دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ووسام السلايمة
الطاعنه : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة المحدوده / سلفيت - بديا
وكلاؤها المحامون حسام اتيره و/ او فراس اتيره و/ او فهد اتيره - نابلس
المطعون ضده: درغام ابراهيم داود صرصور / سلفيت
وكيلاه المحاميان اشرف طه و/ او حسني ابراهيم مجتمعين و/ او منفردين
الإجــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2024 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 261/2023 ، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليها شركة ترست العالمية للتأمين بان تدفع للمستأنف عمار درغام ابراهيم صرصور مبلغ وقدره 650 شيكل و500 دينار اردني ، وان تدفع للمستأنف الثاني درغام ابراهيم داود صرصور مبلغ وقدره 30000 شيكل
مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
بتاريخ 17/7/2024 تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة الطعن و لم يتقدم بلائحة جوابيه .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .
بإمعان التدقيق في وقائع و إجراءات الحكم المطعون فيه، والتي لم تكن مثار طعن وبمعزل عن أسباب الطعن المشار إليها أعلاه ، وفيما أنبأت عنه الأوراق تجد المحكمة أن مسودة الحكم المحفوظة في ملف الاستئناف جاءت خلواً من توقيع هيئة المحكمة التي أعدتها ، وبالعودة الى أحكام القانون نجد أن المشرع في المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة).
كما نصت المادة 176 من ذات القانون على ( يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى).
يستخلص من هذين النصين أن المشرع أوجب ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى وأن تكون شاملة للعناصر العديدة التي أوردها المشرع ، ومنها توقيع الهيئة المنظمة لتلك المسودة ، ولما كان ذلك وتبين من الأوراق وجود مسودة للحكم خالية من توقيع جميع أعضاء الهيئة المنظمة لها ،و وجود نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ، ولما كان عدم توافر المسودة الموقعة يوجب البطلان لانتفاء الغاية التي أرادها المشرع وهي المناقشة والمداولة في الحكم الأمر الذي يعد اختلال واعتلال في إجراءات إصدار الحكم ، وحيث ان هذه المسألة من النظام العام وللمحكمة الحق باثارتها من تلقاء ذاتها ، ولما كان ذلك فان ان الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض لهذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح