السنة
2024
الرقم
75
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

المستدعي : خالد عبد الجبار محمد زعتر / نابلس .

          وكيلاه المحاميان : أحمد السيد وريما السيد / نابلس .  

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 179/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/05/2024 عن محكمة باستئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 197/2023 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

وعليه ، ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية عملاً بنص المادة (240) سالفة الإشارة ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق ، لا نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم - محل الاستدعاء الماثل .

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة  رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024