السنة
2021
الرقم
22
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الكريم حنون
وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس،محمود الجبشة،مامون كلش،ثائر العمري

 

المدعي (المخاصـم) : وليد سالم عبد الرازق دنديس/الخليل 

وكيله المحامي :باسم مسودي/الخليل

المدعى عليهم (المخاصمون) : -

1) القاضي محمد مسلم / المحكمة العليا 

2) القاضي رشا حماد/المحكمة العليا

3) القاضي كمال جبر/المحكمة العليا

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم المخاصم (المدعي) بواسطة وكيله بدعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة مصدرة الحكم في الطعن نقض مدني 22/2021 القاضي بعدم قبول الطعن على أساس من الادعاء بأن الهيئة المدعى عليها ارتكبت خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه على أن الخطأ المهني الجسيم بما قررته الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الطعن لعدم صدور قرار الاذن بالطعن ويرى الطاعن أن هذا الذي توصلت اليه الهيئة المدعى عليها هو خطأ مهني جسيم كون مثل هذه الدعاوي (تخلية مأجور) لا تحتاج الى اذن للطعن بالنقض سنداً لنص المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وتم تبليغ الجهة المدعى عليها لائحة الدعوى ولم تتقدم بلائحة جوابية وتقرر اجراء محاكمتهم حضورياً وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى والتمس اعتماد ملف الدرجة الأولى والملف الاستئنافي وملف النقض بينة له في هذه الدعوى والتمس الحكم بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق:  تقرر قبول الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية كونها مقدمة على العلم واستيفائها باقي شرائطها الشكلية من حيث الرسم والتامين والوكالة الخاصة واشعار المجلس.

اما من حيث الموضوع:

نجد ان الهيئة المدعى عليها قررت في النقض رقم 166/2021 عدم قبول الطعن كون الحكم الطعين صادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الحكم الصادر عن محكمة الصلح المقدم لمحكمة النقض دون منح الاذن للطاعن بالنقض.

والذي نجده وفق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 قبل التعديل المتعلقة باختصاص محكمة النقض بصفتها الحقوقية في النظر في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار اردني ووفق نص تلك الفقرة اقتصر اختصاص محكمة النقض في النظر في الطعون في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الصادرة عن محاكم البداية وجاء في الفقرة ب منها على اختصاص استثنائي لمحكمة النقض بالنظر بالطعون المقدمة على الاحكام التي لا تزيد عن عشرة الاف دينار والتي جاءت تحت عبارة (اذا كان الخلاف في الاحكام الأخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به عن عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها وتدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية خاصة واذن رئيس المحكمة العليا او من يفوضه بذلك ) مما يعني وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ان  الاحكام الأخرى المقصودة في تلك الفقرة هي الاحكام التي لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار اردني وهي الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح وبالتالي وقعت الاحكام المتعلقة بتخلية المأجور ضمن هذا الشرط (شرط الاذن) وبما ان ما توصلت اليه الهيئة المدعى عليها من ان مثل هذه الاحكام باعتبارها صادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية على حكم صادر عن محكمة الصلح وان كانت متعلقة بتخلية مأجور تحتاج الى اذن هو اجتهاد قضائي له أساسه القانوني وبالتالي فان مثل هذا الاجتهاد لا يشكل خطأ مهني جسيم ولا يندرج تحت تعريفه وبهذا تكون الدعوى غير قائمة على سبب قانوني او واقعي سليم الامر الموجب لردها.

لــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة والزام المدعي بدفع غرامة بقيمة مائتي دينار اردني .

            حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

الكاتـــــب                                                                                               الرئيـــــــس

   هـ.ج