دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ،نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة
الطـــــاعن : محمود عبد الرحمن عبد الفتاح قوقاس / الخليل
وكيله المحامي سهيل عاشور
المطعون ضدهما : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله.
وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله
الاجـــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/5/2024 في الاستئناف المدني رقم 1249/2022 و القاضي رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف محمولا على اسبابه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم ، و الحكم باعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف من اجل رد الدعوى و/ او اصدار قرار من محكمتكم برد دعوى المطعون ضدها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 28/7/2024 تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها حسب الأصول ولم تتقدم بلائحه جوابيه .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيه (الطاعنه) اقامت الدعوى المدنيه رقم 178/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما :-
محمد صالح محمد إبراهيم حسونه / الخليل .
محمود عبد الرحمن عبد الفتاح قوقاس / الخليل .
موضوعها المطالبه بمبلغ ثلاثه وثمانون الفا واثنان وثلاثون دينار اردني ومائتان وواحد واربعون فلسا وقد جاء في لائحة الدعوى بان المدعى عليه الأول حصل على قرض من المدعيه وبكفالة المدعى عليه الثاني بقيمة (77616) دينار اردني بالاضافه الى فائده بمعدل 9% سنويا بموجب عقد قرض مؤرخ في 26/9/1998 على ان يتم تسديده بموجب 36 قسطا شهريا متساويا بواقع 2156 دينار اردني يستحق القسط الأول بتاريخ 25/10/1998 وهكذا شهريا حتى السداد التام ونتيجه لإستغلال المدعى عليه الأول للقرض فقد ترصد بذمته المبلغ المدعى به ولضمان تسديده فقد وقع المدعى عليه الأول وبكفالة المدعى عليه الثاني على كمبيالات لصالح البنك عددها (8) بمبلغ (18169) دينار اردني ومن ثم قام المدعى عليه الأول بالتوقيع على اتفاقية تسويه لسداد المبلغ المدعى به وقد اقر من خلالها بالمبلغ المدعى به وتعهد بسداد المبلغ على أقساط بواقع (4000) دينار اردني قيمة القسط الا انهما لم يقوما بدفع المبلغ المدعى به .
باشرت المحكمه نظر الدعوى وتقرر السير بحق المدعى عليه الأول حضوريا لتبلغه وعدم حضوره او حضور ممثل عنه ،في حين قدم المدعى عليه لائحه جوابيه وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 19/10/2017 القاضي بالحكم للجهه المدعيه على المدعى عليهما بدفع مبلغ (55621,241) خمسة وخمسون الفا وستمائه وواحد وعشرون دينارا ومائتان وواحد وأربعون فلسا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه ورد ما عدا ذلك من مطالبات لثبوت تسديدها .
لم يقبل المدعى عليه الثاني بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 724/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه . لم تقبل المدعية بهذا الحكم و بادرت بالطعن فيه عن طريق النقض بالطعن رقم 1766/2018 الذي تقرر بنتيجة وبالاغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مصدرهالاجراء المقتضى القانوني .
بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف ، نظرت من قبل محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1249/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2024 - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعى عليه فطعن لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اسباب الطعن
بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف ، بعدم رد الدعوى عن الطاعن لعلة التقادم وعدم معالجتها السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، وفي ذلك نجد أن محكمة النقض وبقرارها السابق الصادر في هذه الدعوى تحت الرقم 1766/2018 ، كانت قد عالجت الدفع المتصل بالتقادم وردت عليه رداً واضحاً ومفصلاً وتوصلت إلى أنه سقط حق الطاعن في اثارة هذا الدفع ، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اوردت في حكمها بان الدفع بالتقادم لا يرد على القرار المستأنف كون محكمة النقض قد قالت كلمتها فيه ، وبذلك فانها تكون قد عالجت السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، و الملخص في الحكم المطعون فيه تحت السبب الثاني من اسباب الاستئناف، وعليه فان القول بان محكمة الاستئناف لم تعالج السبب الثالث من اسباب الاستئناف يكون مخالف للواقع ، ولما كانت محكمة النقض وفي قرارها الصادر في هذه الدعوى قد قالت كلمتها بخصوص الدفع بالتقادم ، بالتالي لا يجوز لطاعن إثارة هذ الدفع باسباب الطعن من جديد مما يتعين مع الالتفات عما ورد في هذا السبب ورده .
وبخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة المحكمة بعد الاخذ براي القاضي المخالف ، وفي ذلك نجد ان المادة 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( .. على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ..) ، وبذلك فان القانون يوجب المحكمة اتباع حكم النقض في المسالة التي فصل فيها وليس اتباع الراي المخالف مما يجعل ما اورده الطاعن في السبب على غير سند من القانون ومستوجب الرد .
اما السبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ردها للدعوى في مواجهة الطاعن ، كون الجهة المطعون ضدها لم تحتج في مواجهة الطاعن ولم تطالبة بسداد قيمة القرض بصفته كفيل ولم تعالج هذا السبب .
و في ذلك نجد ان الدعوى اقيمت على المدعى عليه الاول كمدين و المدعى عليه الثاني ( الطاعن ) بصفته كيفل ، احتج بمواجهته بعقد القرض موضوع الدعوى ، الذي تمضمن بالمادة 26 منه، بانه يسقط المقترض و الكفيل حقهما بالادعاء بيمين كذب الاقرار و/ او الدفع بعدم القبول و/ او الوفاء و/ او اي دفع شكلي و/ او موضوعي حول ما ورد في هذا العقد و الامور المتعله به و الناشئه عنه ، وحيث لم يرد من الطاعن اي انكار للتوقيع المنسوبة اليه على عقد القرض فيعتبر حجة عليه ، كما ان الكمبيالات المشار اليها بلائحة الدعوى موقعة من المدعى عليه الاول محمد حسونه بصفته مدينا ومن الطاعن بصفته كفيل ، وقد تضمنت هذه الكمبيالات اسقاط الحق الكمبيالة يسقطون حقهم بطلب توجيه الاحتجاج سواء تجاه المدين و/او المظهر-المظهرين و/او الكفيل الكفلاء واية خيارات قانونية اخرى.. وحيث ان الطاعن اسقط حقه بطلب توجيه الاحتجاج لعدم القبول و الدفع في ميعاد الاستحقاق سواء تجاه المدين او المظهر واية خيارات قانونية اخرى ، وحيث ان هذا الشرط لا يخالف القانون او النظام العام وبالتالي فهو ملزم لمن صدر عنه .وبذلك فانه لا يقبل من الطاعن الدفع بعدم توجيه الاحتجاج ،و عليه فان ما اورده الطاعن في هذا السبب لا يؤثر على النتيجة التي انهت اليها محكمة الاستئناف مما يجعله مستوجب الرد .
و بخصوص السبب الرابع و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون المدين الاصيل ابرم اتفاقية تسوية مع البنك ، وفي ذلك ولما كانت الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة حسب نص المادة 612 من مجلة الاحكام العدليه ، بحيث تكون ذمة كل منهما ضامنة للدين ، وحيث أن التسوية التي وافق عليها البنك مع المدين لسداد القرض او اعادة جدولة الدين ، لا تغير من شروط العقد ولا تعدلها ولا تعفي الكفيل من التزامه بالوفاء حسب عقد القرض الأصلي . وحيث أن عقد الكفالة هو عقد تبعي وان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل فيكون الكفيل ملزماً بسداد القرض رغم التسوية مع المدين الاصيل ، وعليه فان ماجاء في هذا السبب لايرد على المطعون فيه مما يجعله مستوجب الرد .
اما السبب الخامس و المتضمن تخطئة المحكمة الموقره باعتماد البينات المقدمة بالطلب الحقوقي رقم 85/2013 ، وفي ذلك ولما كان الطعن الذي يقبل أمام محكمة النقض هو الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وليس عن محاكم الدرجة الاولى وفقاً لمفهوم المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية .، وحيث إن النعي الوارد في هذا السبب يتعلق بقرار محكمة البداية وليس بحكم محكمة الاستئناف و بالتالي فإنه يتعين رده و الالتفات عنه.
لــــــهذه الاسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024