دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الـاكمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك د. رشا حماد ، محمد احشيش، عزالدين شاهين
الطعن الأول : 112/2025
الجهة الطاعنة : شركة المشرق للتأمين/رام الله
وكيلها المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله
المطعون ضده : فهد عبد المهدي محمود قرجة/حلحول/النبي يونس
وكيله المحامي/محمود الملاح/الخليل
الطعن الثاني: 135/2025
الجهة الطاعنة: شركة الشلال السياحية المساهمة الخصوصية المحدودة
وكيلها المحامي/مراد أبو عبيدة و/او محمد مراد مجتمعين و/او منفردين /رام الله
المطعون ضده : فهد عبد المهدي محمود قرجة/ المعروف باسم فهد عبد المهدي محمود منصور/حلحول
وكيله المحامي/محمود الملاح/الخليل
الطعن الثالث: 173/2025
الطاعن: فهد عبد المهدي محمود قرجة/حلحول
وكيله المحامي/محمود الملاح/الخليل
المطعون ضدهما:
1. شركة الشلال السياحية المساهمة الخصوصية المحدودة
2. شركة المشرق للتأمين/رام الله
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 19/1/2025 وتقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 22/1/2025 وتقدم الطاعن بالطعن الثالث بطعنه هذا بتاريخ 30/12/2024 وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 16/12/2024 رقم 279/2021 عن محكمة استئناف الخليل القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ (333260)شيكل و (3120)دينار والزام الجهتين المدعى عليهما بمبلغ (100000)شيكل بالتضامن والتكافل بينهما والزام الجهة المدعى عليها الاول بباقي المبلغ (233260) شيكل و (3120) دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب الخبير البالغة(5000)شيكل و (500) دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن الأول بما يلي :
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن والغاء القرار بالزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثاني بما يلي :
وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، ورد دعوى المدعي مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثالث بما يلي:
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعون في الميعاد القانوني مستوفين الشرائط الشكلية فتقرر قبولهم شكلاً.
وفي الموضوع، وفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي (الطاعن بالطعن الثالث) دعواه رقم 291/2011 لدى محكمة بداية حقوق الخليل في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين بالطعن الاول والثاني) للمطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة حادث وذلك للأسباب التي اوردها في لائحة دعواه.
تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 12/1/2020 برد دعوى المدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم بموجب الاستئناف رقم 279/2021 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/12/2024 بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ (333260) شيكل ومبلغ (3120)دينار والزام الجهتين المدعى عليها بمبلغ (100000) شيكل بالتضامن والتكافل بينهما والزام الجهة المدعى عليها الاولى بباقي المبلغ البالغ (233260)شيكل و (3120)دينار وتضمين الجهتين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب الخبير (5000) شيكل و 500 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض كافة اطراف الخصومة فطعن كل منهما امام محكمة النقض للأسباب التي اوردناها سابقاً لكل استئناف على حده.
وفي معرض ردنا عن اسباب الطعون الثلاث والتي سوف نعالجها بشكل مرتبط نوعا ما نظراً لاتحاد بعض الاسباب من كلا الطعون .
وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع والسادس من الطعن الاول والسببين الثاني والرابع من الطعن الثالث والتي جاءت بتخطئة المحكمة باعتبار توافر عناصر المسؤولية التقصيرية وتخطئة المحكمة باعتبار توافر عناصر المسؤولية التقصيرية وعدم وزن البينة حيث لم يرد أي اهمال او تقصير من المنشأة ، وأن المحكمة الاستئنافية أخرجت عن دائرة اختصاصها البت في توافر الخطأ والضرر .
وفي هذا نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قضت في حكمها بتوافر عنصري الخطأ والضرر بحق الجهة المدعى عليها الاولى، الا انها قضت برد الدعوى لعدم ثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها أي طعن يتعلق بما قضت به محكمة الدرجة الاولى من اعتبار قيام وثبوت عنصري الخطأ والضرر بحق المدعى عليها الاولى ، فلا يغدو معه محلاً لبحث هذه الوقائع طالما لم يطعن صاحب المصلحة بما خلصت به محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص، ويكون اقتصار بحث محكمة الاستئناف على توافر علاقة السببية فقط هو امراً واقعاً في محله باعتبارها تنظر الاستئناف فيما رفع عنه الاستئناف فقط ما يجعل هذه الاسباب غير واردة على الحكم الطعين مستوجبة الرد.
وعن الاسباب الخامس من الطعن الاول والثالث من الطعن الثاني بتخطئة محكمة الاستئناف في السماح للمطعون ضده تقديم بينة امامها كان بإمكانه تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وهي تقرير الدكتور محمد البربراوي (س م/1) في مخالفة لحكم المادة 220/2 من الاصول.
وبالعودة الى ملف الدعوى والاجراءات التي تمت به يتضح من خلالها ان المدعي كان قدّم بينة كاملة امام محكمة الدرجة الاولى كما وتقدم ببينة مفندة آنذاك ، وأنه استدراكاً لقرار محكمة الدرجة الاولى الذي قضى برد الدعوى لعدم اثبات علاقة السببية قد ذهب لتقديم بينة لأثبات هذه العلاقة امام محكمة الاستئناف وأن تقديم هذه البينة وحالتنا هذه يعد فعلياً مخالفاً لحكم م/220/2 من الأصول باعتبارها بينة كانت بحوزة المدعي وكان بإمكانه تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى الا انه لم يفعل ولا يمكن الارتكاز لهذه البينة على الحكم الذي خلصت اليه المحكمة لكونها مخالفة للقانون.
الا اننا وبالعودة الى حيثيات الحكم الطعين ومدوناته بهذا الشأن فقد ورد في متن الحكم التالي: (وتضمن التقرير الطبي عن الدكتور محمد البربراوي المبرز ( م س /1)أن المدعي يعاني من ألم في العنق بعد اصابته في المسبح حسب اقواله بيوم (24/4/2009) ادى الى اضرار في الاطراف العلوية والسفلية ولا يزال ... يوجد كسر في الفقرة العنقية الثالثة) وتستطرد المحكمة بقولها ( من خلال شهادة الشاهدين وباقي البينات المقدمة سواء الشفوية او الخطية فقد ثبت للمحكمة ان اصابة المدعي كانت ناتجة عن وقوعه في المسبح وان اياً من البينات المقدمة في الدعوى لم تنف ان اصابة المدعي كانت ناتجة عن الاصابة ، حيث لم تقدم المستأنف عليها أية بينة تثبت ان الاصابات الجسدية التي تعرض لها المدعي ناتجة عن سبب اخر غير الحادث موضوع الدعوى ) .
الامر الذي يشير صراحة بأن محكمة الاستئناف لم تعتمد اعتماداً كلياً في تحديد قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر على التقرير الطبي المبرز (م س/1) بل اعتمدت على البينات الاخرى المقدمة في ملف الدعوى وشهادة الشاهدين وعدم وجود أي بينة تثبت ان تلك الاصابات الجسدية للمدعي لها سبب اخر غير الحادث الذي تعرض له .
الامر الذي يجعل من النتيجة التي خلصت اليها توافق القانون ولا اثر لبطلان وعدم قانونية البينة المقدمة امامها المبرز (م س /1) على تلك النتيجة ما يوجب رد هذه الاسباب.
وعن السبب الاول من اسباب الطعن الثاني في تخطئة المحكمة في اعتماد شهادة الشاهدين مجدي الاطرش و محمد الاطرش رغم اعلان بطلان جلسة 18/12/2014 .
بالعودة الى اوراق الدعوى حيث تم ابطال الاجراءات بموجب قرار سابق صادر من محكمة النقض باعتبار بطلان الاجراءات بسبب الانتدابات الخاصة ببعض السادة القضاة الا ان محكمة البداية وفي جلسة 12/2/2015 وبناء على طلب وكيل المدعي وعدم ممانعة وكيل المدعى عليهما فقد تم اعتماد اقوال الشاهدين المقدمة في الجلسات السابقة وبهذا الحال ويكون السبب مبنياً على مخالفة لواقع الحال ومخالفاً لما وافق عليه وكيله من اعادة اعتماد اقوال الشهود و التي لا يمانع القانون فيها ذلك.
وفيما يتصل بالسبب الثامن من الطعن الاول والخامس من الطعن الثاني والرابع من الطعن الثالث ، في تخطئة المحكمة بأخذها بتقرير الخبير طارق الديسي ومخالفته لنص المادة 126 و المادة 122 من قانون التأمين التي لا تجيز تكليف أي خبير بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم الا اذا كان مقيد في السجل وان الخبير طارق الديسي غير مجاز في هيئة سوق رأس المال وعدم جواز تطبيق أحكام قانون العمل وقانون التأمين في احتساب التعويض.
وفي هذا نجد ان نص المادة 126 من قانون التأمين التي لم تجيز تكليف أي خبير للقيام بأعمال الخبرة الاستئنافية للتأمين، امام المحاكم أو في مجالات التحكيم الا اذا كان مقيداً بالسجل والمادة 122 من ذات القانون فإنها تتحدث عن الخبير الاكتواري، وأعمال الخبرة الاكتوارية هي تلك المتصلة بالاحتمالات والحساب والاحصاء والتمويل والاقتصاد وبرمجة الحاسوب و جداول الحياة والوفاة التي تستخدمها شركات التأمين على الحياة في تطبيقات خاصة بهذا العلم.
ولما كانت الخبرة التي قدمها الخبير طارق الديسي انما هي احتساب تعويضات المصاب ولم تكن احتساب عمل من الاعمال الاكتوارية الخاصة بشركات التأمين وطبيعة عملها.
فلا محل معه لتطبيق تلك النصوص، أما فيما يتصل بتطبيق قانون العمل تارة وقانون التأمين تارة أخرى وفي هذا نجد أن قانون المخالفات المدنية لم يضع أي نصوص قانونية محددة لأعمالها في حال تقدير التعويض عن الاضرار الناشئة كمخالفة مدنية، ويترك أمر تقدير تلك التعويضات لخبراء يمكن لهم قياس معايير لتقدير الضرر وفق ما يرونه من القوانين الفاعلة او غيرها، فلا تنال هذه الجزئية من التقرير الصادر عن الخبير طارق الديسي، ولا يغدو معه محلاً للقول بالخطأ في الأخذ بهذا التقدير وما يوجب رد كافة هذه الأسباب.
وعن السبب الثامن كذلك من الطعن الأول والسادس من الطعن الثاني حيث خطأ المحكمة في الحكم للخبير مبلغ (5000)شيكل بدل أتعاب خبير في حين ان الخبير استلم مبلغ (2000) شيكل والباقي له (3000) شيكل.
وفي هذا نقول أن الطرف الخاسر هو من يتحمل كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بها وحيث ثبت في جلسة 13/10/2019 اقرار الخبير بقبض مبلغ 2000 شيكل وتبقى له 3000 شيكل من اتعابه فيغذو الحكم له بكامل المبلغ 5000 شيكل يعد اثراءً بلا سبب لمبلغ 2000 شيكل الامر الذي يدعو الى قبول هذين السببين وتعديل الحكم ليصار الحكم بمبلغ (3000) شيكل كأتعاب الخبير .
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثالث في تخطئة المحكمة بأجراء الحسابات والتعويض على اساس الراتب الشهري 3000 شيكل .
ولما كان امر تحديد هذا المبلغ كأساس للتعويض يعود الى ما تثبته البينة المقدمة حول أجر المدعي ذاته وحيث اعتمدت المحكمة اقوال زوجة المدعي بهذا الشأن فلا خير في ذلك ويكون اعتمادها هذا له ما يثبته في الاوراق ما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجباً الرد.
وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثالث في تخطئة المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة القانونية وربط المبلغ بغلاء المعيشة.
وحيث لا يوجد أي نص قانوني او استقرار قضائي في الحكم بالفائدة القانونية او غلاء المعيشة لمبالغ مالية اصلها تعويضات ناتجة عن ضرر بسبب مخالفة مدنية ما يوجب رد هذا السبب.
وفيما يتصل بالسبب السابع من اسباب الطعن الاول في تخطئة المحكمة في تفسير بوليصة التأمين باعتبار الحادث حادثاً طارئاً دون التطرق لمفهوم الحدث الطارئ او شروطه، وان شركة التأمين ملزمة بحدود سقف 20000 شيكل .
اننا وبالعودة الى مدونات حيثيات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد وقفت على تعريف المقصود بالتغطية التأمينية وعبارة طارئ التي تعنى وفق بوليصة التأمين "أي طارئ او سلسة من الطوارئ ناشئة عن حادث واحد بقطع النظر عن عدد الاصابات التي تنشأ عن ذلك" وحدود تلك التغطية (100000)شيكل. وحيث جاء هذا التعريف لمصطلح طارئ هو عام يشمل الحادثة التي تعرض لها المدعي وغيرها من الحوادث فلا محل لما ابداه الطاعن من أن حدود التغطية التأمينية لا تشمل الحادث لذي تعرض له المدعي باعتباره ليس حادثاً طارئاً .
وعن السببين الاول من الطعن الاول والاول من الطعن الثالث في تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بكامل المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى ومخالفة الحكم للمواد 174 و 175 من الاصول.
وعلى ضوء معالجتنا السابقة لكامل اسباب الطعون وحيث قضت المحكمة بالمبالغ المالية التي تثبت استحقاقها للمدعي وفق الاصابة التي تعرض لها وجاء حكمها موافقا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مشتملاً على كافة البيانات اللازمة من اسماء الخصوم والسادة القضاة ومختصر وقائع الدعوى وكافة الاسباب والدفوع الجوهرية فيغدو هذين السببين مستوجبين الرد.
لــــذلــــك
نقرر قبول الطعنين الاول والثاني بحدود السببين الثاني من الطعن الاول والسادس من الطعن الثاني فقط فيما يتعلق بأتعاب الخبير والحكم بمبلغ (3000)شيكل اتعاب خبير بدلاً من (5000) شيكل ورد الطعن الثالث موضوعاً والابقاء على الحكم الطعين بباقي ما قضى به وبناء عليه تصبح قرارات وقف التنفيذ رقم (18/2025 و 21/2025 ) غير ذي موضوع .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2025