السنة
2024
الرقم
534
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي

 

الطاعنة :- شركة المشرق للتأمين / رام الله .

             وكيلها المحامي : فؤاد النمري / رام الله .

المطعون ضده :-  حمزة فيصل يوسف سياعرة / خاراس - الخليل .

            وكيله المحامي : سامر أبو سنينه / الخليل .

الإجراءات

بتاريخ 08/12/2024 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/10/2024 عن محكمة إستئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 21/2024 ، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بحدود السبب الرابع ، وتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ (111174) شيكل ، وتضمينها للرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي (كما ورد في الحكم المطعون فيه) .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة وغير معلل ، وضد السوابق القضائية وضد المنطق والواقع .
  2. أن محكمة استئناف الخليل أخطأت في تفهمها للدعوى ولليمين الحاسمة ، رغم عدم توافق تلك اليمين مع اللوائح ولكونها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه ، ولكونها تعسفية كونها شرعت كطريق غير عادي للإثبات يلجأ إليها الخصم إذا تعذر الدليل ، وأن الواقع في هذه الدعوى أن المدعي وجّه اليمين بأول جلسة على كافة وقائع الدعوى ، رغم تمسك المدعى عليها وبموجب اللائحة الجوابية بوجود إخطارات وإنذارات وجهت للمدعي ، وبالتالي لم يتم فصله تعسفياً ، وكذلك فيما يتعلق بصندوق الادخار ووجود نظام يحكم هذه العلاقة ، وأن المدعى عليها قد نازعت باليمين الحاسمة ، مبدية خطأ المحكمة في إجراءات الحسابات ، كذلك على الإجازة السنوية والدينية والعطل الرسمية وأيام أعياد الفطر والأضحى .

ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً  وموضوعاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه ، ورد الدعوى عن الطاعنة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 09/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

الــمــحــكــمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ،واستيفاءه شروطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده / المدعي حمزة سياعرة كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 638/2020 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعنة / المدعى عليها شركة المشرق للتأمين ، وذلك بطلب حقوق وتعويضات عمالية وبدل صندوق إدخار بقيمة (229000) شيكل مبدياً عمله لدى المدعى عليها منذ 01/07/2012 وحتى فصله تعسفياً ، وإجباره على ترك العمل في 02/06/2020 ووفق ما ورد في أسباب ووقائع دعواه ، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 04/10/2023 ، وقضت للمدعي بمبلغ (125533) شيكل وردت المطالبات الزائدة عن ذلك .

لم ترتضِ المدعى عليها من حكم محكمة أول درجة ، فتقدمت بالاستئناف رقم 21/2024 لدى محكمة إستئناف الخليل التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بعد استكمال الإجراءات، وقضت بقبول سبب الاستئناف الرابع وقضت بمبلغ (111174) شيكل .

لم ترتضِ المدعى عليها كذلك من حكم محكمة الاستئناف ، فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وللمنطق والواقع وللسوابق القضائية ، وأنه غير معلل وضد وزن البينة .

وبالخصوص ، نقول بأن هذا السبب وعلى النحو الذي ورد فيه لا يخلو من العمومية والجهالة وعدم الدقة أو التحديد ، إذ لم تبيّن الطاعنة أي قانون جرى مخالفته وأية أصول جرى تجاوزها ، وكيف أن الحكم صدر ضد وزن البينة ، وأية بينة تم تجاوزها ، ما يجعل من هذا الحكم مخالفاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ما يوجب عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تفهم الدعوى واليمين الحاسمة الموجهة من المدعي ومخالفتها للوائح رغم منازعة الطاعنة لهذه اليمين ، كونها تعسفية ولتوجيهها بأول جلسة وعلى كافة وقائع الدعوى ، ورغم تمسك المدعى عليها باللائحة الجوابية بعدم وجود فصل تعسفي ووجود إخطارات وإنذارات موجهة للمدعي ، وأن صندوق الادخار يحكمه النظام الداخلي مبدية كذلك وجود خطأ في الحسابات بخصوص الإجازات والأعياد والعطل .

وبالخصوص ، نجد أن ما تتمسك به الجهة الطاعنة في هذا السبب يتعلق بصحة وجواز اليمين الحاسمة من حيث الأصل في الدعوى على كافة وقائعها وعلى مسائل تتصل بوقائع بحاجة إلى بينة للإثبات في ظل تمسكها باللائحة الجوابية ، بمسألة وجود إنذارات وإخطارات تبرر إنهاء العقد ، واستحقاقه لبدل صندوق الادخار من عدمه وفق أحكام النظام وعقد عمل الذي يحكم هذه المسائل ، الأمر الذي يحتم على محكمة النقض الولوج إلى ما تم من إجراءات أمام محكمة أول درجة بخصوص هذه الواقعة ، للوصول إلى صحة توجيه اليمين الحاسمة وقانونيتها ، وبالتدقيق نجد بأن المدعي قد وجه اليمين الحاسمة إلى ممثل الجهة المدعى عليها بعد تكرار اللوائح مباشرة ، وكان قد أعد صيغة لليمين مكتوبة ، وطلب وكيل المدعى عليها مراجعة موكله حول حلف اليمين أو تعديلها أو ردها ، ثم بالجلسة التالية تقدم وكيل المدعى عليها / الطاعنة بمذكرة منازعاً في توجيه اليمين الحاسمة ، مبدياً فيها عدم توافق صيغة اليمين مع اللوائح وعدم جواز توجيهها بالجلسة الأولى وعلى جميع وقائع الدعوى ، فتقرر من المحكمة جواز توجيه اليمين من حيث الأصل وتكليف وكيل المدعي بإعداد صيغة يمين جديدة تتفق واللوائح ، حيث قدمها بالجلسة التالي وصرح وكيل المدعى عليها حينها بطلب إمهاله لمراجعة موكله إما لحلف اليمين أو تعديلها ، وتوالت الجلسات بطلب الإمهال للمصالحة أو بإحضار ممثل المدعى عليها لحلف اليمين ، ثم عاد وكيل المدعى عليها وبجلسة 22/09/2022 وطلب تعديل صيغة اليمين لتتناسب مع اللائحة الجوابية طالباً من المحكمة تدقيق اللوائح وصيغة اليمين ثم تقرر تبليغ ممثل الجهة المدعى عليها لصيغة اليمين ، وبجلسة 25/05/2023 نازع مرة أخرى وكيل الجهة المدعى عليها بصحة توجيه اليمين لكونها تعسفية ومخالفة للقانون ، وتقرر اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين وصدر الحكم من محكمة أول درجة وقضى للمدعي ببعض طلباته ، وأمام محكمة الاستئناف أعاد وكيل المدعى عليها طعنه بخصوص اليمين وصحتها وتناسبها مع اللوائح ، وتقرر رفض طلبه وقبول السبب المرتبط بالحسابات وتعديل الحكم وفق ذلك .

وبالخصوص نجد أن نقرر إبتداءً أن المشرع قد نص في المادة 131 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته على أن (اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً) ، كما ونص بالمادة 132/2 على (يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه).

من خلال هذه النصوص الواضحة ، تبيّن أن لأي طرف بالدعوى توجيه اليمين الحاسمة بأية مرحلة تكون عليها الدعوى ، وبالتالي توجيه المدعي اليمين الحاسمة للمدعى عليها بالجلسة الأولى وبعد تكرار اللوائح وتمسك كل طرف بلائحته كنقاط اتفاق واختلاف لا يخالف القانون ، ما يجعل من تمسك الطاعنة بأن اليمين تعسفية لتوجيهها بأول جلسة لا أساس قانوني له ما يوجب رده .

أما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة على كافة وقائع الدعوى ، فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت تكليف المدعي إعادة صياغة اليمين بما يتناسب واللوائح بناءً على اعتراض من وكيل المدعى عليها رغم أن المدعى عليها وعند توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 05/01/2021 لم ينازع في جوازها من عدمه ، بل طلب الامهال لمراجعة موكله إن كان يرغب بحلف اليمين أو تعديلها أو ردها ، وبعد توريد النسخة المعدلة من صيغة اليمين الحاسمة  وبجلسة 09/12/2021 أيضاً لم ينازع وكيل المدعى عليها بجواز توجيه اليمين من عدمه بل طلب الامهال لمراجعة موكلته مجدداً لحلف اليمين أو تعديلها ، ولم يتقدم على الإطلاق بأية صيغة من طرفه لتعديل تلك اليمين المقدمة من المدعي ، إضافة إلى أنه إلتزم بأكثر من جلسة بإحضار موكله لحلف اليمين حال لم يتوصل الطرفين إلى مصالحة ، وبناءً على ذلك لا تملك المدعى عليها المنازعة في توجيه اليمين من حيث الأصل أو الاعتراض على صيغة اليمين لعدم المنازعة بالوقت المناسب لعدم اقتراحها أية صيغة معدلة من قبلها ، ولما كان ذلك وتعد اليمين الحاسمة هي طريق من طرق الإثبات وفق صريح نص المادة 7 من قانون البينات وهي حق للخصوم ولا تملك المحكمة التدخل فيها إلا وفق ضوابط المواد (132/2) إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها ، والمادة 133 بأن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب ، والمادة 137 التي أعطت الصلاحية للمحكمة بالتدخل لتعديل صيغة اليمين لتكون موجهة بشكل دقيق على الواقعة المطلوب الحلف عليها ، فيغدو ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن بهذا الخصوص واجب الرد .

أما عن تخطئة محكمة الاستئناف بالحسابات ، فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قامت بتعديل الحكم بأن ألغت الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية لعدم المطالبة بها بلائحة الدعوى ، وكذلك ألغت الحكم ببدل الفصل التعسفي عن كسور السنة ، ولما كان ذلك وجاء طعن الجهة المدعى عليها عاماً بخصوص الحسابات ، ومخالف للواقع بخصوص الأعياد الدينية والرسمية ، ولما نكل ممثل المدعى عليها عن حلف اليمين الحاسمة ، فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف سائغاً ويتفق وصحيح  القانون ، وما تم من إجراءات بخصوص اليمين الحاسمة ، ما يوجب رد هذا السبب .

لــــــهذه الأســـبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025