دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، احمد ولد علي
الطــــــــاعن: الحق العام
المطعون ضدهما: 1- علا.الد - طولكرم
وكيله المحامي : محمد شديد - طولكرم
2- مظ.ي - مخيم الفارعة
وكيله المحامي : فادي مناصره / طولكرم
الاجراءات
بتاريخ 18/12/2024 تقدم مساعد النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/11/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 179/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- الحكم موضوع الطعن مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية .
2- الحكم موضوع الطعن مبني على فساد في الاستدلال كون ان المحكمة لم تقم بوزن البينة بما يتفق واحكام القانون خاصة ما جاء على لسان الشاهدين ضي.حت ، واحم.شا المضبوطات التي ضبطت في منزل المتهم الأول بالإضافة الى افادة المتهم الأول لدى النيابة العامة .
3- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة بطلان التفتيش وما ترتب عليه من مضبوطات بحجة ان كل مذكرة التفتيش كان الغرض منها التفتيش عن أسلحة أو اية مواد مخالفة للقانون وبحجة ان التفتيش تم بعد الساعة السابعة مساء ، على الرغم من ان النيابة العامة قدمت البينة التي تبرر حالة الاستعجال لإجراء التفتيش ليلاً وهي عبارة عن محاضر استدلال جهاز الشرطة لغايات ضبط المستندات والأوراق كان يخفيها المتهم الأول في منزل لعدد من قطع الأراضي ويحاول ارسالها للطرف الآخر من خلال المدعو أبو أيوب وهو درزي لغايات بيعها للعدو .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون .
-بتاريخ 26/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية .
-بتاريخ 30/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وما جاء فيه وعطفاً على احكام المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، وبعطف النظر على إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى تلك التي سبقت اصدار الحكم المستأنف .
-نجد ان الهيئة مصدرة هذا الحكم لم تستمع للمرافعات الختامية لأطراف هذه الدعوى وهذا ثابت من ضبط جلسة 9/4/2023 و 21/5/2023 و 11/6/2023 الامر الذي يجعل من الحكم المذكور باطلاً عملاً بأحكام المادتين 167 ، 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته بإعتباره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه فيما لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية ، ولا تتأباه الدعوى الجزائية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ، ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 242/2012 ، 413/2020 ، 12/2010 .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اغفلت معالجة هذا الامر ، الامر الذي يغدو من حكمها المطعون فيه بما قضى به بتأييد الحكم المستأنف مشوباً بعيب البطلان كونه جاء مبنياً عليه وفقاً لأحكام المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية .
-لذا ولما تم بيانه وبمعزل عن باقي أسباب الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه معيباً مستوجباً النقض لوقوع البطلان .
وعليه
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق