السنة
2023
الرقم
883
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر، نزار حجي، بلال ابو الرب

 

الطاعن :بهاء محمد خالد ابو خلف/الخليل -عين سارة

          وكلاؤه المحامون: اسحق ومعتصم مسودي وعائشة الحلايقة/الخليل

المطعون ضده: ربحي محمد أحمد القشيش

          وكيله المحامي: مازن عوض /الخليل

الطاعن المنضم: عامر محمد خالد كامل ابو خلف /الخليل-عين سارة

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافات 302 + 307+316/2021 القاضي برد الاستئناف 302/2021 وقبول الاستئنافين 307+316/2021 وتعديل المستأنف ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (40466) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة أول درجة و100 دينار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت اسباب الطعن في مجملها حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بالحقوق العمالية المحكوم بها لاسيما الحكم له بمبلغ (37400) شيكل بدل مكافأة الخدمة مبلغ (3066 ) شيكل بدل اجازة سنوية رغم عدم صحة الخصومة بين المدعي والطاعن رغم أن الشهادة الصادرة عن مراقب الشركات تفيد بأن المنشأة التي عمل بها المدعي هي شركة مساهمة لا يكون الشركاء مسؤولين عن ديونها بأموالهم الخاصة وكان على المحكمة ادخال الشركة بالمحاكمة ، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالقول بأن صاحب العمل المكلف بإثبات بأن العامل قد استوفى بدل المكافأة وأن الحكم الطعين قد جاء بالنتيجة قد وزن البينة حيث اصدرت المحكمة حكمها  رغم الجهالة في وكالة وكيل المطعون ضده دون التحقق من  بداية ونهاية عمل المطعون ضده ومقدار أجره وتخطئة المحكمة في عدم السماح للطاعن بتقديم بينة أمامها بصفتها محكمة موضوع وليس محكمة قانون فقط وتخطئتها بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف وتخطئتها بالحكم على الطاعن مبلغ 500 دينار اتعاب محاماة حيث ان هذا المبلغ فيه مبالغة اضافة الى ان الحكم الطعين جاء مخالفاً للمادة 174 و 175 من قانون الاصول المدنية والتجارية.

 

تقدم المطعون ضده بلائحة  جوابية على الطعن التمس بنتيجتها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعن ضده كان قد تقدم في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى الأساس 1019/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/2/2020 اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه عليهما (2+3) بدفع مبلغ (52876) شيكل للمدعي بالتضامن والتكافل مع المصاريف و500 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالرسوم لكونها دعوى عمالية الحكم الذي طعن به كل من اطراف الدعوى بموجب الاستئنافات 302+307+316/2021 استئناف الخليل وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بالزام المدعى عليهما (2+3) بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمدعي مبلغ (40466) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

المحكمة قبل الولوج في معالجة اسباب الطعن فإن المحكمة تجد أن الجهة الطاعنة قد بسطت اسباب طعنها بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة الواحدة في جميع اسباب الطعن مما افقد كل منها كيانه المستقل وهو الأمر المخالف لمنهج بناء لوائح الطعن الأمر الموجب تجنبه مستقبلاً .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت في مجملها حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بالحقوق العمالية المحكوم بها لاسيما الحكم له بمبلغ (37400) شيكل بدل مكافأة الخدمة مبلغ (3066 ) شيكل بدل اجازة سنوية رغم عدم صحة الخصومة بين المدعي والطاعن رغم أن الشهادة الصادرة عن مراقب الشركات تفيد بأن المنشأة التي عمل بها المدعي هي شركة مساهمة لا يكون الشركاء مسؤولين عن ديونها بأموالهم الخاصة وكان على المحكمة ادخال الشركة بالمحاكمة

وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالقول بأن صاحب العمل المكلف بإثبات بأن العامل قد استوفى بدل المكافأة وأن الحكم الطعين قد جاء بالنتيجة قد وزن البينة حيث اصدرت المحكمة حكمها رغم الجهالة في وكالة وكيل المطعون ضده دون التحقق من  بداية ونهاية عمل المطعون ضده ومقدار أجره وتخطئة المحكمة في عدم السماح للطاعن بتقديم بينة أمامها بصفتها محكمة موضوع وليس محكمة  قانون فقط وتخطئتها بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف وتخطئتها بالحكم على الطاعن مبلغ 500 دينار اتعاب محاماة حيث ان هذا المبلغ فيه مبالغة اضافة الى ان الحكم الطعين جاء مخالفاً للمادة 174 و 175 من قانون الاصول المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد ابتداء ان وكالة وكيل المطعون ضده قد تضمنت في بياناتها اسم المدعي واسماء المدعى عليهم وتفاصيل الحقوق العمالية الموكل بها كما ان لائحة الدعوى تضمنت ايضاً كافة تفاصيل الادعاءات المطالب بشأنها ومن ضمنها بداية ونهاية عمل المطعون ضده لدى الجهة المدعى عليها ومقدار اجره مما ينفي عن الوكالة والدعوى كل جهالة  لاسيما ان الجهالة في مفهومها انما هي التي لا يتمكن معها المدعى عليه من الاجابة على دعوى المدعي وادعاءاته اذ ان الجهة المدعى عليها قد اجابت على دعوى المدعي بلائحة جوابية كما ان الحكم الطعين قد احتوت بياناته على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة الذين اصدروه واسماء الخصوم وعرض لمجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم مما يجعل ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن غير وارد اما قول الجهة الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم قد حرمته من تقديم بيناته امامها فان المحكمة تجد أن الجهة الطاعنة لم تتمسك بتقديم اية بينات امام المحكمة مصدرة الحكم بل اكتفت بالمرافعة امامها.

اما قول الجهة الطاعنة بأن الخصومة غير متوفرة بينها وبين المطعون ضده فإن المحكمة تجد ان المدعى عليه الثاني وبلائحته الجوابية قد أقر في البند(7) منها بأنه مسؤول عن ادارة العمل ومشرف على العمل والعمال الأمر الذي ينطبق عليه تعريف صاحب العمل الواد في المادة (1) من قانون العمل التي عرفت صاحب العمل (كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخص او اكثر لقاء أجر) اضافة الى أن بينة الجهة الطاعنة قد أكدت صحة خصومتها للمدعي بصفتها صاحبة عمل حيث أكد شاهد الجهة الطاعنة بجلسة 6/10/2019 (الشاهد محمد علاء الدين ابو خلف) حيث ورد قوله (عامر هو كان يعطي التعليمان للمدعي والمدعى عليه الثالث هو كان يحاسب المدعي ) وعليه فإنه لا مصلحة قانونية معتبرة للجهة الطاعنة بإدخال شركة "مصانع ابو خلف " في المحاكمة لاسيما أن البينة قد اثبتت بأن الشركة ملك الجهة الطاعنة اما القول بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالقول بأن اثبات استيفاء مكافأة الخدمة على صاحب العمل وحيث تجد المحكمة أن الجهة الطاعنة قد دفعت الدعوى وبموجب البند 10 من لائحتها الجوابية بأن المدعي كان يتقاضى بدل المكافأة أول بأول وتصرف له كل شهر وحيث ان المحكمة تجد ابتداء ان حق العامل بالمكافأة انما يترتب عند انهاء خدمته اذ ان المكافأة لا تنشأ الا عند انهاء عقد العمل فاذا اشترط رب العمل في العقد ان يدفع للعامل زيادة عن الراتب المجدد باعتبار تلك الزيادة من اصل التعويض عن بدل المكافأة فان هذا الشرط يعتبر باطلاً.

اذ انه لا يجوز التعاقد على الوفاء بحق لم ينشأ بعد ومن جانب آخر فان الجهة الطاعنة لم تقدم ما يثبت انها تخالصت مع المدعي على بدل تلك المكافأة عند نهاية العمل كما ان بينات الدعوى قد اثبتت بأن المدعي لم يستوفي حقه في المكافأة عند نهاية العمل ، اما القول بتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي بالحقوق المحكوم بها رغم ان عمله كان متقطعاً ورغم عدم اثبات مقدار اجره وتاريخ بداية عمله وانتهاءه ورغم ان عمله كان متقطعاً فان المحكمة تجد  انه ثبت من خلال بينات الجهة الطاعنة ذاتها لاسيما ما ورد في شهادة الشاهد محمد علاء الدين ابو خلف والذي ورد قوله (المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها في حلحول من عام 1995 وانه قبل 2012 كان يعمل في المصنع رغم انه قام بفتح محل خردة وكان يعمل في الاسبوع 6 ايام كما ورد قول شاهد الطاعنة محمد ضياء الدين ابو خلف فترة عمل المدعي من الساعة 5 فجراً لغاية الساعة 4 مساء كل يوم )كما تأكدت بداية ونهاية عمل المطعون ضده ومقدار أجره من خلال شهادة الشاهد نادر الأطرش حيث ورد قوله (بدأ المدعي العمل لدى المدعى عليهم منذ سنة 1996 وبقي حتى سنة 2012  ) وتأكدت هذه الواقعة ايضاً من خلال شهادة الشاهد أحمد زماعرة وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص هذه الواقعة انما يعد جدلاً موضوعياً خاصاً بكفاية الدليل الذي تختص به محكمة الاستئناف ذلك الدليل الذي هو كاف لحمل حكمها طالما انه جاء مستمداً من واقع البينة في الملف اما القول بأن المحكمة لم تعالج كافة اسباب الاستئناف فان هذا القول ينطوي على الجهالة حيث لم يبين الطاعن في صحيفة طعنه الاسباب التي لم تعالجها محكمة الاستئناف وعلى وجه التحديد مما يجعل هذا السبب غير وارد أما القول بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بخصوص مقدار اتعاب المحاماة وهو مبلغ كبير فان اتعاب المحاماة تقدرها المحكمة ناظرة الدعوى على قدر الجهة المبذول ومقدار مدة اجراءات التقاضي وهي ان المبلغ المحكوم به لا شطط فيه ولا مبالغة وعليه فإن ما تمسكت به الجهة الطاعنة بهذا الشأن يكون غير وارد.

وحيث ان أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025

 

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   س.ر