دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطعن الاول:231/2024
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل
المطعون ضدهما:
1-نافز محمد فلاح الهوارين/الخليل
2-بلال عيسى إبراهيم المخارزة /الظاهرية
وكيلهما المحامي/زين الدين وصوص/الخليل
الطعن الثاني: 263/2024
الطاعن: نافز محمد فلاح الهوارين/الخليل
وكيله المحامي/زين الدين وصوص/الخليل
المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 14/7/2024 كما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 4/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/6/2024 بالاستئناف رقم 552/2023 والاستئناف رقم 676/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف ضده في الاستئناف رقم 552/2023 الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 231/2024 بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم على المدعى عليه الثاني باعتباره مسؤولا عن دفع المبلغ المطالب به بالتضامن والتكافل مع السائق .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدهما بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 263/2024 بما يلي :
1-الحكم جاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وبالتناقض.
2- الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 151 والمادة 155 والمادة 158 من قانون التامين كون تعويض القاصر عن فقدان المقدرة على الكسب ينتهي بوفاة القاصر.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن السائق كون ان قانون التامين حدد موارد الصندوق.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
5-تخطئة محكمة الاستئناف بالزام السائق بمبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 588/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 356004 شيقل ومبلغ 200 دينار وهي المبالغ التي دفعها الصندوق للمصاب نتيجة حادث الطرق الذي تسبب به المدعى عليه الأول اثناء قيادة المركبة العائدة للمدعى عليه الثاني ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 24/5/2023 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والحكم بالزام المدعى عليه الاول نافز محمد فلاح هوارين بان يدفع للمدعي مبلغ 356004 شيقل ومبلغ 200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 بدل اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربطه بالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ صيرورة الحكم قابل للنفاذ حتى السداد التام.
لم يرتض المدعي والمدعى عليه الاول بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 552/2023 والاستئناف رقم 676/2023 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف ضده في الاستئناف رقم 552/2023 الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض المدعي والمدعى عليه الاول بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 231/2024، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم على المدعى عليه الثاني مالك المركبة باعتباره مسؤولا عن دفع المبلغ المطالب به بالتضامن والتكافل مع السائق .
ولما اقام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الدعوى ضد مالك المركبة والسائق لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بما دفعه للمعالين من ورثة المرحوم بلال ماهر عبد الجليل هوارين نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له من قبل المركبة العائدة ملكيتها للمدعى عليه الثاني بلال المخارزة والتي كان يقودها المدعى عليه الأول نافز الهوارين برخصة قيادة لا تخوله قيادة المركبة غير المؤمنة .
وحيث ان المادة 127 من قانون التامين التي جاءت في الفصل المتعلق بتامين المركبات قد منعت اي شخص من استعمال المركبة الالية او ان يسمح لاي شخص اخر باستعمالها الا اذا كانت لديه وثيقة تامين سارية المفعول وحيث ان المادة 144 من ذات القانون قد جعلت كل من يستعمل مركبة الية وكل من ياذن باستعمالها مسوؤلا عن التعويض مسؤولية مطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما اذا كان هناك خطا من جانبه او من جانب المصاب ام لم يكن وبما ان المشرع وطبقا للمادة 175 من قانون التامين قد منح الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الرجوع بالمبلغ الذي دفعه بسبب حادث الطرق على احد المذكورين في هذه المادة ومن ضمنهم من لا يستحق تعويضا بموجب احكام المادة 149 من ذات القانون ،ولما كان حيازة المدعى عليه الأول السائق لتامين ساري المفعول دون ان يكون يحوز رخصة قيادة تخولة قيادة مركبة من ذات النوع فان هذا التامين لا يغطي الحادث وفق ما افصحت عن ذلك المادة 173/4/ب من ذات القانون فان المركبة موضوع الدعوى العائدة ملكيتها للمدعى عليه الثاني وان كانت مؤمنة بموجب بوليصة تامين سارية المفعول فان هذا التامين لا يغطي الحادث ولما اجازت المادة 175/1/أ بدلالة المادة 149/6 من قانون التامين للصندوق الحق بالرجوع على مالك المركبة الذي سمح لشخص اخر بقيادتها اذا كان التامين لا يغطي الحادث فانه يحق للصندوق الرجوع على المدعى عليه الثاني مالك المركبة بالمبالغ المدفوع من قبله لورثة المصاب المعالين من قبله استنادا الى حكم المادة 175/أ بدلالة الفقرة السادسة من المادة 149 من قانون التامين اذا ما ثبت بان مالك المركبة سمح للسائق قيادة المركبة وهو يعلم بان رخصة قيادته لا تخولة قيادة مركبة من ذات نوع المركبة المتسببة بالحادث، ولما لم يدع الصندوق ولم يقدم أي بينة تفيد بان المدعى عليه الثاني مالك المركبة سمح للمدعى عليه الأول السائق بقيادة المركبة دون ان تكون وثيقة التامين تغطي الالتزام بالتعويض عن الاضرار الجسدية الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف بعدم احقية المدعي بالرجوع بالمبالغ التي دفعها للمعالين على مالك المركبة متفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد أسباب الطعن الأول .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 263/2024،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 151 والمادة 155 والمادة 158 من قانون التامين كون تعويض القاصر عن فقدان المقدرة على الكسب ينتهي بوفاة القاصر.
وبما ان محكمة النقض وفي حكمها الصادر بتاريخ 22/9/2020 في الطعن رقم 214/2015 قضت بالزام الصندوق بان يدفع لورثة المصاب المبلغ المطالب به في دعوى الرجوع نتيجة حادث الطرق الذي تسبب فيه المدعى عليه الأول اثناء قيادة المركبة بدون رخصة قيادة تخوله قيادة ذات النوع من المركبات وحيث انه وطبقا لحكم المادة 173/4/ب بدلالة المادة 175/1/ت من قانون التامين يحق للصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعه من قبله لورثة المصاب على سائق المركبة التي قاد المركبة برخصة قيادة لا تخولة قيادة ذات النوع من المركبات وحيث ان هذا الامر متوافر في الدعوى فان المدعى عليه الأول السائق ملزم بدفع المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة النقض والتي تم دفعها للورثة المعالين ولا محل للمجادلة فيما اذا كان المصاب القاصر المتوفي يعد معيلا لوالديه ام لا ما دام قد حمست هذه المنازعة بموجب قرار محكمة النقض المشار اليه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن السائق كون ان قانون التامين حدد موارد الصندوق.
وفي ذلك نرى طبقا لما تم الإشارة اليه أعلاه فان حق الصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله للمصاب انما يستند الى حكم المادة 175 من قانون التامين الامر الذي يجب رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وبعطف النظر على وكالة وكيل المدعي فقد جاءت خالية من تخويل الوكيل بالمطالبة بربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف قد خالفت حكم القانون عندما قضت بتايد حكم محكمة اول درجة القاضي بربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام السائق بمبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
وفي ذلك نرى ولما قضت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المدعي وكذلك رد الاستئناف المقدم من المدعى عليه الأول فان الحكم بالزام المدعى عليه بدفع بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف يخالف التطبيق السليم لحكم القانون فان الحكم ببدل اتعاب محاماة عن الاستئنافين مبلغ 200 دينار امر يخضع لسلطتها التقديرية ما دام ان تلك الاتعاب غير مبالغ فيها وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الأول موضوعا وقبول الطعن الثاني موضوعا ونقضه بحدود السبب الرابع والخامس منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فقد تقرر الحكم بالزام المدعى عليه الاول نافز محمد فلاح هوارين بان يدفع للمدعي مبلغ 356004 شيقل ومبلغ 200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 بدل اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024