دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد حشيش ، نزار حجي وشادي حوشية
الطاعـــــــــــــنة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الأوقاف بالإضافة لوظيفته / رام الله .
وكيلها المحامي توفيق قفيشه / الخليل.
المطعون ضدهم : 1- مأمور تسوية أراضي بيت لحم بالإضافة لوظيفته / دائرة الأراضي بيت لحم
2- مأمور تسجيل أراضي بيت لحم بالإضافة لوظيفته / دائرة الأراضي بيت لحم
3- سعادة النائب العام بالإضافة لوظيفته والممثلين بعطوفة النائب العام رام الله
5- رأفت اسعد جريس علاوي / بيت لحم / بيت جالا
وكيله المحامي رامي كتانه / بيت لحم
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن المورد لمحكمة النقض بتاريخ لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الطعن الاستئنافي رقم " 79/2021 / المتضمن " رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفق التعديل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة".
فيما تتلخص أسباب الطعن على أن :ـ
وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه.
وتقدم النائب العام بلائحة جوابية تضمنت : ان الحكم الطعين جاء متفقا وأحكام القانون بتسبيب نافيا للجهالة متفقا ومنهجية بناء الاحكام
ولم يتقدم ورثة المطعون ضده الرابع بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد قدم لدى محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/1/2023 وورد لمحكمة النقض بتاريخ 6/2/2023 للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 10/1/2023 ولاستيفائه باقي شرائطة نقرر قبوله شكلاً ..
وحيث ان ما تنبئ عنه حيثيات الحكم الطعين وسائر الأوراق ، أن الطاعنة أقامت الدعوى الاعتراضية رقم 40/2012 لدى محكمة تسوية اراضي بيت لحم في مواجهة المطعون ضدهم، موضوعها الاعتراض على تسجيل قطعة الاراض رقم 9من الحوض رقم 28043 من اراضي بيت جالا في جدول الحقوق من النوع الملك، على سند من القول ان جميع اراضي بيت جالا هي اراضي موقوفة وقفا صحيحا يسمى وقف (خاسكي سلطان) بموجب حجة وقفية حسب الاصول للأسباب الواردة في لائحة الاعتراض.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة التسوية حكمها بتاريخ 15/6/2015 القاضي برد الاعتراض موضوعا وتضمين المعترضة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمبلغ ثلاثمائة دينار.
لم تقبل الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم 570/2016 لدى محكمة استئناف القدس، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي " برد الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ."
لم ترتض المدعية " الطاعنة" بالحكم الاستئنافي المشار اليه فتقدمت بالطعن رقم 438/2017 والذي قضى بتاريخ 7/9/2020 " نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه " لعلة ان محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى حملت حكمها على القول بان هذا الموقف غير صحيح ولا ينال من المبرز ع/1 ، أننا بغض النظر على الحكم الطعين نجد ان هذا الذي توصلت اليه خارج موضوع النزاع المطروح امام المحكمة وخارج اسباب الاستئناف، ذلك ان محكمة التسوية عندما قررت رد الاعتراض حملت حكمها ليس على عدم صحة الوقف وانما لعدم اثبات ان الارض موضوع الاعتراض مشمولة بحجة الوقف المبرز م/1، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرجت عن حدود الطعن وحدود النزاع المطروح امامها، وكان يتوجب عليها ان تتأكد من صحة النتائج التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى من جهة عدم وجود البينة فيما يتعلق بانطباق حجة الوقف المبرز م/1 على قطعة الارض موضوع الاعتراض والوقوف على صحة النتائج التي توصلت اليها محكمة التسوية.
بنتيجة إعادة الاستئناف لمحكمة استئناف الخليل صاحبة الصلاحية والاختصاص المكاني وإحتصاله على رقم جديد 79/2021 بدل من الرقم السابق 57/2016 استئناف القدس في حينه سيرا على توجيهات محكمة النقض وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي " رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفق التعديل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي " المستأنف"، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للمره الثانيه للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.
وبمعزل عن أسباب الطعن ، حيث ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الأصولية الآمرة الذي يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد نجد ان محكمة الاستئناف لم تتنبه ولم تراعِ التغيير الذي لحق بأوضاع الخصومة ، بحيث تشير الأوراق إلى :ـ
وبالعودة الى الحكم الطعين ولما كان الثابت أن ديباجته ومن قبله حكم محكمة أول درجة ، ورد فيها ان المستأنف عليه الرابع هو المتوفى رأفت، دونما اي اشارة الى اسماء ورثته وهم الخصوم الحقيقيين ، وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة بعض الخصوم المستأنف عليهم واتصالهم بالخصومة محل هذه الدعوى ، بما يفقد الحكم شروط صحته وعلة ذلك ؛ أن المادة 175 من قانون اصول المحاكمات ، تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، فضلاً عن أن تقديم الطعن باسم شخص متوفى (رأفت المذكور) ، ومخاصمته أيضاً كمطعون ضده رابع ، يجعل من الطعن في حدود ذلك مستوجباً عدم القبول ، إذ لا يجوز قانوناً إقامة دعوى أو طعن ضد متوفى ما دام ثبتت وفاته .
كما ونجد أن الجهة المستأنفة طعنت في الحكم بمواجهة جميع المعترض عليهم بمن فيهم الأول والثاني والثالث الذين اخرجوا من الخصومة بعد أن قررت محكمة الدرجة الأولى رد الاعتراض عنهم ولم تتنبه محكمة الاستئناف لذلك وقبلت الاستئناف المقدم ضدهم شكلا وبحثت الاستئناف بمواجهتهم موضوعا , رغم أن الطعن بمواجهة الذين لم يعودوا طرفا بالدعوى البدائية مستوجب الرد شكلا في ظل عدم الطعن به في حينه وعدم الطعن او مجرد اشارت لائحة الطعن الاستئناف لقرار اخراجهم من اعتراض التسوية لكي يصار لبحثه ومعالجته قانوناً , بظل سير إجراءات الدعوى الاعتراضية وصولا للحكم الفاصل بمعزل عنهم وحيث إن المستقر عليه في قواعد الطعن بالاستدانه هو الأثر الناقل للطعن بمعنى أن الخصومة أمام محكمة الدرجة الاولى هي التي تنتقل إلى محكمة الاستئناف بأشخاصها و موضوعها ما لم يطرأ طارئ من عوارض الخصومة وحيث إن المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث لم يعودو طرفا في اعتراض التسوية الاساس فيكون الطعن الاستئنافي المقدم ضدهم مستوجب (عدم القبول ) الرد شكلا ,وكذلك الطعن بمواجهتهم نقضا لأسباب موضوعية يستوجب الرد شكلا
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلا وتضمين الطاعنة المصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024