دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
المستدعي : خالد عبد الجبار محمد زعتر / نابلس .
وكيلاه المحاميان : أحمد السيد وريما السيد / نابلس .
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 179/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/05/2024 عن محكمة باستئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 197/2023 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وعليه ، ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية عملاً بنص المادة (240) سالفة الإشارة ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق ، لا نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم - محل الاستدعاء الماثل .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024