دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي ، عزالدين شاهين
الطعن الأول ٢٠٢٤/٤٦٠
الطاعنون : ۱ . فوزي سعيد محمد دراغمه / طوباس - بصفته الشخصيه وبصفته الولي على اولاد ابنه المرحوم عمار فوزي سعيد دراغمه ) محمد ، امل ، ایمان ) بموجب حجة ولايه جد صادرة عن محكمة طوباس الشرعيه
٢. سميحه سلیمان ابراهیم دراغمه / طوباس
۳ شهله کاید سلیمان دراغمه / طوباس
٤ . عز الدين عمار فوزي دراغمه / طوباس
بصفتهم ورثه المرحوم عمار فوزي دراغمه
وكيلهم المحامي موسى الصياد / البيره
المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينيه للتامين رام الله
وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله
الطعن الثاني : ٢٠٢٤/٤٩٥
الطاعنه: شركة التكافل الفلسطينيه للتامين رام الله
وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله
المطعون ضدهم : ۱ . فوزي سعيد محمد دراغمه / طوباس - بصفته الشخصيه وبصفته الولي على اولاد ابنه المرحوم عمار فوزي سعيد دراغمه ( محمد ، امل ، ایمان ) بموجب حجة ولايه جد صادرة عن محكمة طوباس الشرعيه
٢. سميحه سلیمان ابراهیم دراغمه / طوباس
۳ شهله کاید سلیمان دراغمه / طوباس
٤ . عز الدين عمار فوزي دراغمه / طوباس
بصفتهم ورثه المرحوم عمار فوزي دراغمه
وكيلهم المحامي موسى الصياد / البيره
الاجراءات
تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني بواسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ ۲۰۲/۱۰/۳۰ في الاستئناف المدني رقم ۲۰۲۳/۷٤٧ والاستئناف ۲۰۲۳/۷۷۷ و القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف في الحدود التي بينها الحكم وعلى ان يتم ايداع المبالغ المحكوم بها للقصر في حساب خاص باسم كل واحد منهم في احد البنوك العامله في فلسطين وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبيه دون الحكم باتعاب محاماه
وقد تلخصت اسباب الطعن الاول ٢٠٢٤/٤٦٠ بالاتي :
۱ . اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت اجر مورث المدعين قبل الوفاة مبلغ ٢٦٧٠ شيكل وفق شروحات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وقد كان عليها احتساب الدخل مبلغ ٦۰۰۰ شيكل وفق ما جرى تقديمه من بينات متمثله بالمبرز م/١ ٦٠٠ وهو كتاب صادر عن الشركة التي كان يعمل بها المرحوم ويفيد بان دخله كان مبلغ .٦٠٠ شيكل وهذا المبرز لم تشر اليه المحكمة رغم انه لم يناقض باية بينه اخرى كذلك اثبتت البينه الشفويه بان دخل المرحوم كان يزيد على مبلغ ال ٦٠٠٠ شيكل وعلى المبلغ المحكوم به . كذلك فقد كان على المحكمة احتساب مقدار الاجر بما يعادل متوسط الاجور عشية اصدار الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث
۲ . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببدل مصاريف الدفن والعزاء كون المعروف عرفا كالمشروط شرطا وطالما ثبتت الوفاه فان ثبوت الانفاق على الدفن و بيت العزاء يعتبر في حكم الواقع
اما الطعن رقم ۲۰۲٤/٤٥ فقد تلخصت اسبابه بالاتي :
۱ . اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان ما ورد في وكاله المحامي التي اقيمت بموجبها الدعوى وتصديق المحامي على الوكاله وصحة توقيع الموكل المطعون ضده الأول بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابناء ابنه قبل صدور حجة الولايه وحجة حصر الارث هو من قبيل الاخطاء الماديه وعدم التفات المحكمة اليه وعدم معالجته
۲ . اخطأت محكمة الاستئناف في اجراء الاحتساب الصحيح لما يستحقه المدعين بحسب صفاتهم الوارده في لائحة الدعوى حيث اخطأت في توزيع الحصص كما اخطات في حساب حصة الزوجه مع البيت مرتين
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى نقرر قبولهما شكلا
وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان الجهة المدعية وبصفتها الوارده في لائحة الدعوى كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية رام الله ، وسجلت تحت الرقم ۲۰۲۱/۷۱۸ موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه ناتجة عن حادث طرق أدى لوفاة مورث المدعين ، وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى أصولا واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٤ ، ولما لم يرتض فرقاء الدعوى بهذا الحكم ، طعنوا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم ۲۰۲۳/۷٤٧ و ۲۰۲۳/۷۷۷ والتي بدورها نظرت الطعون الاستئنافية اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٣٠ والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف .
لم ينل هذا الحكم على رضى فرقاء الدعوى فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعنين محل النظر .
وفيما يتصل باسباب الطعن الأول ٢٠٢٤/٤٦٠
وبخصوص السبب الاول ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين اعتبرت ان اجر مورث المدعين قبل الوفاة مبلغ ٢٦٧٠ شيكل وفق شروحات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وقد كان عليها احتساب الدخل مبلغ ٦٠٠٠ شيكل وفق ما جرى تقديمه من بينات متمثله بالمبرز م / ١ وهو كتاب صادر عن الشركة التي كان يعمل بها المرحوم ويفيد بان دخله كان مبلغ ٦٠٠٠ شيكل وهذا المبرز لم تشر اليه المحكمة رغم انه لم يناقض باية بينه اخرى
وفي ذلك ولما كان هذا الذي انتهى اليه الحكم نتاج ما استخلصته محكمة الموضوع من وزنها للبينه التي استمعت اليها والتي نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان استخلاصها لهذه النتيجة كان استخلاصا سائغا له اصل ثابت في اوراق الدعوى طالما ان البينه التي استمعت اليها لم تقطع على وجه اليقين بان دخل المرحوم وحده كان ٦٠٠٠ شيكل وانما تاكد للمحكمة ومن خلال هذه البينه بان دخله كان بمبالغ متفاوته حسب المواسم اذ انه كان يعمل في الحقل الزراعي وبان ما كان يتقاضاه كان نتاج عمله برفقة زوجته وابناءه وليس نتاج جهده المنفرد ، وبذلك فان التجاء المحكمة مصدره الحكم والحال هذا الى معدل الأجور وفق نشرة دائرة الاحصاء كان له ما يبرره طبقا لاحكام القانون والاصول ، واما التثليب على الحكم في عدم اعتماده معدل الاجر عشية اصدار الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث فاننا في هذا نبين بان ما ورد في الماده ١٥٥ من قانون التامين يتصل بفقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وهذا يعني التعويض عن فترة التعطل او العجز الكلي المؤقت للمصاب وفقدان المقدرة على الكسب الكلي او الجزئي في المستقبل لمن تخلف لدية نسبة عجز حالت دون قدرته على ممارسة عمله كالمعتاد الامر الذي اثر على مقدار دخلة وعاد عليه بالنقص بما يعادل نسبة العجز ، بيد ان الأمر يختلف في ما يتصل ببدل الاعالة ومرد هذا الاختلاف ان التعويض عن بدل الاعاله لا يرد تحت ايا من المسميين الواردين حصرا في الماده المشار اليها كذلك فان الاصل ان يتم ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشه للاستعاضه عن التفاوت في مقدار الدخل بين الفترتين غير أن عدم مطالبه الجهة الطاعنه بهذه المسالة وتغييبها من وكالة وكيل الجهة المدعيه حالت دون أن تقضي المحكمة لهم بهذا المطلب الأمر الذي لا يرد معه تحميل المحكمة جريره اغفال الجهة الطاعنه لما كان يتوجب عليها عدم اغفاله في مطالبتها وعليه فان سبب الطعن هذا بشقيه يكون غير وارد
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في عدم الحكم ببدل مصاريف الدفن والعزاء كون المعروف عرفا كالمشروط شرطا وطالما ثبتت الوفاه فان ثبوت الانفاق على الدفن و بيت العزاء يعتبر في حكم الواقع
وفي ذلك نشير بان قضاء هذه المحكمة استقر على ان استحقاق المدعين بدلا عن مصاريف الدفن والجنازة والعزاء يرتبط بالدليل الذي يقيمه المدعي على انفاقه للمبالغ المطالب بها ، ولا يؤخذ باية اقوال او مطالبات او ادعاءات لا تستند الى واقع يقوم على دليل صحيح ومقبول ، ذلك ان واقعه الوفاة نتيجة حادث طرق تختلف في واقعها عن الموت الطبيعي نتيجة التدخلات العائليه والعشائرية وما يتبع ذلك من اجراءات صلح بين ذوي المرحوم والمتسبب الامر الذي يحول دون التثبت من مقدار ما جرى انفاقه وهويه المنفق على بيت العزاء والدفن الامر الذي يوجب معه الاثبات ببينه مقبوله ليصدر الحكم متفقا وحقيقة الواقع وعليه فان هذا السبب ايضا يكون غير وارد .
اما عن اسباب الطعن الثاني ٢٠٢٤/٤٩٥
وبخصوص السبب الاول منه ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في اعتبار ان ما ورد في وكاله المحامي التي اقيمت بموجبها الدعوى وتصديق المحامي على الوكاله وصحة توقيع الموكل المطعون ضده الأول بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابناء ابنه قبل صدور حجة الولايه وحجة حصر الارث هو من قبيل الاخطاء الماديه وعدم المحكمة اليه وعدم معالجته
وفي ذلك نبين بان تصديق المحامي ) على الوكاله ( يقع قصرا على صحة التوقيع ولا يمتد ليشمل صحة ما حوى التوكيل من ادعاءت . ونجد وبعد الرجوع الى وكالة وكيل المطعون ضدهم بانها مؤرخه ۲۰۲١/٦/١ وموقعه من عدة اشخاص من بينهم فوزي سعيد بصفته الشخصيه وبصفته الولي على ابناء ابنه القصر بموجب حجة ولايه صادرة عن محكمة طوباس الشرعيه رقم ٦۲/۸۰/۷۲ وهذه الحجه صادرة بتاريخ ۲۰۲۱/۶/۷ في حين ان الدعوى جرى توريدها في ۲۰۲۱/۶/۱۳ الأمر الذي يفهم منه بان تاريخ تنظيم الوكاله لم يكن صحيحا سواء كان بهفوة من الوكيل او من الموكل بدليل احتواء الوكاله على رقم حجة الولايه الصادرة بتاريخ لاحق للتاريخ الوارد عليها باعتباره تاریخ تحرريها . كذلك فان تاريخ تحرير الوكاله ليس بالضروره ان يكون هو ذاته التاريخ الذي صادق به الوكيل على صحة توقيع الموكل ، ولما كان الأمر ليس من شأنه المساس بصحة عقد الوكاله ولا يحول دون ان تنتج هذه الوكاله ما يترتب على انعقادها من اثار قانونيه طالما ان الدعوى قدمت بتاريخ لاحق لتاريخ حجة الولايه وتاريخ لاحق لتحرير الوكاله وطالما ان مصادقه المحامي الوكيل تنصب حصرا على صحة التوقيع ولا تمتد لتشمل غيره مما يرد عليه التوكيل من مطالبات ما ورد في سبب الطعن والحال هذا يكون غير وارد
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في اجراء الاحتساب الصحيح لما يستحقه المدعين بحسب صفاتهم الواردة في لائحة الدعوى حيث اخطأت في توزيع الحصص كما اخطات في حساب حصة الزوجه مع البيت مرتين
وفي ذلك وبخصوص الشق الأول من هذا السبب وحيث ان الطاعنه لم تبين وجه الخطا ومكمنه ووجه الصواب الذي كان يجب ان يكون عليه الاحتساب وفق ما أوردت في سبب طعنها هذا وحيث ان تجهيل السبب مدعاة لعدم الالتفات اليه لتعذر معرفة المقصود ليصار الى بحثه ومعالجته لذا فان هذا السبب وفي شقه الأول يكون غير وارد
واما عن الشق الثاني من هذا السبب ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في حساب حصة الزوجة مع البيت مرتين ، وفي هذا نبين بان حساب المستحق للمعالين من الورثه يبنى على فرض بقاء المورث حيا وبان دخلة الشهري كان ينفقه على نفسة وبيته وزوجته وابناءه ، الأمر الذي يوجب ان يجر الحساب وفق الانفاق الاعتيادي المفترض للشخص الطبيعي فيوزع مقدار الدخل على اصحاب الحق في الاعاله بعد مقدار ما كان ينفقه على نفسه ، وهذا يستتبع بالضروره ان يقتطع حصة من دخله للانفاق على بيته والتي كان سينفقها على بيته فيما لو بقي حيا وتشمل الطعام والشراب واجرة المنزل والكساء واثمان الكهرباء ... الخ ، وبخلاف ذلك فان حصة البيت سيعاد توزيعها على بقية المعالين بما يعني مضاعفة مقدار الحصص ومقدار المستحق لكل معال ، وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على اضافة هذه الحصه حصة البيت الى حصة الام باعتبار ان الام هي من تقوم على ادارة شؤون المنزل ورعاية اطفالها بعد وفاة الزوج ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ذهبت الى هذا الذي بيناه فان حكمها والحال هذا يكون قد جاء صحيحا متفقا واحكام القانون وما هو مستقر عليه ومتفقا ومقتضيات العدالة والانصاف وبذلك فان هذا السبب وفي شقه الثاني يكون ايضا غير وارد
ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعنين الاول والثاني يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر