دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية وكمال جبر
الجهة الطاعنة : 1- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله
2- مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة لوظيفته / دورا
المطعون ضده : بشير محمد عدنان إسماعيل شاهين / الخليل
وكيله المحامي نور الدين أبو ميزر / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
هذا طعن مقدم بتاريخ 19/7/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 77/2023 بتاريخ 25/6/2023 في اعتراض التسوية رقم 12/2016 محكمة تسوية دورا ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
وبالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .
وبتاريخ 30/1/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، انتهى فيها الى طلب رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
رغم تبلغ الوكيل اصولاً لائحة الطعن بتاريخ 28/8/2023 ، الا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .
اما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق تقديم مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة للاعتراض رقم 12/2016 لدى محكمة تسوية أراضي دورا بتاريخ 30/9/2016 في مواجهة المعترض عليه بشير محمد عدنان إسماعيل شاهين ، المتعلق بقطعة الأرض رقم (3) من حوض رقم (36) موقع عين عمران من أراضي دورا ، على سند من الادعاء بأن جزء من هذه القطعة ويبلغ مساحتها 522م2 تعود ملكيتها لخزينة دولة فلسطين ، مسجلة باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية غير المنتهية وسجلات دائرة ضريبة الأملاك ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 5/1/2023 حكماً يقضي برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلقة بالقطعة المذكورة ، والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليه .
لم ترتض الجهة المتعترضة بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل ، بموجب الطعن رقم 77/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة ، أصدرت بتاريخ 25/6/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولم يلق هذا الحكم قبولاً من الجهة المعترضة ، فطعنت فيه بالنقض الماثل رقم 985/2023 للأسباب الواردة فيه .
وبالعودة الى أسباب الطعن ،
وفيما يتصل بالسبب الأول فإن الجهةالطاعنة لم تبين أوجه مخالفة الحكم محل الطعن للقانون وتطبيقه على وقائع الدعوى ، وقد جاء على نحو عام مُجهل يفتقر لمنهج بناء الطعن بالاحكام خلافاً لما نصت عليه الماده 288/4 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، التي اوجبت أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، لذلك فإن هذا السبب بالصيغة التي ورد فيها غير مقبول .
وبخصوص السببين الثاني والثالث ، اللذان تنعى فيهما الجهة الطاعنة مخالفة الحكم الطعين لنص الماده الأولى من قرار بقانون رقم 43 لسنه 2001 بشأن إدارة أموال الدولة ، وأهدار المحكمة إخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية غير المنتهية ، وان الحكم مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينة .
وفي ذلك نجد ان ما جاء فيهما قانون يخالطه واقع ، ولما كانت محكمة الاستئناف حملت حكمها بالقول ان صورة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الأردنية غير المنتهية ، قد تم شطبها بموجب الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 56/2002 بتاريخ 12/3/20003 (المبرز ع/1) والذي تضمن شطب اسم الخزينة من سجلات التسوية ، فيما يتعلق بالقطعة رقم (7 ، 6 ، 1) من الحوض 36 وتسجيلها باسم المدعين كل من احمد علي الشريف وعلي احمد الشريف وهاني علي الشريف ، والذي تأيد استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 23/2003 ، واكتسب الدرجة القطعية . )
ولما كان هذا الذي خلُصت اليه محكمة الموضوع ، يتفق وأحكام القانون ، على إعتبار ان محكمة بداية الخليل عندما فصلت في الدعوى المرقومة المشار اليها سالفاً ، كانت صاحبة الصلاحية بالنظر في هذا النزاع ، إذ من المعلوم ان الاحتلال كان قد عطل أوامر التسوية بموجب الامر العسكري رقم 291 لسنه 1968 ، وأناط بالمحاكم النظامية صلاحية الفصل في دعاوى الأموال غير المنقولة ، وفقاً لمدلول الماده 3/ب منه ، لذلك فإن الحكم الذي يكتسب الدرجة القطعية ، يصبح حجة في مواجهة الكافة ، سنداً لنص الماده 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 (الاحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ... الخ ) ، لذلك فإن النعي بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اهدرت إخراج القيد الصادر عن السجلات والدوائر الرسمية غير سديد ، طالما أن النزاع كان قد سبق وأن فصلت فيه المحكمة واصبح حكماً نهائياً ولا يجوز تقديم أي دليل ينقضة ، وصدر في مواجهة الجهة الطاعنة التي كانت ممثله في تلك الدعوى .
وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لـــذلـــك
نقرر رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح