السنة
2024
الرقم
243
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر  ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعن : محمود احمد مصطفى فطافطة/الخليل

      وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/7/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/6/2024 بالاستئناف رقم 778/2023 والاستئناف رقم 768/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 778/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 768/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به من قبل محكمة اول درجة وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب التعويض وفق اجر المدعي البالغ 10 الاف شيقل .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان تاريخ ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 73/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 793405 شيقل بدل تعويض عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/6/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 139907 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 768/2023 والاستئناف رقم 778/2023/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 778/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 768/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به من قبل محكمة اول درجة وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،،

وعن السبب الاول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب التعويض وفق اجر المدعي البالغ 10 الاف شيقل .

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد ايدت حكم محكمة اول الدرجة باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الأجور طبقا لنشرة المركز الفلسطيني للإحصاء وفقا للحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب لما ثبت لها بعد دراسة ووزن البينة المقدمة حول الدخل بانه لم يثبت لها منها مقدار الدخل الفعلي الذي كان يحصل عليه المدعي قبل الحادث ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق وبما ان هذا السبب يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان تاريخ ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف وفي أسباب حكمها خلصت الى وجوب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة مستندا في ذلك الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 662/2021 وبما ان قرار محكمة النقض المشار اليه قضى بربط المبلغ المحكوم به عن بدل التعويضات الناتجة عن حوادث الطرق بجدول غلاء من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحيث ان الامر كذلك فان عدم إشارة الحكم الطعين الى تاريخ ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لا يعدو لان يكون خطا مادي يرجع في امر تصويبه الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبهذا فان هذا السبب لا يصلح سببا للطعن بالنقض مما يوجب عدم قبوله.

لذلك

   تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق