دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، رائد عساف، ياسمين جراد
المستدعية : شركة وورلد فود جروب للتجارة وتسويق المواد الغذائية المساهمة الخصوصية /الخليل
وكيلها المحامي : حسام الاتيره
الاجراءات
تقدم وكيل المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 97/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقم 362/2023 و 371/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً مفاده أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، و اورد استثناءً على هذا المبدأ يتمثل في جواز تقرير الوقف اذا ما رأت محكمة النقض ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية الممنوحة لها في حكم المادة 240 سالفة الاشارة.
لـــــــذلك
وحيث لا تجد المحكمة وفق ظاهر الاوراق ما يبرر اعمال هذه الرخصة وتقرير الوقف نقرر عدم اجابة الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر