دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، أحمد ولد علي ، وسام السلايمة
الطــــــــاعن :- الحق العام (النيابة العامة) .
المطعون ضدهما :- 1- وجي.ان / دير الغصون - طولكرم .
2- عب.ه / دير الغصون - طولكرم .
وكيلهما المحامي : فادي مناصرة / طولكرم .
الإجراءات
بتاريخ 23/10/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/09/2024 ، في الملف الاستئنافي رقم 187/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
لهذه الأسباب ، طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ، وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً،،
وحاصلها تخطئة المحكمة في تطبيق القانون على الدعوى ، وأن حكمها مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة ، ولا يؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها .
وفي ذلك نجد ، أن من المقرر في قضاء محكمتنا أن لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها منه ، ولها أن تقضي بتأييد حكم البراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في إسناد التهمة للمطعون ضدهما ، وكيف استبعدت بعضها لعدم المشروعية واستبعاد بعضها الآخر لعدم قناعتها بها ، وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً وبيان الأسباب الموجبة للبراءة .
وأن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، قامت بالوقوف على إفادتهما لدى النيابة العامة ، حيث إلتزم كل منهما الصمت ، وكذلك إفادتيهما التحقيقية لدى مأمور الضبط القضائي ، وتدقيق وفحص ظروف وملابسات أخذ كل منها .
ومن خلال تدقيق محكمة الاستنئاف لأقوال المطعون ضده الأول (وج.ه) لدى الضابطة القضائية ، وجدت أنها أخذت تحت وطأة الإكراه المادي ، وقد ثبت لديها ذلك من شهادة شهود النيابة العامة والدفاع ، الشاهد أمي.ية "وأنا شاهدت المتهم الأول وكان وجهه مليء بالدماء" ، وكذلك ما جاء على لسان الشاهد نا.له (إن طريقة الضرب كانت عبارة عن قتل وشبح ...سواء لي أو لهم) ، والشاهد محمود ح.له (إن الذي تعرض للضرب المتهم الأول والثاني ...وإنني سمعت صوت المتهمان وكانو يصرخون ...) ، والشاهد هاش؟ن بجلسة 28/11/2016 (... لقد شاهدت المتهمين في قسم مكافحة المخدرات وكان مبين عللى وجوهم آثار الضرب وقد شاهدت آثار التعذيب واضحة على المتهمين خلال الأربعة أيام التي مكثتها لدى المكافحة ، حيث أن الآثار كانت واضحة على وجوههم).
وكذلك معالجتها لأقوال المطعون ضده الثاني ( عب.من ) التي جرى تدوينها بتاريخ 27/01/2016 من مأمور الضبط القضائي أمج.ة ، والذي ثبت من شهادته أمام المحكمة أنها أخذت بشكل مخالف للقانون بطريق الاستجواب خلافاً للأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، والتي حصرت هذا الاختصاص بأعضاء النيابة العامة دون غيرهم ، وذلك بقيام الشاهد أم.د المذكور بمواجهة المقبوض عليه (المطعون ضده الثاني) بالمضبوطات عند ذهابه برفقة المطعون ضده الثاني إلى الغرفة الموجود بها المضبوطات ، وإطلاعه عليها ومن ثم العودة إلى مكتبه لاستكمال أخذ الإفادة ، مما يشكل استجواباً بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 96 من قانون الإجراءات الجزائية ذاته ، وبالتالي فإن إفادة المتهم الأول المبرز ك/1 مهما كانت طافحة بالحقيقة فالعبرة بشرعية الدليل في المحاكمات الجزائية ، وبالتالي فإن استعبادها يكون موافقاً لتطبيق صحيح القانون على تلك الإفادة .
كما خلصت محكمة الاستئناف إلى بطلان التفتيش من خلال معالجتهاا لأمر التفتيش وما تضمنه من اسم حائز المكان المراد تفتيشه وهو أمي.بة وأن تاريخ الإجراء 26/01/2016 لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة 1.5 صباحاً وبعد إجراء التفتيش بحضوره تم توقيفه على تقرير التفتيش إلا أن النائب العام حفظ التهمة عن هذا الشخص كما هو ثابت من قرار الاتهام ، وأن محضر الضبط المبرز ن/8 المنظم من مأمور الضبط القضائي المخول بالتفتيش الملازم عب.اج وبشهادة مأمور الضبط القضائي مح.ن والذي يحمل توقيع المطعون ضده الثاني عب.له والذي وقع بعد القبض عليه.
وحيث ثبت لدى محكمة الاستئناف أن التفتيش لمنزل أم.بة قد تم ليلاً ودون توافر أي مسوغ لإجراءه ليلاً ، حيث لم تقدم النيابة العامة بينة على التلبس بالجرم أو بينة على ظرف الاستعجال الذي يستوجب التفتيش ليلاً ، وبالتالي فإن استبعادها لما ورد بتقرير التفتيش في ضوء الإجراءات المشار إليها أعلاه يتفق وتطبيق صحيح القانون ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن توقيع المتهم عب.من على محضر الضبط لا يصحح هذا الأخير لأنه ليس بحائز للعقار ولا مالكاً له ، وإنما يعود لشخص أمي.بة المذكور ، كما نجد بأن استبعادها لاعتراف المتهمين في ضوء تعرض المتهمين المطعون ضدهما للتعذيب والضرب والمعاملة المهينة لافتقار الاعتراف للضوابط القانونية المنصوص عليها بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، كونها نتيجة ضغط وإكراه يتفق وصحيح تطبيق القانون بخصوصها .
في ضوء ما خلصت إليه محكمة الاستئناف ، نجد بأنها قد قامت بوزن البينة بشكل كافٍ وسليم وعللت وسببت حكمها باستبعاد أدلة الإثبات لعدم مشروعيتها بشكل سائغ منطقاً وقانوناً ، بما يستجيب لضوابط صدور الأحكام المنصوص عليها بالمادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وبالتالي تكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025