السنة
2023
الرقم
539
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ومحمود جاموس

 

الطـــاعن : صابر علي فارس امعرف

وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل

المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطلب بتاريخ 17/4/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/4/2023 بالاستئناف المدني 1284/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل القاضي برد الدعوى لعلة مرور الزمن .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق احكام الماده 159 من قانون التأمين ، عندما احتسبت ميعاد التقادم من تاريخ استقرار حالة الطاعن من تاريخ انتهاء مدة التعطيل المحددة بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية .
  2. أخطأت المحكمة بعدم تطبيق احكام الماده 1674 من مجلة الاحكام العدلية ، والتي بينت عدم سقوط الدعوى بتقادم الزمن اذا اقر المدعى عليه بالحق .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة إصابة بحادث طرق ، على سند من الادعاء انه وبتاريخ 20/10/2011 بينما كان يقود مركبته المؤمنه لدى المطعون عليها تعرض لحادث طرق ، نتج عنه إصابة جسدية نقل على اثرها الى المستشفى الأهلي بالخليل ، حيث مكث ليلة واحدة ويدعي بأن الحادث تسبب له بنسبة عجز 10% ، وامام محكمة الدرجة الأولى تقدمت المطعون عليها بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة مرور الزمن ، وقررت محكمة الدرجة الأولى ضم هذا الطلب لموضوع الدعوى والفصل فيه ، وبعد استكمال الإجراءات لديها اصدرت حكمها بقبول هذا الدفع ، وقضت بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج المدة القانونية .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي ، فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف ، ما حدا بالمدعي بالطعن بهذ الحكم بالنقض الماثل . 

وعن أسباب الطعن :

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ،

وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ في فهم وتفسير نص الماده 159 من قانون التأمين ، على سند من القول بأن بدء سريان مدة التقادم تبدأ من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي ، وليس من تاريخ انتهاء مدة التعطيل او تاريخ استقرار الحالة .

وبالرجوع الى الماده 159 من قانون التأمين نجدها تنص (تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق ، اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة ) وحيث المستفاد من مفهوم نص الماده سالفة الإشارة بانه اذا لم ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ، تكون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، وان المقصود في هذه الحالة ، ليس تاريخ التقرير الطبي النهائي الذي يقصد فيه قطع التقادم ، وانما التأخير يكون بناء على عذر طبي يحول دون الحصول على التقرير الطبي النهائي خلال مدة الثلاث سنوات ، ولا يمكن تحديد الوضع النهائي خلال تلك المدة ، وقصد المشرع كان في هذه الحالة هو التاريخ الذي كان بمقدور المصاب الحصول على التقرير النهائي ، الذي يحدد الحالة الطبية ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم (1001/2021) .

وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 20/10/2011 ، حيث حصل المصاب على تقرير طبي اولي ، يشير الى انه يشكو من الم في الرأس ، وتم عمل الفحوص اللازمة وبات في المستشفى ليلة واحدة للمراقبة .

وتشير الأوراق ان المصاب لم يعد للمراجعة الى المستشفى وقام بمراجعة الدكتور حنا خمشتا بتاريخ 83/2012 وطلب منه المراجعة بعد أسبوعين ، وبتاريخ 25/2/2016 راجع الدكتور حنا خمشتا الذي سطر تقريراً طبياً يشير بأنه يشكو من صداع في المنطقة الخلفية من الرأس يأتي على شكل نوبات ، وان هذا التقرير لا يعني بأي حال من الأحوال ان الطاعن المصاب كان في حالة مستمرة من العلاج ، تحول دون تحديد الوضع النهائي للإصابة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ، وبما ان اللجنة الطبية في التقرير الصادر عنها قد حددت فترة العلاج ستة اشهر من تاريخ الإصابة ، وبالتالي قيام محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بحساب مدة التقادم المنصوص عليها في الماده 159 من قانون التأمين من تاريخ انتهاء فترة العلاج ، تكون بذلك قد اصابت صحيح القانون ، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

 

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن .

نشير الى ان قانون التأمين هو قانون خاص ، ينطبق على الاحكام الواردة فيه (التعويض عن حوادث الطرق ) ولا مجال لتطبيق ما جاء في القانون العام (المجلة) ولا في حالة خلو النص ، هذا إضافة الى ان ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها لدى محكمة الدرجة الأولى من إقرار بصحة وقوع الحادث وصحة اصدار بوليصة التأمين ، لا يعني الإقرار بأصل الحق او بالمسؤولية ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين . 

لـــذلـــك

نقرر رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن كافة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

   هـ . ح