دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، عز الدين شاهين وشادي حوشية
الطاعن : سماهر رزق محمد جرادات / الخليل
وكيلاها المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل
المطعون ضدها : الشركة العالميه المتحده للتامين / الخليل
وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل
الاجراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 4/12/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 873/2021 بتاريخ 29/10/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 42161.44 ومبلغ 1160 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي
وتتلخص اسباب هذا الطعن بالاتي :
3 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام خلافا للحكم الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض والقاضي بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه
4. اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعنه بمبلغ 5973.75 شيكل عن بدل تعطل وفق معدل الاجور بتاريخ الحادث وقد كان عليها الاحتساب وفق معدل الاجور بتاريخ اصدار الحكم
5. اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وفق معدل الاجور بتاريخ الحادث وليس بتاريخ اصدار الحكم
لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث تجد المحكمة بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا.
وبالرجوع لمجريات الدعوى نجد بان الطاعنه كانت قد اقامت دعواها امام بداية الخليل ضد الشركة المطعون ضدها والتي سجلت تحت الرقم 1120/2014 موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار وجسديه جراء حادث طرق كانت قد تعرضت له الطاعنه بتاريخ 20/4/2013 نتيجة استعمال المركبه المؤمن على استخدامها لدى المطعون ضدها من قبل السائق عماد جرادات ما ادى الى اصابتها باصابات مختلفه وتخلف لديها جراء ذلك نسبة عجز قدرها 40% - حسب الدعوى -
وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 24/3/2016 والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ 1580 شيكل مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا من المدعية فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف القدس في حينه بموجب الاستئناف رقم 325/2016 وقد اصدرت الاخيره حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 7/12/2016 ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعنا به نقضا بموجب الطعن رقم 1591/2016 وقد فصلت محكمة النقض في الطعنين بتاريخ 14/2/2021 حيث قضت بقبوله واعادت الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى وفق ما بينت في حكمها ، اعادت بعد ذلك محكمة الاستئناف سماع الاطراف ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 21/12/2021 ، لم ينل هذا الحكم ايضا على رضا المدعيه فبادرت للطعن به مرة اخرى امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 1049/2021 وقد فصلت الاخيره في هذا الطعن بتاريخ 28/1/2024 حيث قضت بقبول الطعن واعادت الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى وفق ما بينت في حكمها ، اعادت محكمة استئناف الخليل نظر الطعن الاستئنافي بعد ان اعيد تسجيله تحت الرقم 873/2021 ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2024 بما يتوافق وتوجيهات محكمة النقض
لم ترتض الطاعنه ( المدعيه ) بهذا الحكم فطعنت به للمره الثالثه امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بسبب الطعن الاول والناعي على الحكم الطعين بانه جاء مخالفا لاحكام القانون والاصول في الشق المطعون فيه .
وحيث ان هذا السبب جاء عاما لا بيان فيه ولا تحديد لوجة الخطأ المشكو منه ليصار الى معالجته ، وحيث ان الماده 228 /4 من قانون الاصول المدنيه اوجبت على الطاعن بيان اسباب الطعن وتحديدها بصوره واضحه وطالما ان هذا السبب جاء مجهلا دون تحديد او بيان ، الامر الذي يتعذر معه معرفه المقصود لذا فاننا نقرر الالتفات عنه
اما عن اسباب الطعن الثاني والرابع والخامس والتي اخذت على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي معرض احتسابها للمستحق عن بدل التعطل وبدل فقدان الدخل المستقبلي اعتماد معدل الاجور وفق نشرة جهاز الاحصاء المركزي بتاريخ الحادث وبانه كان يتوجب عليها اعتماد معدل الاجور وفق النشرة ذاتها بتاريخ اصدار الحكم
وفي ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف وفي حكمها الاخير محل الطعن سارت على هدي قرار محكمة النقض رقم 1049/2021 والذي اعاد الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بينته في حكمها هذا ، وحيث انها قضت بالقول (( ولما ثبت للمحكمة بان الطاعنه المصابه لا تعمل باجر شهري محدد، فقد كان عليها اللجوء الى متوسط الدخل الشهري في المحافظات الشماليه وفق معطيات نشرة الجهاز المركزي للاحصاء وقت وقوع الحادث )) وحيث ان الحسابات التي اجرتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين كانت تطبيقا امينا للحكم الصادر عن محكمة النقض الذي سارت على هديه ، وطالما ان ما فصلت به محكمة النقض لا يخضع للطعن باي طريق من طرق الطعن وفق ما قضت به احكام الماده 242 من قانون الاصول المدنيه ، وحيث ان ما قضى به الحكم السابق المشار اليه اكتسب حجية الامر المقضي به وطالما ان ثبات هذه الحجية تقتضي بان لا تسلط المحكمة على ذاتها في ما سبق وان فصلت به بحكم غير قابل للطعن . لذا فان اسباب الطعن الثاني والرابع والخامس والحال هذا تكون غير وارده ومستوجبه الرد
اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في عدم حكمها بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
وفي ذلك وحيث كانت الهيئة السابقه في الحكم المشار اليه نقض رقم 1049/2024 قد فصلت في هذه المسالة بالقول (( .. الا ان حكم محكمة النقض رقم 1591/2016 و1538/2016 سالف الاشاره المتعلق بهذه الدعوى قضى في حينه بعدم وجود اساس قانوني للحكم بالفائده القانونيه وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وفق التسبيب الوارد في مضمونه ، وبالتالي يغدو الحكم قد اكتسب حجية الامر المقضي فيه في هذه الجزئيه ما يتعين معه عدم قبول هذا السبب ))
وتاسيسا على ما كانت قد بينته محكمة النقض في حكمها السابق من حيث اعتبار هذه المساله فصل بها بحكم غير قابل للطعن واكتسب حجية الامر المقضي فيه لذا فان سبب الطعن هذا يكون حري بعدم القبول
ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن بالنقض يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لـــذلــك
تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه موضوعا رد الطعن موضوعا
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025