السنة
2023
الرقم
985
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية وكمال جبر

 

الجهة الطاعنة : 1- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

                    2- مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة لوظيفته / دورا

المطعون ضده : بشير محمد عدنان إسماعيل شاهين / الخليل

            وكيله المحامي نور الدين أبو ميزر / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 19/7/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 77/2023 بتاريخ 25/6/2023 في اعتراض التسوية رقم 12/2016 محكمة تسوية دورا ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة أحكام القانون في تطبيقة و/او تفسيره و/او تأويله .
  2. أخطأت محكمة استئناف الخليل في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، مخالفة بذلك صريح نص الماده الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنه 2021 ، بشان إدارة أموال الدولة ، حيث أهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية غير المنتهية ، والذي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض رقم 12/2018 تسوية دورا هي ارض حكومية وسجلت باسم خزينة الدولة .
  3. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ، وجاء ضد وزن البينة ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح ، واخطأت كذلك عندما إعتبرت أن الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل رقم 56/2002 حجة بما ورد فيه ، وينسحب أثره على المطعون ضده الذي لم يكن طرفاً او منضماً في الدعوى .

وبالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

وبتاريخ 30/1/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، انتهى فيها الى طلب رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

رغم تبلغ الوكيل اصولاً لائحة الطعن بتاريخ 28/8/2023 ، الا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق تقديم مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة للاعتراض رقم 12/2016 لدى محكمة تسوية أراضي  دورا بتاريخ 30/9/2016 في مواجهة المعترض عليه بشير محمد عدنان إسماعيل شاهين ، المتعلق بقطعة الأرض رقم (3) من حوض رقم (36) موقع عين عمران من أراضي دورا ، على سند من الادعاء بأن جزء من هذه القطعة ويبلغ مساحتها 522م2 تعود ملكيتها لخزينة دولة فلسطين ، مسجلة باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية غير المنتهية وسجلات دائرة ضريبة الأملاك ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ  5/1/2023 حكماً يقضي برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلقة بالقطعة المذكورة ، والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليه .

لم ترتض الجهة المتعترضة بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل ، بموجب الطعن رقم 77/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة ، أصدرت بتاريخ 25/6/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولم يلق هذا الحكم قبولاً من الجهة المعترضة ، فطعنت فيه بالنقض الماثل رقم 985/2023 للأسباب الواردة فيه .

وبالعودة الى أسباب الطعن ،

وفيما يتصل بالسبب الأول فإن الجهةالطاعنة لم تبين أوجه مخالفة الحكم محل الطعن للقانون وتطبيقه على وقائع الدعوى ، وقد جاء على نحو عام مُجهل يفتقر لمنهج بناء الطعن بالاحكام خلافاً لما نصت عليه الماده 288/4 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، التي اوجبت أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، لذلك فإن هذا السبب بالصيغة التي ورد فيها غير مقبول .

وبخصوص السببين الثاني والثالث ، اللذان تنعى فيهما الجهة الطاعنة مخالفة الحكم الطعين لنص الماده الأولى من قرار بقانون رقم 43 لسنه 2001 بشأن إدارة أموال الدولة ، وأهدار المحكمة إخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية غير المنتهية ، وان الحكم مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينة .

 وفي ذلك نجد ان ما جاء فيهما قانون يخالطه واقع ، ولما كانت محكمة الاستئناف حملت حكمها بالقول ان صورة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الأردنية غير المنتهية ، قد تم شطبها بموجب الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 56/2002 بتاريخ 12/3/20003 (المبرز ع/1) والذي تضمن شطب اسم الخزينة من سجلات التسوية ، فيما يتعلق بالقطعة رقم (7 ، 6 ، 1) من الحوض 36 وتسجيلها باسم المدعين كل من احمد علي الشريف وعلي احمد الشريف وهاني علي الشريف ، والذي تأيد استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 23/2003 ، واكتسب الدرجة القطعية . )

ولما كان هذا الذي خلُصت اليه محكمة الموضوع ، يتفق وأحكام القانون ، على إعتبار ان محكمة بداية الخليل عندما فصلت في الدعوى المرقومة المشار اليها سالفاً ، كانت صاحبة الصلاحية بالنظر في هذا النزاع ، إذ من المعلوم ان الاحتلال كان قد عطل أوامر التسوية بموجب الامر العسكري رقم 291 لسنه 1968 ، وأناط بالمحاكم النظامية صلاحية الفصل في دعاوى الأموال غير المنقولة ، وفقاً لمدلول الماده 3/ب منه ، لذلك فإن الحكم الذي يكتسب الدرجة القطعية ، يصبح حجة في مواجهة الكافة ، سنداً لنص الماده 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 (الاحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ... الخ ) ، لذلك فإن النعي بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اهدرت إخراج القيد الصادر عن السجلات والدوائر الرسمية غير سديد ، طالما أن النزاع كان قد سبق وأن فصلت فيه المحكمة واصبح حكماً نهائياً ولا يجوز تقديم أي دليل ينقضة ، وصدر في مواجهة الجهة الطاعنة التي كانت ممثله في تلك الدعوى .

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لـــذلـــك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

   هـ . ح