السنة
2024
الرقم
222
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ووسام السلايمة

 

الطاعنه : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة المحدوده / سلفيت - بديا

وكلاؤها المحامون حسام اتيره و/ او فراس اتيره و/ او فهد اتيره - نابلس

المطعون ضده: درغام ابراهيم داود صرصور / سلفيت

وكيلاه المحاميان اشرف طه و/ او حسني ابراهيم مجتمعين و/ او منفردين

الإجــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2024 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 261/2023 ، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليها شركة ترست العالمية للتأمين بان تدفع للمستأنف عمار درغام ابراهيم صرصور مبلغ وقدره 650 شيكل و500 دينار اردني ، وان تدفع للمستأنف الثاني درغام ابراهيم داود صرصور مبلغ وقدره 30000 شيكل
مع تضمين المستأنف  الرسوم و المصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم تأييد محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المطعون ضده ببدل المرافقه الطبية لعدم الاثبات ، اذ ان الطاعن لم يقدم بينة فينة او خطية تؤكد حاجة المصاب لمساعدة الغير او مرافقه طبيه .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالحكم للمطعون ضده ببدل المرافقه، دون الالتفات الى ان وكيل المطعون ضده قد  اقر بما جاء بتقرير اللجنة الطبية المحلية ، و اسس مطالبته النهائية للمدعي القاصر بالاستناد لما جاء به ، مما يعني علمه المسبق بان الاصابة محل الادعاء لاتتطلب اي مساعده او مرافقه ، وان ما قام به المطعون ضده يعتبر من قبيل اعمال التبرع .
  3. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده دون بيان و توضيح الاسباب التي توجب الحكم للمطعون ضده ببدل المرافقه الطبية بالرغم من عدم تقديم اي بينة من شأنها ان تبين نوع المساعدة و المدة التي يحتاج فيها للمساعدة وما اذا كان حادث الطرق هو السبب الوحيد الموجب لهذه المساعدة .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها مبلغ 10000 شيكل كدخل شهري للمطعون ضده عند احتسابها لبدل التعطيل عن العمل ، اذ ان البينات المقدمة في هذا الصدد جاءت في بعض منها سماعية وبناء على تخمين وتقدير ، و البعض الاخر صرح ان دخل المطعون ضده 500 شيكل ولم يحددوا فيما اذا كان هذا الدخل الذي يحققه بتاريخ الحادث او قبله بثلاثة شهور من عدمه ، وفيما اذا كان دخلا صافيا او اجمالي  .
  5. اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق المادة 155 من قانون التأمين ، اذ ان  اعتماد مثلي معدل الاجور كحد اقصى للدخل وفق الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المطعون ضده يكون  في حال اثبات دخل يزيد عن معدل الاجور ، ولما كان الدخل الشهري للمطعون ضده غير ثابت بالدعوى  فانه كان يتوجب عليها اعتماد معدل الدخل الشهري للافراد عشية وقوع الحادث بذات الحقل الاقتصاي الذي ينتمي اليه المطعون ضده بالاضافة الى معدل ايام العمل الشهريه .
  6. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بتعويضات لم يدفع عنها الرسم .

ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني المناسب مع تضمين المطعون ضده  الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

بتاريخ 17/7/2024 تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله  بلائحة الطعن و لم يتقدم بلائحة جوابيه .

 

المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد  ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .

بإمعان التدقيق في وقائع و إجراءات الحكم المطعون فيه، والتي لم تكن مثار طعن وبمعزل عن أسباب الطعن المشار إليها أعلاه ، وفيما أنبأت عنه الأوراق تجد المحكمة  أن مسودة الحكم المحفوظة في ملف الاستئناف جاءت خلواً من توقيع هيئة المحكمة التي أعدتها ، وبالعودة الى أحكام القانون نجد أن المشرع في المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة).

كما نصت المادة 176 من ذات القانون على ( يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى).

يستخلص من هذين النصين أن المشرع أوجب ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى وأن تكون شاملة للعناصر العديدة التي أوردها المشرع ، ومنها توقيع الهيئة المنظمة لتلك المسودة ، ولما كان ذلك وتبين من الأوراق وجود مسودة للحكم خالية من توقيع جميع أعضاء الهيئة المنظمة لها ،و وجود نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ، ولما كان عدم توافر المسودة الموقعة يوجب البطلان لانتفاء الغاية التي أرادها المشرع وهي المناقشة والمداولة في الحكم الأمر الذي يعد اختلال واعتلال في إجراءات إصدار الحكم ،  وحيث ان هذه المسألة من النظام العام وللمحكمة الحق باثارتها من تلقاء ذاتها ، ولما كان ذلك  فان ان الحكم المطعون فيه  يكون واجب النقض لهذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

   الكــــاتب                                                                                                    الرئــــــيس

   هـ . ح