دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطعن الاول طعن رقم 631/2024
الجهة الطـــــــــاعنة :1- وزارة التربيه والتعليم العالي 2- مديرية تربية بيت لحم 3- وزارة الماليه 4- النائب العام بالاضافة لوظيفته
المطعون ضده : خالد حامد محمد جوابره
وكيله المحامي : مازن عوض
الطعن الثاني رقم :636 /2024
1- وزارة التربيه والتعليم العالي 2- مديرية تربية بيت لحم 3- وزارة الماليه 4- النائب العام بالاضافة لوظيفته
المطعون ضده : خالد حامد محمد جوابره
وكيله المحامي : مازن عوض
الإجــــــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الاول بطعنها بتاريخ 22/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 617/2021 والاستئناف المدني رقم 656/2021 والقاضي بقبول الاستئناف الأول ورد الاستئناف الثاني والحكم بتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 192286 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه وبتاريخ 24/12/2024 تقدمت ذات الجهة بالطعن الثاني للطعن بذات الحكم
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 631/2024 بما يلي:
1-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق احكام قانون الخدمه المدنيه عندما طبقت الماده 140 من نظام الخدمه المدنيه الأردني رقم 23 لسنة 1966 والماده 4 من قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 وتجاهلت الماده 143 فقره 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005باللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2005 وتسري بعد 60 يوم من نشرها
2- اخطات المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للمدعي بمبلغ 192286 عن الفترة الممتده من 7/9/1997 الى 28/12/2011وتجاهلت قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والحكم بإلغاء او تعديل الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 636/2024 بما يلي
1-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق احكام قانون الخدمه المدنيه عندما طبقت الماده 140 من نظام الخدمه المدنيه الأردني رقم 23 لسنة 1966 والماده 4 من قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 وتجاهلت الماده 143 فقره 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005باللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2005 وتسري بعد 60 يوم من نشرها
2- اخطات المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للمدعي بمبلغ 192286 عن الفترة الممتده من 7/9/1997 الى 28/12/2011وتجاهلت قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والحكم بإلغاء او تعديل الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغ المطعون ضده في الطعن وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعنين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمة
بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 18/11/2024 وقدم الطعن الاول بتاريخ 22/12/2024 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 24/12/2024 فان كلا الطعنين يكون مقدما في الميعاد ومستوف شروطه الشكلية وتقرر المحكمة قبولهما شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الأوراق ان المدعي " المطعون ضده " اقام الدعوى رقم 134/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم وموضوعها مطالبه بقيمة 278754 شيكل مؤسسا الدعوى على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها بوظيفة معلم منذ عام 1994 براتب شهري مقداره 3489 شيكل وانه في عام 1997 صدر قرار من المدعى عليها الأولى والثانية بإيقافه عن العمل بسبب وجود قضيه جزائية بحقه وانه تم اعادته الى العمل بتاريخ 18/12/2011 وان الجهة المدعى عليها لم تدفع له رواتبه من تاريخ إيقافه حتى تاريخ اعادته للعمل
ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بما جاء بالبند الأول من لائحة الدعوى ولم تقر بمقدار راتب المدعي المدعى به في ذات السبب وأبدت ان المدعي صدر بحقه حكم بالإدانة والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة بموجب الدعوى الجزائية رقم 5/2000 وأبدت عدم استحقاق المدعي لاي مبالغ لإقراره بانه كان يقبض رواتبه من عام 97 الى عام 2004 وأبدت ان المدعي فقد صفة الموظف بعد ادانته في الدعوى الجزائية
سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 22/11/2020 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليها الثالثه بدفع مبلغ (49628.5) شيكل دون رسوم او مصايف واتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 617/2021 ولم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 656/2021
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 26/7/2021 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف رقم 617/2021وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بدفع 172084 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 545/2021 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن رقم 580/2021 وبتاريخ 27/3/2022 أصدرت محكمة النقض قرارا بإلغاء الحكم واعادته الى محكمة استئناف الخليل لاستيفاء باقي الرسم عن الاستئناف
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين مجددا وبتاريخ 18/11/2024 أصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف 617/2021 ورد الاستئناف رقم 656/2021 وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 192286 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني عن درجتي التقاضي
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالنقض الماثل المقدم منها وللاسباب التي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعنين والمقدمين من ذات الجهة وتدوران حول ذات الوقائع فان المحكمه ستعالجهما معا وعن السبب الاول من هذه الأسباب والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تطبيق احكام قانون الخدمه المدنيه والخطأ في تطبيق الماده 140 من نظام الخدمه المدنيه الأردني رقم 23 لسنة 1966 والماده 4 من قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 وتجاهل الماده 143 فقره 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005باللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2005 وتسري بعد 60 يوم من نشرها فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (نجد ان الماده 94 من قانون الخدمه المدنيه قد نصت على "يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملا فتره وقفه" ....وباستعراضنا للمواد 125 و123 من نظام الخدمه المدنيه لسنة 1966نجد ان ما يستفاد من تلك المواد انها تتعلق بالشكاوي والدعاوي الجزائيه المقدمه ضد الموظف بخصوص ما يتعلق بعمله او بسلوكه ....كما انه باستعراضنا للماده 143 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتي تنص على .......وبما ان الموظف كان حرا طليقا ويستطيع مزاولة اعماله فان توقيفه عن العمل وتوقيف راتبه او جزء منه يعد خروجا عن متطلبات هذه الماده ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان المحكمة مصدرة الحكم توصلت الى عدم انطباق ما جاء بالماده 143 من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه لان المدعي لم يتم توقيفه من جهة اخرى غير جهة العمل اذ ان هذه الماده تنظم الحالات التي يتم في وقف الموظف من جهة غير جهة العمل التي يعمل لديها وحيث ان محكمتنا بالاطلاع على قانون الخدمه المدنيه تجد انه نظم حالات انقطاع الموظف عن عمله واجازته وغيابه عن العمل وتوقيفه من جهة غير الجهة المشغله وتوقيفه عن العمل من قبل الجهة التي يعمل لديها في العديد من مواده ومنها الماده 72 والماده 78 والماده 90 والماده 93 في حين تنص الماده94 على "يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملاً فترة وقفه". وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم الطعين من عدم تطبيق نص الماده 143 من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه وتطبيق الماده 94 من القانون جاء من حيث النتيجه متفقا مع القانون ومتفق مع الاجتهاد القضائي حيث ذهبت محكمة العدل العليا ذات المذهب وتوصلت الى ذات النتيجة في العديد من الاحكام الصادره عنها ومنها الحكم رقم 88/2009 الصادر بتاريخ 15/3/2010 والحكم رقم 242/2010 الصادر بتاريخ 16/1/2012 والحكم رقم 176/2019 الصادر بتاريخ 21/10/2020 وعليه فان ما جاء بهذا السبب يكون حريا بالرد
واما عن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للمدعي بمبلغ 192286 عن الفترة الممتده من 7/9/1997 الى 28/12/2011وتجاهلت قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 فان المحكمه تجد انه طالما توصلت المحكمة مصدرة الحكم الى ان المدعي تم إيقافه عن العمل من قبل جهة العمل بلا مبرر قانوني المده التي قررت احتساب رواتبه عنها فان لزوم ذلك الحكم له بهذه الرواتب وفقا لما نصتت عليه الماده 94 من قانون الخدمه المدنيه واما قول الجهة الطاعنه ان المحكمه تجاهلت قرار مجلس الوزراء فان المحكمه قد عالجت ذلك ضمن معالجة السبب الأول وعلى ذلك وحيث ما جاء في هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين فان المحكمه تقرر رده
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعنين موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه لوكيل المطعون ضده
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025