دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضوية الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر
الطاعنة : جمعية اطفال الدوحة الثقافية المسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم ( BL-340CU) بواسطة المفوض عنها بالتوقيع السيد خضر الأحمر المعروف باسم أيمن الأحمر/بيت لحم-بيت جالا
وكلاؤها المحامون: سامي شحادة و/او فارس عودة و/او خالد حجاحجة و/او هاشم شوكة و/او مصطفى الفراحين مجتمعين و/او منفردين
المطعون ضده: وائل محمد عبدالله الحلو/الدوحة
وكيلها المحامي محمد ابو سرور
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف (48/2018 ) بتاريخ 6/11/2024 القاضي بالنتيجة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة مع الر سوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالف للأصول والقانون ومعيب بعيب القصور اذ كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم اعتبار الطاعنة المستأجرة الحقيقية للعقار استناداً لإيصالات بدل الايجارة الصادرة باسمها .
وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى ان الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الاساس 29/2012 صلح بيت لحم موضوعها منع معارضة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 8/2/2018 اصدرت حكماً يقضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعية في العقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به المطعون ضده استئنافا بموجب الاستئناف 48/2018 بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً بتاريخ 22/1/2020 يقضي بقبول الاستئناف وبالنتيجة رد الدعوى الأساس ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض والتي اصدرت بنتيجة حكمها بالنقض المدني 349/2020 حكماً يقضي بنقض الحكم واعادة الاوراق الى مرجعها للسير وفق ما جاء في حكمها وبعد اعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف اصدرت حكمها الطعين الذي طعنت به الطاعنة بموجب طعنها الحالي.
وعن اسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للأصول والقانون ومعيب بعيب القصور اذ قضى بعدم صحة خصومة الطاعنة اذ كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم اعتبار الطاعنة المستأجرة الحقيقية للعقار استناداً لإيصالات بدل الايجارة الصادرة باسمها .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بعدم صحة خصومة الطاعنة وبالنتيجة عدم قبول دعواها وذلك استناداً لما جاء في مدونات حكمها والتي جاء فيها (ان المدعية (جمعية اطفال الدوحة) لا تملك الصفة وهي المركز القانوني لمباشرة الدعوى حتى تقوم بإقامتها فلا يتصور أن يصدر حكماً باسم الجهة المدعية استناداً لعقد إيجاره ليس لها مركز قانوني فيه مما تقدم فإن المحكمة تجد هذه الدعوى قد اصبحت مفتقرة الى شروط صحتها المتمثلة بصحة الخصومة).
وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة بنتيجة حكمها انما هو مخالف للقانون والوقائع الواردة في الملف ، اذ ان ورود اسم المستأجر وفق عقد الايجارة تحت اسم (مركز حيفا الثقافي الدوحة) لا يسقط حق الطاعنة في مخاصمة المدعى عليه واقامة الدعوى في مواجهته طالما انه من الثابت وفق الوقائع الواردة في الملف أن الطاعنة وعند تحرير عقد الايجارة بينها وبين مالك العقار السابق المدعو (محمد محمود خلاوي) كانت تنوي تسمية الجمعية خاصتها باسم مركز حيفا الثقافي وان جهة الترخيص لم توافق على هذه التسمية لسبق تسميته من جهة اخرى مما اضطرها الى تغيير المسمى التي كانت تنوي تسميته الى اسمها الحالي الوارد بلائحة الدعوى (جمعية اطفال الدوحة الثقافية المسجلة لدى وزارة الداخلية تحت رقم ( BL-340CU) حيث نظمت لائحة الدعوة ووكالة وكيلها بهذا الاسم وحيث ان لفظة المستأجر وفق التعريف الوارد في قانون المالكين والمستأجرين انما يشمل أي شخص يشغل العقار بموافقة المالك وحيث ان الطاعنة(المدعية) قد أسست دعواها على انها مستأجرة للعقار من مالكه السابق وقبل انتقاله الى المالك الجديد (المطعون ضده) وحيث ان هذا الاخير لم يقدم أية بينة من شأنها ان تنفي عن الطاعنة (المدعية) صفة المستأجر الوارد تعريفها بقانون المالكين والمستأجرين حيث لم يقدم المطعون ضده أية بينة من شأنها ان تثبت بأن الطاعنة (المدعية)غاصبة للعقار وتشغله دون اذن مالكه، وعليه فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون قائم على غير اساس مستوجب النقض.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني واصدار الحكم المقتضى على ضوء البينات والوقائع المقدمة ولوائح الخصوم على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر