دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنة : فداء يعقوب عبد الكريم ظرف/رام الله
وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله
المطعون ضدها :شركة بيتي للاستثمار العقاري/رام الله
وكيلها المحامي/راسم كمال/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2021 بالاستئناف رقم 1249/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وتخطئة محكمة الاستئناف في تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى وتخطئة المحكمة في وزن البينة وفي تفسير اتفاقية انهاء العلاقة بين طرفي الدعوى وتخطئة المحكمة باعتبار ان التاخر في تسليم الشقة يعود لسبب خارج عن إرادة المدعى عليها وتخطئة المحكمة في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المجاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 535/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 29464 شيقل ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/9/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1249/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وحاصلها بان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وتخطئة محكمة الاستئناف في تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى وتخطئة المحكمة في وزن البينة وفي تفسير اتفاقية انهاء العلاقة بين طرفي الدعوى وتخطئة المحكمة باعتبار ان التاخر في تسليم الشقة يعود لسبب خارج عن إرادة المدعى عليها وتخطئة المحكمة في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
لما كان ما جاء من نعي في اسباب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه أسباب الطعن من الناحية القانونية.
وبمراجعة الأوراق فان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 22800 دولار امريكي بدل اجرة مسكن عن مدة سنتين ومبلغ 3000 دولار بدل ضرر معنوي ومبلغ 3664 دولار قيمة ما خصمته المدعى عليها من قيمة المبلغ الذي استمله من المدعية من بدل الشقة المباعة لها بيعا خارجيا وتشير الأوراق الى ان المدعية وبتاريخ لاحق لتنظيم اتفاقية بيع الشقة وقعت على إقرار برغبتها في انهاء اتفاقية بيع الشقة لاسباب تعود لها وسندا لهذا الإقرار قام طرفي الدعوى بالتوقيع على اتفاقية انهاء بيع الشقة حيث تضمنت اعتبار اتفاقية بيع الشقة ملغاة وشل كافة اثارها بحيث يكون كل طرف في حل من أي التزام ترتبه تلك الاتفاقية وكما تضمنت إقرار المدعية باستلام الدفعة الأولى من ثمن بيع الشقة بعد حسم مبلغ 3664 دولار بدل تعويض للبائع نتيجة رغبة المشترية بانهاء بيع الشقة وتضمنت أيضا بانه بتوقيع طرفيها فانه لم يعد لاي منهما اية حقوق في مواجهة الاخر .
وفي ذلك نرى وبما ان المدعية أبدت خطيا برغبتها في انهاء اتفاقية بيع الشقة وبما ان المقر ملزم باقراره وحيث انه وسندا لهذا الإقرار تم التوافق على اقالة بيع الشقة فان الأثر المترتب على اقالة بيع الشقة هو زوال حكم بيع الشقة باثر رجعي الى حين ابرامه، واعتباره كأن لم يكن، ووجوب الرجوع فيما نفذ ورد ما قبض قبل التقايل، ولما لم تدع المدعية ولم تقدم أي بينة تفيد بان ارادتها عند التوقيع على اقالة عقد بيع الشقة قد شابها عيب من عيوب الإرادة وبما ان اتفاقية الإقالة لا تعد من عقود الإذعان الذي تقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، مثل عقود المياه وحيث تضمنت اتفاقية اقالة بيع الشقة موافقة المدعية على قيام المدعى عليها بحسم مبلغ 3664 دولار من قيمة الدفعة الأولى فان مطالبة المدعية بهذا المبلغ لا يستند الى أساس قانوني واما فيما يتصل بمطالبة المدعية ببدل اجرة شقة وبدل ضرر معنوي بقيمة 25800 دولار نتيجة عدم التزام المدعى عليها بتسليم الشقة في الموعد المحدد فان هذا المطالبة لا تستند أيضا الى أساس قانوني طالما ان إرادة الأطراف اتجهت الى اقالة اتفاقية بيع الشقة وشل كافة اثارها واعتبار كل طرف فيها في حل من أي التزام ترتبه تلك الاتفاقية ولما خصلت محكمة الاستئناف الى عدم احقية المدعية في مطالبتها فان هذا الذي قضت به لا يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد كافة أسباب الطعن .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024