دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ووسام السلايمة
الطاعن : فراس نظمي عبد اللطيف عقل بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد/سعير
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الطعن الثاني: 1994/2024
الطاعنة: شركة ترست العالمية للتامين/ الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
المطعون ضده : فراس نظمي عبد اللطيف عقل بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد/سعير
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 3/6/2024،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 26/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 326/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 34621 شيقل ومبلغ وقدره 3880 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 173/2023 بتخطئة المحكمة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس من تاريخ المطالبة وتخطئة المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع 3% وليس بواقع 5%.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 194/2024 بما يلي :
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الأوراق أن الطاعن بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر أقام الدعوى المدنيه رقم 481/ 2016 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها طالباً إلزامها بدفع مبلغ 837,374 شيكل تعويضا للطاعن وابنه عن الاضرار التي لحقت به جراء حادث الطرق الذي تعرض له.
بعد أن انتهت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 24 الف شيكل للمدعي فراس ، ولابنه القاصر محمد بمبلغ 3380 دينار بالاضافة الى مبلغ 33,941 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل كل واحد من الطاعن والمطعون ضدها بحكم محكمة بداية الخليل ، فبادر كل منهما لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين 183/2020 و191/ 2020 ، وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف من نظر الدعوى وسماع المرافعات أصدرت حكمها. القاضي بقبول الاستئناف رقم 183/2020 موضوعا بحدود السبب الأول ورد الاستئناف رقم 191/2020 موضوعا وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المصاب محمد فراس مبلغ 3380 دينار بالاضافة لمبلغ 33,941 شيكل على ان يتم ايداع هذا المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ القاصر سن الرشد مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي بحكم محكمة الاستئناف فطعن به عن طريق النقض بالطعن رقم 707/2020 الذي تقرر به نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى
القانوني .
بعد إعادة القضية نظرت من قبل محكمة استئناف الخليل تحت الرقم 326/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/5/2024 - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل كل واحد من الطاعن والمطعون ضدها به فتقدم كل منهما بطعنه حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 173/2024،،
وعن سبب الطعن الوحيد المرتبط بتخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس من تاريخ المطالبة وتخطئة المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع 3% وليس بواقع 5%. .
و عن ذلك وبعطف النظر على حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا/محكمة النقض في حكمها رقم 662/2021 الصادر بتاريخ 21/3/2023 ، الذي وضع الضوابط للحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة على أساس ان ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة يكون من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ .
اما حكم محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 1730/2019 الصادر بتاريخ 4/9/2023 ، نجده قد اكد على ان الفائدة على الملتزم بالتعويض لا تكون الا من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ ، وحيث ان الحكم المشار اليه لم يتطرق الى نسبة الفائده التي يحكم بها او ربط المبلغ بغلاء المعيشة اثناء معالجة اسباب الطعن ، و اقتصرت المعالجة فيه على النعي المتصل بعدم الحكم بالفائده ، وبالتالي فان ما ورد بمنطوقه من الحكم بربط المبلغ بغلاء المعيشه من تاريخ الادعاء و الحكم بالفائده 5% من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى لا يجعله واجب الاتباع في هذه الجزئية ، كون حجية الاحكام تثبت فقط لما فصل فيه المنطوق وكان محل طلب من الخصوم وبحث وتحقيق من المحكمة .
وعليه و لما كانت نسبة الفائده التي يحكم بها و ربط المبلغ بغلاء المعيشة لم يكونا محل طلب من الخصوم وفق ما يتضح من ملخص اسباب الطعن رقم 1730 /2019 ، ولم يكونا محل بحث وتحقيق من قبل محكمة النقض بالحكم المشار اليه ، و حيث التزم الحكم المطعون فيه بالتقرير بالفائده وربط المبلغ بغلاء المعيشة ، بما انتهت اليه محكمة النقض في حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 662/2021 ، ونسبة الفائده جاءت ضمن الحد الوارد بنظام المرابحة العثماني ، وبالتالي فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه يكون مواقفا للقانون ، وموافق لما استقر عليه القضاء بهذا الخصوص ، مما يجعل من سبب هذا الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه وبذلك يكون مستوجب الرد .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 194/2024،،
وعن السبب الاول منه و المتضمن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القاون و للأصول و خطا في القانون .
وعن ذلك نجد ان ماجاء في هذا السبب كلاما ًعاما ًمجردا ًلا يصلح ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي
غير مقبول وفق المادة 228 فقرة 4 من قانون الأصول ، وعليه يكون هذا السبب مستوجب عدم القبول .
وعن السبب الثاني منه و المتضمن القول بان الحكم المطعون فيه يحمل في خلاصته خطأ مادي كبير يترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعنه وهذا الخطأ واضح تماما حيث ورد بخلاصته الحكم للمدعي بمبلغ 3880 دينار بدل فواتير طبية في حين توصلت اثناء المعالجة بان هذا المبلغ بعملة الشيقل.
وعن ذلك ، ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون تخضع أحكام محكمة الإستئناف لرقابتها القانونية لزومه أن تحمل أسباب الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لنص في القانون أو تأويله ، ولما كان المشرع قد بين سبيلاً إجرائياً لتصحيح الإخطاء المادية والحسابية التي تقع بها المحكمة وفق ما جاء في أحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الأمر الذي يغدو معه ما أورده الطاعنه في هذا السبب لا يصلح كسبب للطعن في الحكم الطعين ، مما يستوجب عدم قبوله.
وعن السبب الثالث منه و المتضن تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وعن ذلك وحيث توصلنا خلال معالجة الطعن رقم 173/2024 الى ان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، مواقفا للقانون ، وموافق لاجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة، لذلك نحيل الرد عليه تحاشيا للتكرار ، اما القول بان الحكم بالفائده وربط المبلغ يتوجب ان يكون من تاريخ صدور حكم محكمة النقض ، ولما كان مثل هذا القول لا سند له بالقانون ، بالتالي يكون مستوجب الرد ، وبالنتيجة نقرر رد ما جاء في هذا السبب
لـــذلك
تقرر المحكمه رد الطعنين موضوعا وتضمين كل جهة طاعنه فيه الرسوم والمصاريف الخاصه بطعنها دون الحكم باتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024