دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : صد.قدي / سلفيت - الزاوية .
وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 12/08/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 10/07/2024 في الملف الإستئنافي رقم 79/2024 ، المتضمن الحكم بقبول الإستئناف موضوعاً من حيث العقوبة وتخفيضها لسبع سنوات ونصف بدلاً من الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي ، عملاً بالمادة 99/3 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وعملاً بأحكام المادة 279 إجراءات جزائية تكبيد المستأنف نفقات المحاكمة 200 دينار .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
لهذه الأسباب المذكورة أعلاه ، تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه، وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وحاصلها واحد ، وهو أن الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون ، كونه مبني على فساد في الإستدلال والإستنتاج من حيث فرض العقوبة على الفعل المسند للمطعون ضده ، وهو القتل القصد خلافاً للمادة 326/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وأن القرار الصادر بتخفيض العقوبة مرة أخرى ، حيث جاء الحكم مخالفاً للمادة 276 إجراءات جزائية من حيث تعليل وتسبيب القرار الصادر بمنح الأسباب المخففة للعقوبة المفروضة.
من حيث الوقائع :- وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم المطعون ضده إلى محكمة بداية نابلس لمحاكمته عن تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 عقوبات لسنة 1960 ، والشروع بالقتل الواقع على الفروع أو الأصول خلافاً لأحكام المادتين 328/3 و 68 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد سماع البينات وخاتم الإجراءات أصدرت قرارها بتاريخ 28/05/2024 ، المتضمن الحكم عملاً بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم صدام فلاح صالح موقدي من تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات النافذ إلى تهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من ذات القانون وتعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمتهم من تهمة الشروع بالقتل الواقع على الأصول والنزوع خلافاً للمادة 328/3 و 68 من قانون العقوبات ذاته إلى تهمة الإيذاء البسيط خلافاً لنص المادة 334/2 من قانون العقوبات النافذ ، وعملاً بأحكام المادة 274/2 إجراءات جزائية إدانة المتهم (المطعون ضده) بالتهمة الأولى بوصفها المعدل وهي القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات ذاته تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عن تهمة الإيذاء البسيط خلافاً لنص المادة 334/2 من قانون العقوبات ر قم 16 لسنة 1960 ، وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات ذاته تقرر وضع المدان (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات النافذ تخفيض مدة العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وتكبيد المدان مبلغ 200 دينار بدل نفقات محاكمة .
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم ، فبادرت للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس في الاستئناف الجزائي رقم 79/2024 ، والتي باشرت إجراءات المحاكمة ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 10/07/2024 ، والمتضمن عملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً من حيث العقوبة وتخفيضها إلى سبع سنوات ونصف بدلاً من الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ، ولوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي عملاً بأحكام المادة 99/3 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وعملاً بأحكام المادة 279 إجراءات جزائية تكبيد المستأنف نفقات المحاكمة 200 دينار .
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه بالنقض لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.
وفي القانون ، نجد بأن المشرع الجزائي قد جعل عقوبة القتل المعاقب عليها وفق أحكام المادة 326 من قانون العقوبات خمس عشرة سنة ، وأن المشرع لم يضع حداً أدنى لهذه العقوبة ، بل حددها بشكل صريح وواضح ، بحيث لم يترك للقاضي حرية التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى كما هو في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، إلا أن ذلك لا يعني أن يد القاضي مغلولة عن النزول عن الحد المذكور لعقوبة القتل القصد المنصوص عليها بالمادة 326 في قانون العقوبات النافذ ، إذا ما توافرت الظروف المخففة التقديرية وفق ما نصت عليه المادة 99/3 من القانون المعدل رقم 40/63 التي أجازت للقاضي تخفيض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف .
وفي هذا الخصوص ، نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد منحت المدان (المطعون ضده) الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات النافذ وتخفيض العقوبة له بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات .
كما نجد بأن محكمة الاستئناف وهي بصدد ومعالجة السبب الرابع من لائحة الاستئناف وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 99/3 قد وقفت على المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وكيفية ترتيب أثرها في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى النصف ، إعمالاً لنص المادة 99/3 من قانون العقوبات النافذ وخلصت إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في إعمال الأسباب التخفيفية ، إذ لم تخفف العقوبة وتنزل بها إلى النص بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ، ولما سلف قررت محكمة الاستئناف الحكم بالنزول بالعقوبة لمدة سبع سنوات ونصف عملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات ، ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة المفروضة إلى سبع سنوات ونصف أشغال شاقة بدلاً من عشر سنوات لا يعتبر منح المدان الأسباب المخففة التقديرية مرتين ، وإنما قامت بتطبيق صحيح المادة 99/3 من قانون العقوبات النافذ ، وأنها عللت وسببت حكمها تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً نقرها عليه ، فيما قضت فيه من فرض العقوبة وإعمال أسباب التخفيف على واقعة الدعوى بالنزول بالعقوبة إلى النصف ، مما يجعل أسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه .
لــــــــــــــذلك
فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024