السنة
2025
الرقم
5
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر وياسمين جراد

 

الجهة المستدعية : 1- سمير محمد إبراهيم سعد الدين / جنين .

                         2- شاهر محمد إبراهيم سعد الدين / جنين .

                         3- عميد شاهر محمد سعد الدين / جنين .

وكيلاهما المحاميان : عماد الأطرش ومحمد سلامة .

تقدم وكيل المستدعين بتاريخ 08/01/2025 ، بطلب تعيين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 دائرة تنفيذ سلفيت ، المتصل بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ سلفيت ، المتضمن رفض طالب إحالة الملف التنفيذي إلى دائرة تنفيذ جنين .

وبتاريخ 16/01/2025 تقدم وكيل المستدعي بطلب خطي لمحكمة النقض لترك الطلب سالف الإشارة .

وكان المحامي إسماعيل قزمار قد تقدم بتاريخ 13/01/2025 بمذكرة ، بوكالته عن مراد ونمر محمود حداد من قلقيلية ، اشار فيها إلى أن الجهة المستدعية سبق لها وأن تقدمت بعدة طلبات تتصل بذات السبب ومن باب عرقلة إجراءات التنفيذ ، وأنه لا يوجد أي تنازع في الاختصاص (كما ورد في المذكرة المضمومة لملف الطلب 5/2025).

 

المحكمة

بعد التدقيق المداولة ، والاطلاع على أوراق الطلب والاستدعاء المقدم من وكيل المستدعين لترك طلب تعيين المرجع رقم 5/2025 ، نشير إبتداءً إلى أن وكيل المستدعين سبق له وأن تقدم بطلبات تعين المرجع القضائي المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت على النحو التالي :

  1. 237/2022 وتقرر عدم قبول الطلب .
  2. 273/2022 وتقرر عدم قبول الطلب .
  3. 30/2022 وتقرر عدم قبول الطلب .
  4. 57/2023 وتقرر عدم قبول الطلب .
  5. 73/2023 وتقرر عدم قبول الطلب .
  6. 96/2023 وتقرر عدم قبول الطلب . 
  7. 168/2023 وتقرر عدم قبول الطلب .
  8. 184/2023 وتقرر عدم قبول الطلب .
  9. 8/2024 وتقرر عدم قبول الطلب .
  10. 20/2024 وتقرر عدم قبول الطلب .
  11. 92/2024 وتقرر عدم قبول الطلب .
  12. 141/2024 وتقرر عدم قبول الطلب .
  13. 31/2024 وتقرر ترك الطلب بناء على طلب وكيل المستدعين .
  14. 54/2024 وتقرر ترك الطلب بناء على طلب وكيل المستدعين .
  15. 74/2024 وتقرر ترك الطلب بناء على طلب وكيل المستدعين .
  16. 120/2024 وتقرر ترك الطلب بناء على طلب وكيل المستدعين .

وهذه الطلبات جميعها تتصل بطلب تعين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية المشار اليها ، إذ أنه وفي كل مره يصدر قرار عن هذه المحكمة بعدم القبول يتقدم بطلب جديد على ذات الموضوع لتعيين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت وهكذا دواليك في حلقة لا تنتهي ، الأمر الذي لا تستقيم معه العدالة - وتأباه قواعد السلوك القويم لمهنة المحاماه ، وفيه إشغال لمحكمة النقض لا مبرر ولا مسوغ له - وليس له علاقة لمقتضيات الدفاع عن موكليه .

ولما كان ذلك .

نقــرر

  1. الموافقة على طلب ترك طلب تعين المرجع القضائي المختص رقم 5/2025 .
  2. رفع الأوراق لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يلزم لدى نقابة المحامين ، بخصوص وكيل المستدعين وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

  هـ . ح