دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر وياسمين جراد
الجهة المستدعية : 1- سمير محمد إبراهيم سعد الدين / جنين .
2- شاهر محمد إبراهيم سعد الدين / جنين .
3- عميد شاهر محمد سعد الدين / جنين .
وكيلاهما المحاميان : عماد الأطرش ومحمد سلامة .
تقدم وكيل المستدعين بتاريخ 08/01/2025 ، بطلب تعيين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 دائرة تنفيذ سلفيت ، المتصل بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ سلفيت ، المتضمن رفض طالب إحالة الملف التنفيذي إلى دائرة تنفيذ جنين .
وبتاريخ 16/01/2025 تقدم وكيل المستدعي بطلب خطي لمحكمة النقض لترك الطلب سالف الإشارة .
وكان المحامي إسماعيل قزمار قد تقدم بتاريخ 13/01/2025 بمذكرة ، بوكالته عن مراد ونمر محمود حداد من قلقيلية ، اشار فيها إلى أن الجهة المستدعية سبق لها وأن تقدمت بعدة طلبات تتصل بذات السبب ومن باب عرقلة إجراءات التنفيذ ، وأنه لا يوجد أي تنازع في الاختصاص (كما ورد في المذكرة المضمومة لملف الطلب 5/2025).
المحكمة
بعد التدقيق المداولة ، والاطلاع على أوراق الطلب والاستدعاء المقدم من وكيل المستدعين لترك طلب تعيين المرجع رقم 5/2025 ، نشير إبتداءً إلى أن وكيل المستدعين سبق له وأن تقدم بطلبات تعين المرجع القضائي المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت على النحو التالي :
وهذه الطلبات جميعها تتصل بطلب تعين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية المشار اليها ، إذ أنه وفي كل مره يصدر قرار عن هذه المحكمة بعدم القبول يتقدم بطلب جديد على ذات الموضوع لتعيين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت وهكذا دواليك في حلقة لا تنتهي ، الأمر الذي لا تستقيم معه العدالة - وتأباه قواعد السلوك القويم لمهنة المحاماه ، وفيه إشغال لمحكمة النقض لا مبرر ولا مسوغ له - وليس له علاقة لمقتضيات الدفاع عن موكليه .
ولما كان ذلك .
نقــرر
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ . ح