السنة
2024
الرقم
272
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر  ،نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن : علي محمود محمد قصراوي

وكلاؤه المحامون : اسامه الكيلاني و/او ولاء الكيلاني و/او امير الكيلاني

المطعون ضده : جهاد محمد محمود صبح

وكيله المحامي : منصور مساد

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/7/2024 بالاستئناف المدني 627/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن على :

1- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتطبيق وتفسير نص الماده 74 من قانون البينات حيث اها قبلت شهادة الشاهد على وقائع حصلت قبل بلوغه سن الخمسة عشر عاما.

2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في  عدم  تطبيق القانون الاردني على جزء من فترة عمل المدعي والتي ادعى انه عملها قبل صدور قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولم تلتف الى الماده 141 من قانون العمل الفلسطيني بخصوص سريان القانون

3- . اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 ولم تلتفت الى ما جاء في الماده الاولى من هذا القرار

4- الحكم محل الطعن غير معلل تعليلا سليما واخطأت المحكمه في وزن البينه واخطأت باعتماد شهادة كل من الشاهد خالد حمارشه ومحمود بلال حيث انها خالفت القانون في وزن البينات 

والتمس الطاعن  بالنتيجة  قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف

لم يتبلغ وكيل المطعون ضده وعادت مذكرة تبليغه بدون تبليغ

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 10/7/2024 وقدم الطعن  بتاريخ 8/8/2024 فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوف لشرائطه الشكلية تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 669/2019 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه بمبلغ 125385 شيكل مستحقات ناتجة عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه كعامل في مزرعته الواقعه في كفرذان وكانت طبيعه عمله الحراثه ورش المزروعات وانه كان يعمل طيلة ايام الاسبوع من السادسه صباحا الى السابعه مساءا وانه كان يتقاضى راتبا شهريا مقدار 1800 شيكل وانه عمل على مدار سبع سنوات وان كان يعمل ساعات عمل اضافي بواقع 3 سااعات يوميا وانه نتيجة ذلك استحق له المبلغ المدعى به

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها عدم صحة ما جاء بلائحة الدعوى  وانه سيثبت عكسه عند دوره في البينه وابدى ان الدعوى مخالفة للماده 80 من قانون العمل والنظام المنبثق عنها

سارت محكمة بداية جنين بالدعوى حتى نهاية الاجراءات فيها وبتاريخ 25/6/2023 أصدرت حكما فاصلاً في الدعوى قضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 115128 شيكل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

  لم يقبل المدعى عليه  بالحكم فطعن استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 627/2023 سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى ختام اجراءاته وبتاريخ 10/7/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعى عليه  بالحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفاً .

وعن أسباب الطعن وعن السبب الاول منه والذي  ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بتطبيق وتفسير نص الماده 74 من قانون البينات حيث انها قبلت شهادة الشاهد على وقائع حصلت قبل بلوغه سن الخمسة عشر عاما فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وفيما يتعلق بالشاهدين خالد حمارشه ومحمود بلال فاننا نجد ان الماده 74 من قانون البينات اشترطت لاهليه الشاهد ان يكون قد بلغ من العمر 15 عاما ولم تشترط مثل هذا الشرط في الشهاده على وقائع لم يكن فيها الشاهد قد بلغ 15 سنه وان القول بخلاف ذلك هو تحميل للنص اكثر مما يحتمل واما الافتراض ان انتفاضة الاقصى اثرت على وصول الشهود الى مكان عملهم كونهم طلاب مدارس ومن سكان يعبد ...." وباطلاع  المحكمه على الماده 74 التي اشار اليها الطاعن فانها تنص على  " لا يكون أهلاً للشهادة:...

2- من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال." ويفهم من هذا النص انه .يشترط بلوغ الشاهد سن 15 سنه عند اداء الشهاده وليس عند حصول الواقعة التي يشهد عليها وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم خلصت الى ذات النتيجه فان ما خلصت اليه يكون واقعا في محله ومتفقا مع التفسير السليم للنص ولا ينال منه ما اورده الطاعن في هذا السبب وتشير المحكمه الى ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص وقائع الدعوى منها امر تنفرد فيه محكمة الموضوع ما دام له اصل في اوراق الدعوى وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده   

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في  عدم  تطبيق القانون الاردني على جزء من فترة عمل المدعي والتي ادعى انه عملها قبل صدور قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولم تلتف الى الماده 141 من قانون العمل الفلسطيني بخصوص سريان القانون  فان المحكمه تجد ان الماده 141  المذكوره تنص على" .... ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وبنشر في الجريده الرسميه وقد صدر القانون بتاريخ 30/4/2000وتم العمل به وباطلاع المحكمه على مطالبات المدعي المطعون ضده كلها تجد انها  تقع ضمن فترة سريان قانون العمل الفلسطي حيث انه ادعى انه بدأ العمل لدى المدعى عليه بشهر 7 من عام 2000 أي بعد صدور قانون العمل الفلسطيني ونشره وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله

3- . اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 ولم تلتفت الى ما جاء في الماده الاولى من هذا القرار وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " ومن جانب اخر فان قرار مجلس الوزراء رقم 48 يتعلق بالعمل الزراعي الموسمي ولا يتعلق بالعمل الزراعي الدوري ولما كان من الثابت وفقا لما تم بيانه في معالجة الاسباب السابقه ان عمل المدعي لم يكن موسميا فان الاخذ بقرار مجلس الوزراء المذكور لا يتفق مع القانون  وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الطاعن لم يتمسك بلائحته الجوابيه بان عمل المدعي كان موسيميا ولم يثبت امامها بالبينه انه كان يعمل عمل موسمي فان النتيجة التي خلصت اليها واقعة في محلها اذ انه لا يجوز تقديم بينة على وقائع لم تكن محل ادعاء او دفع وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم  محل الطعن انه غير معلل تعليلا سليما واخطأت المحكمه في وزن البينه واخطأت باعتماد شهادة كل من الشاهد خالد حمارشه ومحمود بلال حيث انها خالفت القانون في وزن البينات فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجة الاسباب التي سبقته اضافة الى ان الطاعن في هذا السبب لم يوضح ما هو التعليل السليم الذي يراه وما وجه الخطأ في وزن البينه طالما خلصت المحكمه الى انه لا يوجد مانع قانوني من سماع شهادة الشاهدين خالد حمارشه ومحمود بلال وحيث ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة تقع ضمن صلاحيتها القانونيه ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى فان ما جاء بهذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رد هذا السبب  

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024