السنة
2023
الرقم
1000
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك،كمال جبر،نزار حجي،شادي حوشيه

 

الطعن الاول:918/2023

الطاعن : نهاد موسى محمود شندي/دورا

              وكيله المحامي/رامي بجالي/رام الله

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

              وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

الطعن الثاني: 1000/2023

الطاعنة: شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

             وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده: نهاد موسى محمود شندي/دورا

              وكيله المحامي/رامي بجالي/رام الله

 

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 10/7/2023 وتقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 24/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف رقم 1076/2022 والاستئناف رقم 1079/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1079/2022 وقبول الاستئناف رقم 1076/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ  1062005 شيقل ومبلغ وقدره 3460 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 918/2023 بما يلي :

1- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية التي تكبدها المدعي سندا للايصالات المبرزة في طلب الدفعات المستعجلة وعدم الحكم له ببدل المصاريف الطبية طبقا للايصالات المبرزة في الدعوى البالغ مجموع قيمتها مبلغ 61675 شيقل.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث ومبلغ 15 الف شيقل بدل علاجات مستقبلية.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى االسداد التام  .

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط 300 دينار .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1000/2023 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بنسبة العجز غير الوظيفية عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب .

4-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب راتب المدعي .

5-تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 256/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 1693129 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 5/9/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 552739 شيقل ومبلغ وقدره 3420 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بحكم محكمة اول درجة فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1076/2022 والاستئناف رقم 1079/2022،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/6/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 1079/2022 وقبول الاستئناف رقم 1076/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ  1062005 شيقل ومبلغ وقدره 3460 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام.

 لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه بالنقض بموجب النقض رقم 918/2023 والنقض رقم 1000/2023 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن بالنقض رقم 918/2023،،

 وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية التي تكبدها المدعي سندا للايصالات المبرزة في طلب الدفعات المستعجلة وعدم الحكم له ببدل المصاريف الطبية طبقا للايصالات المبرزة في الدعوى البالغ مجموع قيمتها مبلغ 61675 شيقل.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت بعد دراسة البينات ووزنها الى ان المدعي يستحق بدل نفقات طبية مبلغ 24245 شيقل بعد استبعاد بعض الفواتير كون ان تاريخها جاء لاحقا لاقامة الدعوى ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع فلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق بيد انه وبمراجعة الأوراق نجد ان محكمة اول درجة وفي طلب الدفعات المستعجلة حكمت للمدعي ببدل النفقات الطبية التي تكبدها مبلغ 18961 شيقل سندا للفواتير المقدمة من قبله في طلب الدفعات المستعجلة وان محكمة الاستئناف قامت بحسم قيمتها من مجموع التعويض النهائي المستحق للمدعي وفي هذا الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف نبدي وما دام ان النفقات الطبية المحكوم بها للمدعي من قبل محكمة اول درجة في طلب الدفعات المستعجلة هي نفقات فعلية تكبدها المدعي نتيجة حادث الطرق وليس دفعات شهرية دفعت له تحت الحساب فان خصم قيمتها من مجموع التعويض النهائي يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب من هذه الزاوية يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث ومبلغ 15 الف شيقل بدل علاجات مستقبلية .

وباطلاعنا على ما قضى به حكم اول درجة نرى بانه حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة استحقاق المدعي لبدل الألم والمعاناة عن الحادث واستحقاق المدعي لبدل النفقات الطبية فان ذلك لا يعدو ان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة الحكم للمدعي ببدل هذه الطلبات غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعها ولما قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول سبب الاستئناف بذلك لاغفاله من قبل محكمة اول درجة فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام  .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية طبقا لقرار محكمة النقض المشار اليه الامر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط 300 دينار .

ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة "وقضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف البالغة 300 دينار يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

  وعن اسباب الطعن رقم 1000/2023،،

وعن السبب الاول ، الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية .

ولما لم تبين الطاعنه على وجه مخالف الحكم للأصول والقانون ووجه البطلان الذي تدعيه ووجه القصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .

وفي ذلك تشير الاوراق الى ان المدعي حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية المحلية  الذي جاء يفيد بانه وبعد فحص المريض والاطلاع على التقارير الطبية تبين بان المريض يعاني من نمنمة وخدران في منطقة الفك العلوي وصعوبة في التنفس عن طريق الانف والم مصحوب بمحدودية الحركة في مفصل الزر الايسر بالإضافة الى ندب مشوهة في الوجه مما خلف لدى المدعي نسبة عجز دائمة قدرتها اللحنة بـ 52% وكما تشير الأوراق بان المدعى عليها طلبت إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا من اجل تقييم وضعه الصحي وقد اجابت المحكمة طلبها على ان يتم ايداع نفقات فحص المدعي لدى صندوق المحكمة خلال أسبوعين ولما لم تلتزم المدعى عليها بقرار المحكمة لجهة إيداع نفقات فحص المدعي قضت محكمة اول درجة باعتبار المدعى عليها غير راغبة وحيث ان الامر كذلك فان عدم امتثال المدعى عليها لقرار محكمة اول درجة يجافي طبيعة القرارات القضائية الواجب تنفيذها واحترامها من قبل الخصوم المتعلقة بادارة وضبط إجراءات المحاكمة مما يجعل من النعي على الحكم الطعين بحرمان المدعى عليها من عرض المدعي على اللجنة الطبية العليا لا يستند الى أساس قانوني مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بنسبة العجز غير الوظيفية عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب وتخطئة المحكمة باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز البالغة 52% رغم ان المدعي طالب الحكم له عن هذه المطالبة بنسبة عجز 51%  .

وفيما يتصل بالشق الأول من هذا السبب وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بنسبة العجز غير الوظيفية عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها فلم تورد فيها أي سبب يتصل بتخطئة محكمة اول درجة بالاخذ بنسبة العجز غير الوظيفية عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب ،وحيث أنه لا يجوز اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام ،وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الامر الذي يغدو معه هذا الشق مستوجبا عدم القبول وفيما يتصل بالشق الثاني من هذا السبب وحاصله وتخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز البالغة 52% رغم ان المدعي طالب الحكم له عن هذه المطالبة بنسبة عجز 51% وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا الشق فان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة عجز مقدارها 51% طبقا لما ورد في لائحة الدعوى بيد انها أبقت على حكم محكمة اول درجة بخصوص ما قضت به للمدعي عن بدل الألم والمعاناة عن نسبة العجز بواقع 2600 دينار طبقا لنسبة العجز البالغة 52% وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية رغم ان المدعي حصر مطالبته عن هذه الجزئية بمبلغ 2250 دينار وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في شقة المتعلق باستحقاق المدعي لبدل الألم والمعاناة عن نسبة العجز وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب راتب المدعي .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف احتسبت دخل المدعي 9731 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من المبرز ص/1 وباعتبار ان هذا الدخل لا يزيد على مثلي معدل الأجور وفقا لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء البالغ 5156 شيقل شهريا ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق وبما ان هذا السبب يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

 وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثالث من أسباب الطعن الأول فان ما اوردناه سابقا يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 918/2023 موضوعا بحدود السبب الاول منه وقبول الطعن رقم 1000/2023 موضوعا بحدود السبب الثالث منه ونقض الحكم الطعين بحدود ذلك ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا ،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وتبعا لذلك فقد تقرر الحكم للمدعي عن بدل الضرر المعنوي مبلغ 3110 دينار بدلا من المبلغ المحكوم به البالغة 3460 دينار واضافة مبلغ 18961 شيقل للمبلغ المحكوم به بعملة الشيقل وهو قيمة المصاريف الطبية المحكوم بها للمدعي في طلب الدفعات المستعجلة والتي قامت محكمة الاستئناف بحسمها من مجموع التعويض النهائي ليصبح المبلغ المستحق للمدعي عن عمله الشيقل 1080966 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام وربطه بالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صيرورة الحكم قابل للتنفيذ وحتى السداد التام .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ9/10/2024