دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده :- سلم.م / بيتونيا - رام الله .
الاجراءات
بتاريخ 27/11/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 223/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث النتيجة وتأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً من ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وفي ذلك نجد بأن جريمة إفساد الرابطة الزوجية وفق ما نصت عليه المادة 304/3 من قانون العقوبات (كل من حرّض امرأة سواء كان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها ،أو إفسادها عن زوجها خلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) .
فمن خلال هذا النص نجد بأن التحريض (هو كل فعل أو قول أو كتابة أو رسائل أو صور يرسلها الجاني للضحية وهي زوجة أو بنت يطلب منها ترك بيت أهلها أو بيت زوجها وأن تلحق برجل غريب محرم عليها أو بأي فعل يدل أنه إفساد للزوجة ، وبالتالي يخرج من هذا الجرم الرجل والزوجة الذين يوجد بينهم وسائل معاكسة أو مجالماات بدون تحريض على ترك بيت الزوجية أو الهروب من بيت الأهل ، والسبب أنه وجود علاقة ما بين الزوجة ورجل أجنبي ، ولم يتبع هذا الفعل فعل التحريض يخرج عن نص المادة المذكورة سابقاً .
وبالتالي فإن المشرع من خلال النص سالف الذكر قد اشترط لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل على تحريض امرأة متزوجة أو غير متزوجة على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها ، والغاية من هذا الفعل هو إفسادها وإبعادها عن بيت زوجها .
وحيث أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقديرها للبينة ما دام أنه تقدير مستمد من وقائع ثابتة في الأوراق ، ولمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهدة فتأخذ ببعضها وتهدر البعض الآخر دون أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك ، إذ العلة هي اطمئنانها للجزء الذي أخذت به ، وعدم اطمئنانها لما لم ترى الأخذ به .
وحيث أن مجمل البينات المقدمة في الدعوى لا تشير إلى أن المتهم - المطعون ضده- قد قام بتحريض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجية لتلحق به أو بغيره أو أنه حرض على إفساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته وأن أفعال المطعون ضده وفق أقوال المشتكي لم تثبت كافة أركان وعناصر التهمة المسندة للمتهم - المطعون ضده - وإن كانت علاقة ما بين زوجة المشتكي والمتهم - المطعون ضده- علاقة غير مشروعة ، وإذا ما تحققت تلك العلاقة فإنها تشكل جريمة أخرى حسب ظروفها ووقائعها ، الأمر الغير متوفر في وقائع لائحة الدعوى .
وحيث قد خلصت المحكمة إلى إعلان براءة المتهم - المطعون ضده - من التهمة المسندة إليه ، وثبت حكمها على عدم قناعتها بالبينة المقدمة في الدعوى وناقشت هذه البينة ، وبما أن المحكمة لم تتولد لديها القناعة بالبينة المساقة بحق المتهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون ، وقد صدر معللاً تعليلاً كافياً يتفق وواقع البينة المقدمة في الدعوى ، وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وصحيحاً ، وبالتالي تغدو أسباب الطعن مستوجبة للرد .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025