السنة
2024
الرقم
598
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن  :  ايمن طلال محمود النتشه

 وكيلها المحامي : حاتم شاهين

المطعون ضده : مصطفى ابراهيم مصطفى النتشه

وكيله المحامي: حمزه ابو صالح و/او حسام الشرحه

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن  بواسطة وكيله بتاريخ  18/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  52/ 2024  والاستئناف رقم 62/2024 الصــــادر بتاريخ 27/11/2024 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 62/2024 موضوعا  وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي على المدعى عليه بمبلغ 12099 ومبلغ 3595 دينار اردني الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي    

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير مسبب وغير معلل تعليلا سليما
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم خطأءا جسيما بقبول الاستئناف رقم 62/2024 ورد الاستئناف 52/2024 حيث انها استندت في قرارها الى ان الطاعن اقر بان المدعى عليه يعمل لديه دون الالتفات الى ان المدعى عليه اقر بان لديه قسمين قسم يتطلب العمل فيه خبره وشهادات وقسم لا يتطلب شهادات وان المدعي يعمل في القسم الثاني الذي لا يشترط فيه الشهادات وان المدعي انتقل للعمل بالقسم الذي يتطلب شهادات خلافا لتعليمات صاحب العمل
  3. اخطأت محكمة الاستئناف خطأءا جسيما في عدم معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف ولم تعالج موضوع مخالفة العامل المدعي للتعليمات والانظمه المعمول بها في مكان العمل
  4. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في وزن البينات فيما يتعلق بالسبب الثالث حيث ثبت ان الطاعن قام بدفع كامل اجرة للمطعون ضده طيلة  فترة التعطل

5- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه حيث انها اغلفت البينه المقدمه من قبل الطاعن حيث اثبتت البينه ان المطعون ضده خالف الانظمه والقوانين المعمول بها في المنشأه حيث انه انتقل من مكان عمله في قسم الحداده الى عمل الهيدروليك بدون طلب ودون تلقى اوامر بالانتقال من رب العمل وخالفت المحكمه بذلك  الماده 43 من قانون العمل

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 18/12/2024 وحصلت  الجهة  الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم  884 /2020  لدى محكمة  صلح  الخليل وموضوعها مطالبه بمبلغ 24849 شيكل و4000دينار اردني في مواجهة المدعى عليه  الطاعن  مؤسسا دعواه على سند من القول انه بتاريخ 14/7/2018 واثناء عمله لدى المدعى عليه وتحت ادارته واشرافه تعرض لحادث عمل وانه نتيجة الحادث قام باجراء عمليه جراحيه وانتقل الى الادن لتلقي العلاج  وان اجره الشهري كان 2000 شيكل وانه لم يتقاضى اجوره طيلة فترة تعطله وانه تعطل لمدة سنة كامله وانه تكبد مصاريف طبيه وانه نتيجة الحادث استحقت له المبالغ المدعى بها الوارد تفصيلها في البند الثامن  من لائحة الدعوى 

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بان المدعي عمل لديه وابدى عدم علمه بتاريخ ميلاد المدعي وتاريخ وقوع الحادث وابدى ان المدعي لديه خلع في الكتف قديم  واقر بمقدار اجر المدعي الشهري  وانكر عدم تلقي المدعي اجوره ومصاريف علاجه وابدى ان المدعي كان يتقاضى راتب طيلة فترة تعطله 

سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 30/5/2023 اصدرت حكما  فاصلا  قضى بالزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ 7599 شيكل ومبلغ 3595 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 40 دينار اتعاب محاماه

 لم يقبل عليه  بالحكم وطعن  فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 52/2024 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به استئنافا بالاستئناف رقم 62/2023

نظرت محكمة بداية  الخليل  بالاستئنافين  وبتاريخ 27/11/2024 اصدرت حكما قضى  برد الاستئناف 52/2023 وقبول الاستئناف رقم 62/2023 وتعديل الحكم ليصبح الزام  المدعى عليه بدفع مبلغ12099  شيكل ومبلغ 3595 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاض

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه  الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه غير مسبب وغير معلل تعليلا سليما وحيث ان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لم يبين فيه الطاعن اوجه مخالفة الحكم للقانون والاصول ووجه الصواب الذي يعتقده ولم يبين اوجه الخلل الذي يراه في تسبيب الحكم وتعليله ووجه الصواب الذي يراه فان المحكمه تقرر رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بقبول الاستئناف رقم 62/2024 ورد الاستئناف 52/2024 والاستناد في قرارها الى اقرار الطاعن بان المدعى عليه يعمل لديه دون الالتفات الى ان اقرار المدعى عليه تضمن ان لديه  قسمين في العمل  قسم يتطلب العمل فيه خبره وشهادات وقسم لا يتطلب شهادات وان المدعي يعمل في القسم الثاني الذي لا يشترط فيه الشهادات وان المدعي انتقل للعمل بالقسم الذي يتطلب شهادات خلافا لتعليمات صاحب العمل فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( ونحن بدورنا ولما لمحكمتنا من صفة موضوعيه وبالعوده الى البينات امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان واقعة اصابة المدعي اثناء العمل ثابته للمحكمه من خلال شهادة الشاهده رجاء فؤاد مرشد النتشه حيث ذكرت في شهادتها ..........وشهادة الشاهد حمزه النتشه والذي جاء بشهادته وكذلك من خلال شهادة شهود المدعى عليه بان الاصابه حصلت له اثناء تواجده في مقر العمل لدى المدعى عليه .....) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم من اعادة لوزن البينه يتفق مع دورها كمحكمة موضوع واما ما اورده الطاعن في هذا السبب من نعي على المحكمه مصدرة الحكم بانها تجاهلت ان المدعى عليه اقر بان المدعى عليه عمل لديه في القسم الذي يتطلب شهادات وانتقل خلافا للتعليمات الى القسم الذي يتطلب العمل فيه وجود شهادات فان هذه المحكمه تجد ان هذا القول لم يرد له ذكر في اللائحة الجوابيه للطاعن وحيث ان البينه تقدم لاثبات ادعاء او دفع وحيث انه لا يجوز للخصم ان ينشيء من خلال البينات التي يقدمها وقائع لا وجود لها في لائحة دعواه او لائحته الجوابيه فان عدم التفات المحكمه اليها يكون متفقا مع القانون وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف الخطأ في عدم معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف وعدم معالجة موضوع مخالفة العامل المدعي للتعليمات والانظمه المعمول بها في مكان العمل فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين ( وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله تخطئة المحكمه فيما توصلت اليه بمسؤولية المدعى عليه عن التعويض كون ان بينة المدعى عليه الشفويه اثبتت ان المدعي خالف الانظمه والقوانين المعمول بها في المنشأه ..وفي ذلك تجد المحكمه ان المدعي اصيب اثناء تواجده في مقر العمل لدى المدعى عليه ..) وحيث ان ما ورد في الحكم الطعين لا يتفق مع ما جاء بهذا السبب اذ ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت السبب الثاني من اسباب استئناف الطاعن الذي يدعي عدم معالجته هذا فضلا عن انه لا تثريب عليها في عدم معالحته حيث انه انصب على وقائع لا يجوز التمسك بها لاول مره ى امام محكمة الاستئناف وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ  في وزن البينات فيما يتعلق بالسبب الثالث حيث ثبت ان الطاعن قام بدفع كامل اجرة للمطعون ضده طيلة  فترة التعطل فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه (وفي ذلك نجد انه ثابت من تقرير اللجنة الطبيه ان المدعي تعطل عن العمل مدة 6 شهور وان المدعى عليه دفع بانه كان يدفع للمدعي اجرته طيلة فترة التعطل ....وبالعوده الى بينات المدعى عليه والمتمثله بشهادة الشاهد عبد المعز ابو صبيح ومحمد ابو حرب ....وحيث نجد ان اقوال الشهود لم تكن جازمه ....) وحيث ان ما جاء بهذا السبب ينصب على صحة وزن البينه فان محكمتنا تجد ان وزن البينات يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع التي لها سلطة تقدير البينه وترجيح بينة على اخرى وحيث ان بينة الطاعن لم تكن جازمه بقيامه بدفع اجر المدعي فترة التعطل ولم تكن عن مشاهده ومعاينه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه واغفال البينه المقدمه من قبل الطاعن التي اثبتت ان المطعون ضده خالف الانظمه والقوانين المعمول بها في المنشأه بانتقاله من مكان عمله في قسم الحداده الى عمل الهيدروليك بدون طلب ودون تلقى اوامر بالانتقال من رب العمل ومخالفة المحكمه للماده 43 من قانون العمل فان هذه المحكمه عالجت ما في هذا السبب ضمن معالجتها للاسباب السابقه بخصوص وزن البينه وتقديرها وبخصوص عدم احقية الخصم بانشاء وقائع من خلال البينه لم تكن محل ادعاء في لائحته وتحيل الى تلك المعالجات  وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025