السنة
2025
الرقم
17
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

المستدعي : عطا احمد محمد اللحام / صفافا .

وكيله المحامي طاهر ابو فاره / الخليل

 المستدعى ضدها : سميره سمير جليل غنيم / بيت جالا

                       وكيلها المحامي : امجد الخواجا / بيت لحم

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعي بتاريخ 19/1/2025 بهذا الطلب وفقاً لحكم المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لتعيين  المرجع المختص بتنفيذ القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 21 /2024  ، بداعي أن  قلم محكمة الصلح مصدرة القرار المشار اليه  قامت بتنفيذه  ، وانه تم تقديم استشكال لدى المحكمة مصدرة القرار ورفضت السير به ، وتم استئناف قرارها لدى محكمة بيت بصفتها الاستئنافية تقرر عدم قبول الاستئناف  .

بتاريخ 22/1/2025 تقدم وكيل المدعية بالدعوى الاصلية برد جوابي ملتمسا بنتيجته رد طلب المستدعي وتغريمه و تضمينه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه

المحكمــــــــــة

إننا وبالوقوف على لائحة الطلب ولدى الإطلاع على أوراق الدعوى ومع ما جاء في لائحة الطلب ، نجد أن شروط المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية غير متوافرة ولا نجد ما يبرر لقبوله ، إذ تبيّن من لائحة الطلب أن المستدعي ينعى بالخطأ على تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الصلح بالطلب المستعجل رقم 21/2024 من خلال قلم  محكمة الصلح و ليس من خلال دائرة التنفيذ  ، وينعى بالخطأ على محكمة الصلح برفض  تطبيق نصوص قانون التنفيذ  ، وعلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عدم قبول الاستئناف ، ويرى ان الجهة المختصة هي محكمة التسوية نظرا لتقديمة اعتراض لدى محكمة التسوية  .

وحيث لم يرد أمام محكمتنا بأن هنالك خلاف على الإختصاص ما بين محكمتين نظاميتين ، وفقاً لشروط المادة 51 المقدم بموجبها طلب تعين المرجع التي تشترط لتطبيقها أن يقع نزاع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، حيث أن أمراً كهذا غير متوافر فان طلب تعين المرجع القانوني وفقاً للمادة 51 من القانون المشار اليه آنفاً يغدو مستوجباً عدم القبول .

                                                          لـهـذه الأسـبـاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم و المصاريف ومبلغ  300  دينار بدل اتعاب محاماه ، دون الحكم باية غرامات .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق