دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة
الطاعن : اسامة عبد المعطي عبد الودود القدسي / الخليل
وكيله المحامي نمر ابو سنينه / الخليل
المطعون ضده : طلال عبد المعطي عبد الودود القدسي / الخليل
وكلاؤه المحامون اسحق ووسيم ومعتصم مسودى و عائشه الحلايقه / الخليل
الإجراءات
بتاريخ 21/7/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 4/7/2024 عن محكمة بداية الخليل بصفتها بالاستئنافية ، بالاستئناف المدني رقم 77/2023 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برد دعوى الفسخ رقم 969/ 2020 وعملا بالمادة 45 تصديق على قرار المحكم المرجح وإكسابه الصيغة التنفيذية وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم للطاعن وفق ما جاء بلائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية منكرا فيها ما جاء بلائحة الطعن ومبديا بان ما ورد بلائحة الطعن مخالف الاصول و القانون ملتمسا بالنتيجة رد الطعن و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/7/2024 ،وهو يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح ، والطاعن حصل على اذن بالنقض تحت الرقم 270/2024، وفق مقتضيات المادة 17/2/ج من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية ، وتقدم بهذا الطعن بتاريخ 21/7/2024 ، وبذلك فان الطعن الماثل يكون مقدم ضمن المدة القانونية ،ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن اسامة القدسي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 969/2020 ، لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده/ طلال القدسي ، بطلب فسخ قرارات التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم ، في حين ان المطعون ضده طلال القدسي تقدم بالدعوى رقم 72/2021 لدى ذات المحكمة بموضوع التصديق على ذات قرار التحكيم ، وتقرر ضم الدعوى رقم 72/2021 الى الدعوى رقم 969/2020 ، وبعد ان سارت محكمة البداية في الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 6/10/2022 باحالة الدعوى لمحكمة الصلح الخليل التي نظرت الدعوى تحت الرقم 1742/2022 ، و بتاريخ 30/1/2023 اصدرت حكمها القاضي بفسخ قرار التحكيم و اعادة النزاع الى هيئة التحكيم لاعادة النظر في النقاط التي حددتها وتضمين المدعى عليه بالدعوى رقم 72 /2021 الرسوم و المصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .
لم يرتض المطعون ضده طلال بحكم محكمة الدرجة الأولى فطعن به بالاستئناف رقم 77 /2023 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها المطعون فيه بعد إتمام الإجراءات وقضت بالنتيجة بالحكم محل الطعن الماثل الامر الذي لم يرتض به الطاعن فتقدم بهذا الطعن .
وعن اسباب الطعن
وفيما يخص السبب الاول منه و المتضمن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، كون ارض الطاعن حبيسه وان قرار التحكيم منعه من المرور الى عقاره ومخالفته لما استقر عليه القانون ، و بالاخص المادة 1225 من مجلة الاحكام العدليه ، وكذلك خالف احكام المجلة و القانوني المدني المتعلقة بحق المرور .
وفي ذلك ولما كانت المادة (43) من قانون التحكيم حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن بتوافرها الطعن في قرار التحكيم ، وليس من ضمنها التدخل في قناعة هيئة التحكيم وسلطتها في وزن البينة وقضائها في موضوع النزاع المحال إلى التحكيم، وبذلك فان ما اورده الطاعن في هذا السبب يخرج عن رقابة المحكم مصدرة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب .
و بخصوص السبب الثاني المتضمن القول بان حكم التحكيم مخالف للنظام العام .
وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب جاء بصيغة العموم والإبهام ولم يبين وكيل الطاعن وجه المخالفة للنظام العام، ورغم ذلك فإنه لم يرد في حكم التحكيم او اتفاق التحكيم ما يتضمن أية مخالفة للنظام العام بفلسطين ، وبذلك فان ما اثاره الطاعن في هذا السبب غير وراد ويتوجب رده.
اما السببين الثالث والخامس من اسباب الطعن ، و الذين مفادهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون و وزن البينة و التعليل و التسبيب ، وفي هذا نجد ان ماجاء في هذين السببين كلاما ًعاما ًمجردا ًلا يصلح ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول وفق المادة 228 فقرة 4 من قانون الأصول ، لذا يتوجب ردهما .
و بخصوص السببين الرابع و السابع من اسباب الطعن ومفادهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة ما جاء بقرار محكمة الصلح .
و في ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبحكمها ، قد عالجت كافة المسائل التي استندت اليها محكمة الصلح بفسخ قرار التحكيم وفندتها ، وتوصلت الى نتيجة مفادها ان قرار المحكم المرجح جاء مرجحا لقرار المحكم محمد صالح الزير وان القرار جاء متفقا و الاصول ، ولما كان ذلك فان النعي على الحكم المطعون فيه باغفال وعدم معالجة ما جاء بحكم محكمة الصلح يكون مخالف للواقع ومستوجب الرد
و نضيف الى ما تضمنه حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من معالجة سليمة ، للاسباب التي استندت اليها محكمة الصلح بفسخ قرار التحكيم ، الى انه وان كان يتوجب أن يتوافر في قرار التحكيم شروط موضوعية وأخرى شكلية لكي يكون صحيحاً، ومن ثم يتحقق بطلان الحكم إذا لم تتوافر هذه الشروط، ولكن هذا لا يعني أن مجرد تخلف أي شرط من هذه الشروط يؤدي حتماً إلى بطلان القرار ، وإنما لا بد وأن يؤثر تخلف هذا الشرط في مضمون قرار المحكم ، فالمشرع وبالمادة 43 /6 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 رتب البطلان اذا كانت إجراءاته باطلة بطلاناً أثر في الحكم ، ًاي ان بطلان الإجراءات يكون سبباً من أسباب بطلان الحكم إذا لحقها بطلان انعكس على الحكم وهذا يعني أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية، أي كل إجراء باطل وفقاً لاتفاق الأطراف أو وفقاً للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، وإنما يجب على مدعي البطلان في هذه الحالة أن يثبت أن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضرراً أي قد غير وجه الحكم .
و لما كان الطاعن لم يبين اثر الاجراءات المتمثلة بعدم تدوين الجلسات بقرارات التحكيم ، و مكان التحكيم ، و المصاريف و الاتعاب، و تدوين حضور الاطراف على قرار التحكيم الامر الذي يجعله من تمسكه ببطلان قرار التحكيم لتلخف هذه الاجراءات على غير ذي جدوى، ولما كان ذلك فان ما ورد بالسبين الرابع و السابع يكون غير وارد لذا نقرر ردهما
و بخصوص السبب الخامس ، و المتضمن القول بان للجوء الى المحكم المرجح ايمن البدارين تم دون تبليغ الطرفين الامر الذي يعد اخلالا باتفاق التحكيم ومخالف لشروط التحكيم ، وفي هذا ولما كان اتفاق التحكيم الخاص بالمرجح ايمن البدارين يحمل توقيع الطاعن و المطعون ضده ، و الذي يتضح من خلاله توافق الطاعن و المطعون ضده على اختيار المحكم ايمن للترجيح بين قرار المحكمين الدكتور عبد السميع فوزي القواسمي و الشيخ صالح الزير وحل النزاع ، ولما كان ذلك فان القول بان للجوء الى المحكم المرجح ايمن البدارين تم دون تبليغ الطرفين يكون غير مقبول مما يجعل ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ومبلغ مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق