دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن :1- خالد جميل احمد ابراهيم - جنين
2-ماجد جميل احمد ابراهيم - جنين .
وكيله المحامي : محمد جرار / جنين .
المطعون ضدها : فاتنة روحي حسني ابراهيم / كفر راعي - جنين
وكليها المحامي : مراد ابو رزق / نابلس.
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/5/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/3/2023عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 224/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليهما الاول و الثاني بدفع مبلغ ( 465874.66 ) شيكل لصالح المستأنفه ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وعدم قبول الدعوى عن المستأنف ضدها الثالثة لعدم صحة الخصومة .
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه الحكم بقبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين وبالنتيجة رد الدعوى الاساس و/او اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لغايات اصدار حكم يتفق مصحح القانون ومصح وزن البينة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 18/5/2023 تبلغت المطعون ضدها بلائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم يتقدم بلائحة جوابيه .
المحكمه
بالتدقيق وبعـد المداولة، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ30/3/2023 وقدم الطعن بتاريخ 9/5/2023 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد و لاستيفائه باقي شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعية المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية رقم 154/2014 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما "الطاعنان "، بموضوع اجراء محاسبة ، على سند من القول أنها و المدعى عليهم شركاء في شركة العيسى للنقل البري ، وان الشركة تحت اشراف وادرة المدعى عليهما منذ تأسيسها وانهم لم يحاسبوا المدعية منذ انضمامها للشركة بالعام 2006 ، وانها قامت بدفع رسوم وضرائب مستحقه على الشركة لضمان عمل الشركة، وان المدعى عليهما لم يقوما بدفع هذه الرسوم و الضرائب ، وطالبتهم باجراء المحاسبة عن ارباح الشركة لا انهم امتنعوا دون سبب ملتمسه بالنتيجة اجراء المحاسبة و الزام المدعى عليهما بثلث الارباح التي حققتها الشركة من العام 2006 لتاريخ الحكم بالدعوى مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية اقروا فيها بالشراكة مع المدعية بشركة العيسى ، مبدين فيها ان ايراد المكتب تستلمه المدعية بصورة مستمره وانها مطلعة على الحسابات بصورة دورية وانها منحت ابنها براء وكالة خاصة وكان مطلع على كل شيء اثناء ادارته للشركة، وقد حضر بتاريخ 2/6/2013 اجتماع لدى مراقب الشركات وتم انهاء جميع الحسابات ، وكان زوج المدعية قبل ابنه مطلع ويدير الشركة .
اثناء السير المحاكمة امام محكمة بداية جنين تقرر ادخال شركة العيسى للنقل البري كمدعى عليه الثالث ، وبتاريخ 18/1/2021 اصدرت محكمة بداية جنين حكمها القاضى برد دعوى المدعية لعدم الاثبات مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الدرجة الاولى، فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 224/2022 ، وبتاريخ 30/3/2023 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليهما الاول و الثاني بدفع مبلغ ( 465874.66 ) شيكل لصالح المستأنفه ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وعدم قبول الدعوى عن المستأنف ضدها الثالثة لعدم صحة الخصومة .
لم يقبل المدعى عليهما بالحكم فطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب التي تم تلخيصها انفا .
وعن اسباب الطعن،
وفيما يخص السبب الاول منه ، و المتضمن القول بان المحكمة رجحت البينة الشفوية على البينات الخطية .
وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب جاء بصيغة العموم والإبهام ، اذ لم يبين الطاعن البينات الخطية التي تم استبعادها او ترجيح البينات الشفوية عليها ، وبذلك فان ما اثاره الطاعن في هذا السبب يكون غير مقبول ويتوجب رده للجهالة .
اما السبب الثاني والمتضمن النعي على الحكم المطعون بالخطأ عندما اعتبرت المطعون ضدها شريكه للطاعنين منذ عام 2003..
وفي ذلك وبالرجوع الحكم المطعون فيه نجده قد صدر بالاستناد لما ورد بتقرير الخبره المعدل المبرز د/1 الذي قام باحتساب صافي الربح لكل شريك من الفترة 1/1/2006 حتى 1/7/2019 ، ولما كان ذلك فان القول بان الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضدها شريكة للطاعنين منذ عام 2003 ، يكون مخالف للواقع مما يجعل ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد .
وبخصوص السبب الثالث و المتضمن تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، عندما قضت بالملبغ المحكوم به على الرغم انه ثبت لها من البينة الخطية وجود محضر اجتماع هيئه عامة غير عاديه تم تنظيمه بتاريخ 2/6/2013 نص على انه تمت المحاسبة بالسنوات السابقة .
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تتقدم بالمحضر المشار اليه كبينة لها بالدعوى ، ولم تطلب ابرازه اوضمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى ، وبالتالي فان تخطئة المحكمة بعدم الاعتماد على صورة المحضر المؤرخ ب2/6/2013 يكون غير وارد ، اذ لا يكفي مجرد ايداع صوره عن ورقة غير مروسه باسم الشركه و لا تحمل اي ختم وغير مصادق عليها من مراقب الشركات بملف الدعوى للقول بان البينة الخطية اثبت انه المحاسبة تمت بين الاطراف ، فالاحكام تبنى على الأدلة والبينات التي تقدم في الدعوى ، ولما كان ذلك فان ما اورده الطاعنين في هذا الخصوص يكون مستوجب الرد .
اما السبب الرابع من اسباب هذا الطعن و المتضمن القول بان المحكمة اجتزت البينات المقدمة امامها و التي ثبت من خلالها ادارة ابن المدعية براء لمدة ستة اشهر و ابنها جميل لمدة عام .
وفي ذلك نجد ان ادارة المدعية للشركة بواسطة ابنها براء لمدة ستة اشهر وفق اقوال الشاهد وليد ابراهيم لا ينفي مسؤولية المدعى عليهما عن حسابات الشركة وايرادتها بصفتهم القائمون على ادرة الشركة ، سيما ان الشاهد وليد ابراهيم اكد بانه لم يتسوية الحسابات بهذه الفترة ، و الشاهد براء اكد في شهادته ان الارباح التي حققها المكتب خلال فترة وجوده كانت مدفوعه سابقا للمدعى عليه الاول ، كما ان عمل ابن المدعية جميل بالمكتب لمدة براتب 1500 شيكل وجلوسه بالمكتب و الرد على التلفونات وفق اقوال الشاهد وليد ابراهيم ، لا يعني باي من الاحوال تولى ادراة الشركة نيابة عن والدته ، وبالتالي تبقى مسؤولية المدعى عليهما قائمة ، وعليه فان تمسك المدعى عليه بأدارة ابن لمدعية براء للشركة مدة ستة اشهر وعمل ابنها جميل لمدة سنة يكون على غير ذي جدوى في ظل ماهو ثابت من البينة ، وبذلك فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة .
وبالنسبة للسبب الخامس و المتضمن القول بان تقرير الخبره باطل ويستدل على ذلك دعوة الخبير مره اخرى امام محكمة كونه تجاوز حدود المهمة المكلف بها من حيث المدة وعدم الالتفات الى الجلسة التي تمت بين الاطراف بتاريخ 2/6/2013 .
وفي ذلك نجد الاوراق تشير الى ان محكمة اول درجة اعادت اعمال الخبرة لذات الخبير وكلفته بتقديم تقرير خبره معدل يشمل المدة الواقعه بعد انضمام المدعية للشركة في العام 2006 حتى التاريخ الذي يتسنى للخبير اجراء الخبره فيه مع مراعاة الاخذ بعين الاعتبار ادعات الاطراف بشان اي محاسبة او تسوية فيما بينهم تكون موثقه ومعتمده وفقا للمعايير و الضوابط المتبعه في تدقيق الحسابات ، وعلى ضوء ذلك قام الخبير باعداد تقريره المعدل المبرز د/1 عن الفتره الممتده من العام 2006 الى 1/7/ 2019 وحيث استبعد في التقرير المعد من قبله ( المبرز م/1) ، صورة محضر الاجتماع المؤرخ 2/6/2013 كونها ورقة بيضا لا تحمل ترويسة الشركة و لا تحمل ختم الشركة او تصديق مراقب الشركات و لا تتضمن اي بينات مالية و لا كيفية اجراء المحاسبة ، ولم ترفق بها اي بيانات عن تلك السنوات او اية ايصالات تفيذ باستلام اي منهم لحصته وفق ما اورده الخبير بتقريره ، و عليه ولما كان للمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبينته من وجوه الخطأ أو النقض في عمله أو تقريره، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر وفق المادة 184 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ، و تعتبر الخبرة بينة بمقتضى المادة 7/7 من ذات القانون ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وحيث تجد المحكمة ان الخبرة جاءت مبنية على أصل ثابت في الأوراق وان النتيجة التي انتهت اليها سائغة ومقبولة مما يغدو معه استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى تقرير الخبرة في محله ،مما يوجب رد هذا السبب .
لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024