السنة
2024
الرقم
240
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش وشادي حوشية

 

الطاعنه : شركة التكافل الفلسطينيه للتامين   / طولكرم

وكلاؤها المحامون يزيد مخلوف  و/او صلاح شرفا  و/او محمد ربحي - طولكرم 

 الطاعن المنضم : منصف حسين سليمان عوده / طولكرم

المطعون ضده :  مامون سليم علي طحل بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر القاصر ليان مأمون سليم طحل   / طولكرم 

وكيله المحامي حمزه الششتري  / طولكرم 

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنه  بواسطه وكيلها بتاريخ 18/7/2024  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  في الاستئناف المدني رقم 2141/2021  و2182و2195 بتاريخ 12/6/2024  والقاضي بقبول الاستئناف  رقم 2141/2021 و2182/2021 موضوعا ورد الاستئناف 2195/2021 موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمطعون ضده  بمبلغ 80547 شيكل   شيكل ومبلغ 1680  دينار اردني  وايداع المبلغ المحكوم به باستثناء ما حكم به لولي الامر في احد البنوك العامله في فلسطين مع الرسوم والمصاريف  200  دينار اتعاب محاماه

 

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى : -

1 .  اخطأت محكمة الاستئناف   في الحكم للمطعون ضده مأمون الطحل بصفته الشخصيه بمبلغ 15000 شيكل بدل تعطل على اساس من القول مطالبه المطعون ضده الشخصيه ناشئة عن المطالبه بالتعويض وتخضع لذات الرسم ، وقد كان يتوجب عليه دفع الرسم القانوني عملا باحكام الماده 8 من قانون الرسوم

2. اخطات محكمة  الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بصفته الشخصيه بمبلغ 15000 شيكل واحتساب 6000 شيكل معدل دخل شهري استنادا الى بينه سماعيه ليس لها اية قيمه وكان الاجدر ان يتم الحساب وفق احكام الماده 155 من قانون التامين واعتماد معدل الاجر وفق نشرة دائرة الاحصاء

3 . اخطأت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستانف بما يتناسب مع اخر نشرة صادره عن دائرة الاحصاء المركزي حيث ان معدل الاجر الشهري لشهر 9/2021 3582 شيكل وقد كان الاجدر حساب معدل الدخل بتاريخ الحادث في 14/11/2015

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

 

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا

وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده   كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية طولكرم بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابنته القاصر ليان لمطالبة الجهه الطاعنه بتعويضات مادية وجسديه ناتجة عن حادث طرق مبلغ وقدره 275000 شيكل  و 1720 دينار والذي تعرضت له القاصر ليان بتاريخ 14/11/2015  وخلف لديها نسبة عجز قدرها 10% حسب دعواها وتسببت في تعطيل والدها المدعي مدة شهرين ونصف عن عمله  ، وبعد ان سارت  محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/11/2021  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 69460 شيكل و 1640   دينار اردني والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف النسبيه  و100 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض اطراف الدعوى بهذا الحكم فطنوا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس  بموجب الاستئناف رقم 2141و2182و2195/2021  والتي بدورها قضت وبعد سماع الاطراف بقبول الاستئناف 2141/21 والاستئناف 2195 /2021 موضوعا ورد الاستئناف 2195/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للجهة المدعي بمبلغ  80547 شيكل 1680 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه

ولما لم ترتض الجهة الطاعنه (المدعى عليهما ) بهذا الحكم ، طعنت به  امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة   للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بالسبب الاول منها وحاصله النعي على المحكمة  مصدرة الحكم  بالخطأ في قبولها مطالبه المطعون ضده بصفته الشخصيه عن بدل تعطله رغم انه لم يدفع الرسوم القانونيه المتوجب عليه دفعها وفق احكام الماده 8 من قانون الرسوم الفلسطيني

وفي ذلك ولما كانت الهيئة العامه لمحكمة النقض وفي حكمها رقم 662/2021 طلب رقم 2/2022 قد حسمت هذه المسأله بمبدأ قانوني واجب الاعمال والذي جاء فيه (( .. وبما ان هذه المطالبه مرتبطه ارتباطا وثيقا بذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا يمكن ان تنفصل عنها وبالتالي فان رسم هذه المطالبه يكون ضمن الرسم المقرر ابتداء لهذه الدعوى .. الخ)) ومن ذلك وحيث ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء متفقا والمبدأ القانوني سالف الذكر الذي ارسته الهيئة العامه لمحكمة النقض فان ما تنعاه الجهة الطاعنه على الحكم من هذه الناحيه والحال هذا يكون غير وارد ومستوجب الرد

اما عن سبب الطعن الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بصفته الشخصيه بمبلغ 15000 شيكل واعتماد مبلغ  6000 شيكل معدل دخل شهري استنادا الى بينه سماعيه ليس لها اية قيمه وكان الاجدر ان يتم الحساب وفق احكام الماده 155 من قانون التامين واعتماد معدل الاجر وفق نشرة دائرة الاحصاء

وفي ذلك نشير ابتداء الى ان مسالة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود تعود برمتها الى تقدير محكمة الموضوع ومن ضمن صلاحياتها وسلطاتها التقديريه والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك الا اذا تبين خروجها بالادله التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، ولما كانت البينه التي استمعت اليها المحكمه هي البينه الشفويه المتمثله في شاهدي المدعي والتي لم تناقض باية بينه اخرى مغايره ، ومن ذلك وحيث ان اطمئنان وجدان محكمة الموضوع الى ما استمعت اليه من بينات (لم تجرح باية بينه اخرى ) ليس من شانه اخضاع قناعتها وسلطاتها التقديريه لرقابة المحكمة الاعلى طالما انها اخذت وفق صريح ما تاكد لديها على لسان الشهود وطالما ان الثابت بان هذا المبلغ لا يتجاوز مثلي معدل الاجور المثبت في اوراق هذه الدعوى ، لذا فان ما قضت به والحال هذه يكون صائبا متفقا واحكام القانون والاصول وضمن سلطاتها وصلاحياتها التقديريه وعليه فان ما اوردته الجهة الطاعنه بهذا الخصوص يكون غير وارد ومستوجب الرد

اما عن سبب الطعن الاخير ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في اعتماد معدل الاجور وفق نشرة دائرة الاحصاء عشية اصدار الحكم وليش نشره الاحصاء الخاصه بمعدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث

وفي ذلك ولما كانت الماده 155 من قانون التامين الفلسطيني قد حددت بان حساب المستحق عن بدل فقدان الدخل المستقبلي يكون وفق اخر نشرة تصدر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  ، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين طبقت احكام الماده المشار اليها تطبيقا سليما ووفق مقتضيات النص المشار اليه انفا ، لذا فان ما جاء في سبب الطعن هذا يكون غير وارد

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه 

 

لــذلـــك

          تقرر المحكمة وللاسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعا 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025