دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السادة القضاة: محمود جاموس ، عوني البربراوي، سعد السويطي ، احمد ولد علي
الطــــــــاعن :- سا.ت / قلقيلية
وكيله المحامي : أحمد عبد الرحمن / قلقيلية
المطعون ضده :- الحق العام .
الاجراءات
بتاريخ 12/11/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الاستئناف الجزائي رقم 136/2023 بتاريخ 27/10/2024 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
تتلخص أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها اسقاط الاستئناف لمخالفته للقانون عندما قررت المحكمة مصدرة الحكم تبليغ المتهم الطاعن بموجب احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون ان مشروحات المحضر خلت مما يفيد ان المتهم ( المستأنف ) مجهول محل الإقامة او خارج البلاد وبالتالي يجعل من التبليغ وفق احكام المادة 20 المشار اليها باطلاً ويستوجب قرارها النقض.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبالعودة الى الأوراق وضبوط جلسات المحاكمة امام محكمة الاستئناف فإننا نجد بأن الطعن قد تبلغ موعد جلسة 17/9/2023 بمذكرة تبليغ جاء بمشروحاتها ( بعد بذل الجهد والتردد على العنوان تبين انه لا يسكن في العنوان المذكور ) وفي ضوء ذلك قررت المحكمة تبليغ المستأنف بموجب احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتوالت إجراءات التبليغ وفق احكام المادة 20 المذكورة الى ان قررت المحكمة بجلسة 27/10/2024 تبليغ المتهم المستأنف بالنشر على آخر محل إقامة على لوحة الإعلانات المحكمة اسقاط الاستئناف ) .
وفي القانون ولما كانت المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المحال عليها بموجب المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قد نصت على انه ( يتم تبليغ الشخص المراد تبليغه فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18 سنة ) في ضوء النص المذكور نجد بانه اوجب على محضر المحكمة الذي تولى التبليغ ان يشرح كيفية اجراء التبليغ وبأن يكون التبليغ ابتداء لشخص المطلوب تبليغه وتواجد الطاعن في مكان سكناه الأصلي او المختار او لمحل عمله وذلك بالتردد على عنوانه اكثر من مره وفي أوقات مختلفة ثم يذكر بعد ذلك سبب تعذر تبليغ المطعون ضده بالذات كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا وبالتالي لا يصار الى تبليغ المتهم المستأنف بموجب المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بطريق النشر في احدى الصحف المحلية والتعليق على لوحة إعلانات المحكمة قبل استنفاذ تبليغ المتهم بالذات او احد افراد عائلته الساكنين معه الذين تدل ملامحهم على انهم بلغوا سن الثامنة عشر من عمرهم . وبالتالي فإن اعمال تبليغ المتهم وفق المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون سابقاً لأوانه ووقع باطلاً على مقتضى المادة 22 من ذات القانون . ذلك لخلو مذكرة التبليغ المشار اليها من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المتهم لشخصه او لاحد افراد عائلته مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ومستوجباً نقضه .
لــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فيها حسب الأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2025