دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطعن الاول طعن رقم 602/2024
الطـــــــــاعن : ادهم عمر توفيق ابو عرقوب
وكيله المحامي : احمد ابو فخيده
المطعون ضده : 1- وديع حمد الله محمود سعاده 2- شركة ووتر لاند للسياحه المساهمه المحدوده والمسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 56528083بواسطة المفوض بالتوقيع عنها 3- شركة ستي لاند للاستثمارات السياحيه المساهمه الخصوصيه المحدوده والمسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562512137
وكيلهم المحامي : مندي الاسطه
الطعن الثاني رقم :650 /2024
الجهة الطاعنه : 1- وديع حمد الله محمود سعاده 2- شركة ووتر لاند للسياحه المساهمه المحدوده والمسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 56528083بواسطة المفوض بالتوقيع عنها 3- شركة ستي لاند للاستثمارات السياحيه المساهمه الخصوصيه المحدوده والمسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562512137
وكيلهم المحامي : مندي الاسطه
المطعون ضده : ادهم عمر توفيق ابو عرقوب
وكيله المحامي : احمد ابو فخيده
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 19/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 81/2023 والاستئناف المدني رقم 87/2023 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 81/2023 ورد الاستئناف رقم 87/2023 والحكم بتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها المستأنفه بدفع مبلغ 20800 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه وبتاريخ 29/12/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الثاني بطعنها للطعن بذات الحكم المذكور
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 602/2024 بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن واعادة الدعوى الى مرجعها و/او الحكم حسب لائحة الدعوى حسب الأصول والقانون
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 650/2024 بما يلي
1-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه فيما يخص ساعات العمل الإضافي وكان عليها رد الدعوى كون المدعي وفق ادعاءه عمل فترات متقطعه ما بين المدعى عليها الأولى والثانيه ويتمسك الطاعن بقرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق برد الدعوى عن المدعى عليهم بخصوص الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل أيام الجمع وبدل الاجازات والاعياد والعمل الليلي
2- أخطأت محكمتي الدرجة الأولى والثانيه في وزن البينه فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي ولم تلتفت الى ما جاء بشهادة شهود المدعى عليهم بان المدعي لم يكن يعمل اكثر من 45 ساعه بالاسبوع
3- أخطأت المحكمه بعدم رد الدعوى لان المدعي لم يحدد المبلغ الذي يطالب منه من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانيه سيما انه ثبت للمحكمه انه كان يعمل لدى المدعى عليهما باوقات مختلفه واوقات دوام مختلفه لم يحددها بلائحة الدعوى ولم تلتفت الى ما جاء باقوال الشهود حول مكان العمل ولم تلتفت الى انه لا يمكن تحديد ساعات العمل بدقه وبذلك لا يمكن حساب ساعات العمل الإضافي
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والحكم بإلغاء الحكم فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي وإبقاء الحكم فيما يتعلق بباقي بنوده واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغ وكيل المطعون ضده في الطعن الاول ولم يتقدم بلائحة جوابيه ولم يتبلغ وكيل المطعون ضده في الطعن الثاني وعادت مذكرة التبليغ تتضمن انه خارج البلاد
المحكمة
بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 18/11/2024 وقدم الطعن الاول بتاريخ 19/12/2024 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 29/12/2024 وهو اول يوم دوام بعد العطله حيث صادف يوم 28/12/2024 عطله رسميه فان كلا الطعنين يكون مقدما في الميعاد ومستوف شروطه الشكلية وتقرر المحكمة قبولهما شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الأوراق ان المدعي " الطاعن بالطعن الأول " اقام الدعوى رقم 529/2018 لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها مطالبه بقيمة 106957 شيكل مؤسسا الدعوى على سند من القول انه بدأ العمل لدى المدعى عليهم بتاريخ 1/3/2015 وتحت اداره واشراف المدعى عليه الأول في اريحا في مدينة وتر لاند التابع للمدعى عليه الأول كمدير مالي وانه كان يعمل من العاشره صباحا حتى الثامنه مساءا وكان اخر اجر تقاضاه هو 4000 شيكل وكان يعمل ساعات عمل إضافي بمعدل ساعتين يوميا وانه بتاريخ 6/3/2018 تم فصله تعسفا دون ابداء أسباب
ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بان المدعي عمل لدى المدعى عليها الثانيه كمدير مالي وانكرت تاريخ بدء العمل وأبدت انه كان يعمل من الثانيه عشر ظهرا حتى السادسه واحيانا يغادر قبل ذلك الوقت وأبدت انها لم تطلب منه ان يعمل ساعات عمل إضافي وأبدت ان راتبه هو 2500 شيكل مضافا اليه 1500 بدل موصلات وبنزين وأبدت انه كان يأخذ اجازاته واكثر منها وانه لم يكن ملزم بوقت دوام معين وأبدت انه في فترة الشتاء لا يعمل ويتم دفع راتبه وأبدت انه اعتقل لمدة ستة اشهر من قبل الاحتلال واستمرت الجهة المدعى عليها بدفع راتبه
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 23/1/2023 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (32400) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليهم بالحكم وطعنوا به استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 81/2023 ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 87/2023
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 18/11/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف رقم 87/2023 وقبول الاستئناف رقم 81/2023وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بدفع 20800 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض الماثل ولم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالنقض الماثل المقدم منها وللاسباب التي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن الأول وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه مشوب بالبطلان ومعيب عيبا جسيما اثر في اجراءاته مما أدى الى نتيجة الحكم وان القرار الطعين مخالف لاحكام سبق وان أصدرتها محكمة النقض وتناقض معها تناقضا جوهريا يجعل منه معيبا باطلا وكذلك عن السبب السابع والذي يطلب فيه الطاعن اعتبار المرافعه المقدمه امام محكمة الدرجة الأولى بكل ما فيها ولائحة الاستئناف بكل ما فيها سببا من أسباب الطعن فان المحكمه تجد ان كلا السببين جاء عاما مبهما مخالفا لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي جاء فيها (...4- بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحدده ) فكان على الطاعن ان يبين في السبب الأول من أسباب طعنه أوجه البطلان التي شابت الحكم والرأي الصحيح بشأنها وان يبين أوجه مخالفة الحكم لاحكام محكمة النقض وما هي الاحكام التي خالفها ومدى قانونيه الزام المحكمه بهذه الاحكام وبيان فيما اذا صدرت في ذات الدعوى او صدرت عن الهيئه العامه لمحكمة النقض او صدرت في دعاوي أخرى لا علاقه لها بالدعوى موضوع الطعن وان يبين بوضوح ما هي الأجزاء التي يرغب باعتبارها أسبابا لطعنه من مرافعته ولائحة استئنافه فليس من دور محكمة النقض ان تبحث في المرافعات واللوائح التي تقدم امام محكمة الموضوع اذ ان دورها ينحصر بمراقبه مدى صحة تطبيق القانون في الدعوى اذ انها محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبخلاف ذلك فان الامر يخرج من اختصاصها وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذين السببين
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة اول درجه الخطأ في عدم الحكم ببدل الأعياد الدينيه والرسميه استنادا الى بينة شفويه دون الالتفات الى بينة شفوية مناقضه وعدم وزن البينه وزنا يتفق مع القانون وعدم الالتفات الى ما جاء بشهادة الشاهد احمد شويكي فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه ( محكمتنا وبوزنها للبينه المقدمه على هذه المطالبه والمفصله أعلاه والمتيقن من هذه البينه ان المدعي حال كان يعمل في الأعياد الدينيه والرسميه كان يأخذها الساعه بساعه ونصف وهذا ثابت من شهادة الشاهد مهند ريان ومحمد غانم المفصله أعلاه حيث لم يثبت من خلال الشهود حمزه ارميله ...) وحيث ان محكمتنا تجد ان المحكمه مصدرة الحكم استعرضت اقوال الشاهد احمد الشويكي واقوال شهود اخرين وقامت بترجيح بينة على أخرى ممارسة لصلاحيتها القانونيه في وزن وتقدير البينه وباطلاعها على البينة التي اعتمدتها المحكمه مصدرة الحكم تجد انها تضمنت اقولا تؤدي الى ذات النتيجة التي توصلت اليها وحيث ان وزن البينه لا يخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اصل ثابت في أوراق الدعوى ومستخلص منها استخلاصا سائغا مقبولا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم التناقض في حكمها بشأن بدل يوم الراحه الاسبوعيه والاجازه السنويه وتناقضها بشأن معالجة البينه وطبيعه عمل الطاعن وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( ومحكمتنا بوزنها للبينه المقدمه عن هذه المطالبه ومن الثابت ان المدعي لم يكن يعمل في الأشهر من 11 الى شهر 3من كل عام نظرا لطبيعه عمل الملاهي ....ومن خلال هذه البينه فقد ثبت ان المتيقن وفقا لوزن محكمتنا للبينه ان المدعي والمدعى اتفقوا على ان يكون يوم الراحة الأسبوعية في منتصف الأسبوع وكان المدعي يعطل هذا اليوم محسوبا من الراتب الشهري وهذا جائز قانونا .....الامر الذي تجد معه محكمتنا ان المدعي استنفذ جميع اجازاته السنويه خلال هذه الفتره ....) وحيث ان هذه المحكمه لا تجد أي تناقض فيما أوردته المحكمه مصدرة الحكم في تعليل حكمها بشأن الاجازه الاسبوعيه والاجازة السنويه اذ ان المدعي في لائحة دعواه ابدى انه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع وطيلة أيام السنه وبصورة متواصله خلافا لما ثبت امام محكمة الموضوع من خلال البينه المقدمه منه ومن الجهة المدعى عليها والتي تبين منها ان هناك فترة عطله في الشتاء تصل الى 5 شهور كما توصلت المحكمه مصدرة الحكم وحيث انه لم يشر الى ذلك في لائحة الدعوى ولم يقدم بينة تنفي ما جاء باللائحة الجوابيه للجهة المدعى عليه بان هذه العطله كانت مدفوعه الاجر فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر رده
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن تناقض حكم محكمتي الدرجة الأولى والثانيه بشأن معالجة مطالبة الطاعن ببدل ساعات عمل إضافي حيث ان استبعدت فترة اعتقال الطاعن والبالغه 3 اشهر رغم انها اعتبرتها بدل أعياد دينيه ورسميه وايام راحه اسبوعيه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم مارست دورها القانوني وان اختلفت في حكمها مع حكم محكمة اول درجة اذ انها محكمة موضوع وقانون تملك صلاحية إعادة وزن البينه وتحليلها وإعادة النظر فيها وحيث ما قيل في معالجة السبب الثالث بخصوص وزن وتقدير البينه ينطبق على هذا السبب فان المحكمه تحيل الى تلك المعالجة وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم اعتبار ما وقع على المدعي فصل تعسفي رغم انها حكمت له ببدل اشعار فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه ( محكمتنا بوزنها البينه المقدمه على هذه المطالبه لم تجد من بينها انه صدر عن الجهة المدعى عليها قول او فصل أدى بالمدعي الى ترك العمل الامر الذي يعني ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما توصلت اليه المحكمه الحكم مستمد من البينة المقدمه التي قامت باستعراضها فضلا عن انها باطلاعها على لائحة الدعوى تجد ان المدعي أورد في السبب رابعا ان المدعى عليهم قاموا بفصله تعسفا ولم يذكر من الذي قام بفصله شخصيا وما هي العبارات التي استخدمها حتى تقول المحكمه كلمتها فيما اذ كان الشخص الذي ابلغه بانهاء عمله يملك ذلك ام لا هذا من جهة ومن جهة أخرى تحديد في ما اذا كانت العبارات التي استخدمت تعتبر انهاء للعمل ام لا وجاء سسب ادعاءه هذا مبهما مجهلا ولم يتم توضيح الجهاله فيه من خلال البينه وحيث ان تقدير الفصل التعسفي من عدمه امر يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحيث انها توصلت الى ما توصلت اليه استنادا الى البينات المقدمه ولا بد من الاشاره الى انه لا يشترط في حال الحكم ببدل اشعار الحكم ببدل فصل تعسفي اذ قد يكون انهاء العمل مشروعا ومتفقا مع القانون ونطبق عليه ما جاء بالفقره الأولى من الماده 46 من قانون العمل فان ما جاء بهذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم عدم الالتفات الى ما جاء بالماده 6 من قانون العمل التي لا تجيز للعامل التنازل عن حقوقه فان المحكمه باطلاعها على الحكم الطعين لم تجد ان المحكمه مصدرة الحكم اعتبرت المدعي متنازلا عن أي من حقوقه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 650/2024 وعن السبب الأول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه فيما يخص ساعات العمل الإضافي وكان عليها رد الدعوى كون المدعي وفق ادعاءه عمل فترات متقطعه ما بين المدعى عليها الأولى والثانيه ويتمسك الطاعن بقرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق برد الدعوى عن المدعى عليهم بخصوص الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل أيام الجمع وبدل الاجازات والاعياد والعمل الليلي وكذلك عن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمتي الدرجة الأولى والثانيه الخطأ في وزن البينه فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي وعدم الالتفات الى ما جاء بشهادة شهود المدعى عليهم والتي اثبتت بان المدعي لم يكن يعمل اكثر من 45 ساعه بالاسبوع وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وبوزن محكمتنا للبينه تجد انه ثبت لديها ان المدعي كان يعمل من الساعه 10 صباحا حتى 8 مساءا ....وبحساب فترة عمل المدعي ما بين 1/3/2015 وحتى 6/3/2018 ....فيكون صافي مدة عمل المدعي الفعليه 313 ضرب 2.5 ساعه يوميا 782.5 ساعة عمل إضافي يستحق بدلها ....) وحيث ان حساب ما يستحق للمدعي وتقدير البينه ووزنها واستخلاص وقائع الدعوى امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض وفقا لما تم بيانه في معالجة أسباب الطعن الأول وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم له اصل ثابت في أوراق الدعوى فان هذين السببين يكون واقعين في غير محلهما ولا ينال ما جاء فيهما من الحكم الطعين وتقرر المحكمة ردهما
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى لان المدعي لم يحدد المبلغ الذي يطالب به من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانيه كل على حدا سيما انه ثبت للمحكمه انه كان يعمل لدى المدعى عليهما باوقات مختلفه واوقات دوام مختلفه لم يحددها بلائحة الدعوى وعدم الالتفات الى ما جاء باقوال الشهود حول مكان العمل وعدم الالتفات الى انه لا يمكن تحديد ساعات العمل بدقه وبذلك لا يمكن حساب ساعات العمل الإضافي فان المحكمه تجد ان هذا السبب يتعلق بصحة وزن المحكمه مصدرة الحكم للبينه سيما وان الجهة الطاعنه في طلبها الختامي في لائحة الطعن التمست الغاء الحكم بخصوص ساعات العمل الإضافي والإبقاء على الحكم بباقي البنود وحيث انه تمت معالجة موضوع وزن البينه بشأن ساعات العمل الإضافي في معالجة السببين الأول والثاني فان هذا السبب وفقا لتلك المعالجة وتماشيا مع طلبات الجهة الطاعنه الختاميه اصبح بلا موضوع وتقرر المحكمه رده
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعنين على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025