دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنان :1-شركة الحمام لبيع وتجارة السيارات/طولكرم
2-غالب عبد الحافظ محمود عبد الحافظ بصفت المفوض بالتوقيع عن الطاعنة الأولى/طولكرم
وكيلهما المحامي/فراس أبو عقل/طولكرم
المطعون ضده :ينيف باروخ شبطاي بخار/الداخل الاخضر
وكيله المحامي/سفيان شديد/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2/10/2023 بالاستئناف رقم 451/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وجاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة التحريف الواضح على الشيك .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة موضوع الخصومة بخصوص المستأنف عليه الثاني ولم تبحث في هذا الموضوع حيث لا صفة له بالمطالبة حيث ان الشيك صادر عن شركة .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بعين الاعتبار بان الشيك محل القضية التنفيذية هو صورة ولا يجوز طرحه للتنفيذ ولا يجوز اجراء المقاصة عليه كون ان اصل الشيك صادر من بنك فلسطيني وليس إسرائيلي ويخضع لقانون البلد الصادر عنه .
5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في النتيجة التي توصلت اليها حيث تم تقديم بينة مفندة والمتمثلة بكتاب صادر عن البنك كذب شهادة الشاهد سعيد من حيث ان الشيك وختمه من البنك بدون رصيد تم بنفس اليوم والصحيح بان الشيك قد في يوم والرد عليه كان في يوم اخر .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما صدر الحكم الطعين بتاريخ 2/10/2023 وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والآجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف ميعاد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعنان تقدما بالطعن بالنقض بتاريخ 24/1/2024 أي ضمن الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعيان اقاما الدعوى الاساس رقم 228/2020 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع مطالبة بمبلغ وقدره مائة الف شيقل بموجب الشيك المطروح لدى دائرة تنفيذ طولكرم بموجب القضية التنفيذية رقم 1865/2020 ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/5/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 451/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 2/10/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الأول ، وحاصله بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة وجاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في التعليل والتسبيب وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما واثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذه الأسباب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة التحريف الواضح على الشيك وتخطئة المحكمة في معالجة موضوع الخصومة بخصوص المستأنف عليه الثاني ولم تبحث في هذا الموضوع حيث لا صفة له بالمطالبة حيث ان الشيك صادر عن شركة .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته خلصت الى القول بان قاضي التنفيذ صاحب الصلاحية والاختصاص في التقرير بشأن صلاحية السند للتنفيذ من عدمه والتقرير بشأن الاحقية في المباشرة في إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعي الثاني ولما لم يقدم أي من المدعيين ما يثبت بقيامها بدفع قيمة صورة الشيك ولم يقدما أي بينة على وقوع التزوير او التحريف في متن الشيك قضت برد الاستئناف وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى.
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ولما كان طبقا لحكم المادة 58 من قانون التنفيذ ان قاضي التنفيذ انما يختص بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المتنازع عليه والتي يترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا اما اذا كان الفصل في المنازعة من شأنه الدخول في اصل الشيء المتنازع عليه او كانت المنازعة غير متعلقة بالتنفيذ او الحق في التنفيذ كما لو ادعى المنفذ ضده بان السند غير قابل للتنفيذ للتحريف او التزوير فإن الفصل في هذا الادعاء يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ وتختص به محكمة الموضوع ،ولما اقامت الجهة المدعية الدعوى الأساس ضد المدعى عليه لمنعه من بقيمة صورة الشيك البالغة مائة الف شيقل المطروح لدى دائرة تنفيذ طولكرم بموجب القضية التنفيذية رقم 1865/2020 على سند من القول بان هذا السند صادر من شركة الحمام لبيع وتجارة السيارات وبان المدعي الثاني ليس له علاقة بهذا السند وان قيمة هذا السند هي بالأساس 10 الاف شيقل وليس مائة الف شيقل وتم دفع قيمته للمدعى عليه وان صورة الشيك المنفذة يعتريها التحريف والتزوير في التاريخ والقيمة ولما كان السند المطرح للتنفيذ عبارة عن صورة شيك صادر من حساب المدعية الأولى ولما كان البيان المتصل بقيمة الشيك والبيان المتصل بتاريخ تحرير الشيك غير واضحين ولما اقامت الجهة المدعية الدعوى الأساس والتي موضوعها منع مطالبة للأسباب التي تم ذكرها انفا فان محكمة الموضوع مختصة بالفصل في مسالة التحريف المدعى به في صورة الشيك طبقا لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ ، فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من الاختصاص بالفصل فيما اذا كان السند محل التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وكما ان قول محكمة الاستئناف بان الجهة المدعية لم تثبت وقوع التحريف في متن السند محل التنفيذ في ظل ثبوت بان هذا السند هو صورة وعدم وضوح البيان الخاص بقيمة السند وبالتاريخ ولما لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها بخصوص صلاحية صورة السند المطروح للتنفيذ في ظل وضوح التحريف في قيمة هذا السند وفي البيان الخاص بالتاريخ الوارد عليه ومدى اثر ذلك على صلاحية هذا السند للتنفيذ الامر الذي يشكل ذلك قصورا في اسباب الحكم الواقعية الأمر الذي يجعل الحكم الطعين حرياً بالنقض دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
تقرر نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق