السنة
2024
الرقم
243
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين :سائد الحمدالله، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- باس.الله -بيت لحم-موقوف

                   وكيله المحامي : سائد صلاح-بيت لحم

المطعون ضده :-الحق العام.

الاجراءات

-بتاريخ 11/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الأستئنافية بتاريخ 10/12/2024باستئناف 203/2024 والقاضي بعد قبول الاستئناف شكلا بخصوص قرار قاضي الصلح تجديد توقيف المستانف مده 15يوم كونه ليس من القرارات القابله للاستئناف.

-اما بخصوص قرار محكمة الصلح يرفض اخلاء السبيل المستئانف بكفالة فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا.

-وذلك للاسباب الواردة في لائحه الطعن.

-لهذة الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واصدرالحكم المتفق وصحيح القانون.

-بتارخ 26/1/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا .

 

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابله للطعن بالنقض وفق المادتين 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001وتعديلاته .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الدعوى الي مصدرها .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ي.إ