دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس .
وكلاؤها المحامون : حسام أتيرة و/أو فراس أتيرة و/أو فهد أتيرة / نابلس .
المطعون ضده : أشرف خالد كامل ذيب / طولكرم .
وكيله المحامي : بشار شحادة / طولكرم .
الإجراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 28/11/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 706/2023 بتاريخ 28/10/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ 87.325 شيكل ومبلغ 540 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه
وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى
أ. كان على المحكمة رد السبب السادس من اسباب الاستئناف لا ان تعيد الحساب بناء عليه رغم انه ورد على العموم .
ب. الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي يستوجب البحث ابتداء بعدد من الثوابت وهي الحادث ومسؤوليه التعويض ونسبة الاضرار الناجمه عن الحادث . وهو الامر الذي لم تثبته البيه ولا يمكن الجزم بربط الاصابات بالحادث الامر الذي لم يكن يتوجب معه الحكم بالتعويض .
ت. توصلت محكمة الاستئناف الى عدم احقية المدعي بالتعويض عن فترة التعطل لعدم انقطاع دخله الا انها وحين قامت باحتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي قامت بتعويض المصاب عن تلك الفترة وذلك باحتساب التعويض عن فترته الاولى من تاريخ الحادث بما يشمل فترة التعطل وحتى اصدار الحكم .
ث. كان على محكمة الاستئناف ولثبوت عدم تضرر المصاب اثناء فترة المحاكمه وعدم انقطاع راتبه ولعدم تحقق وقوع اي ضرر ان تستثني هذه الفتره من التعويض.
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، تقرر قبوله شكلاً.
وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية طولكرم لمطالبة الجهه الطاعنه بتعويضات قدرها 131125 شيكل و 1040 دينار جراء ما لحق به من اضرار مادية ومعنويه نتجت عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 29/2/2017 وخلف لدية نسبة عجز قدرها 10% حسب دعواه ، وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 11/7/2023 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 49997 شيكل 540 دينار اردني والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف النسبيه و200 دينار اتعاب محاماه
لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 706/2023 والتي بدورها قضت وبعد سماع الاطراف بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 87.325 شيكل 540 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه
ولما لم ترتض الطاعنه (المدعى عليها ) بهذا الحكم ، طعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم بالخطأ بقبولها الاستئناف موضوعا وقبول الدعوى الاساس وذلك لانعدام الصفة والمصلحه في هذه الدعوى لمخالفتها الماده 3 من قانون الاصول المدنيه اذ بالرجوع الى وكالة وكيل المدعي يتبين بانها غير مقبوله شكلا وذلك لوجود جهالة فاحشه في الوكاله
وفي ذلك نبين بانه لا ترابط بين الدفع بانعدام المصلحه والصفه من جانب وبين الدفع بوجود جهالة فاحشه في وكالة وكيل المدعي في الخصوص الموكل به ، ورغم هذا التداخل غير المنسجم في سبب الطعن هذا نشير الى ان الثابت بان المدعي اصيب بحادث طرق نتجت عنه اصابته باصابات مختلفة تخلف لدية جراء ذلك نسبة عجز قدرتها اللجنه الطبيه ب 10% وهذه المساله ليست مثار طعن من قبل الجهة الطاعنه ما ينبيء بان صفة المدعي ومصلحته في اقامة الدعوى قائمة وصحيحه في مواجهة الجهة الطاعنه والمؤمن لديها استخدام المركبه المتسببه بالحادث الامر الذي يؤكد بان لا محل لبحث موضوع الصفة والمصلحه في هذا المقام
اما بخصوص الجهالة في وكاله وكيل المدعي وحيث اننا نجد بان الوكاله المشار اليها وفي خانه الخصوص الموكل به بين الطاعن سبب التوكيل والجهة المطلوب مخاصمتها وسبب المخاصمة ومقدار المبلغ المطالب به ، وحيث ان المستقر عليه وفق قضاء هذه المحكمة بان الوكاله بذاتها عقد كسائر العقود يجب ان يكون صحيح النشأه لكي تصح من بعد ذلك الاثار التي تترتب على انعقاده ، وحيث ان شرائط صحة العقد من حيث الاهليه والرضى والمحل والسبب ومشروعيه الهدف والمصادقه على التوكيل جميعها جاءت صحيحه ولا خلاف عليها فان تفريغ تفاصيل هذا العقد انما يكون في لائحة الدعوى والتي هي عمل اجرائي منبثق عن هذه الوكاله ومرتبطه بها من حيث البطلان او الصحة . وطالما ان تفريعات وتفاصيل المطالب به احتوتها لائحة الدعوى وجاءت ضمن الاطار الذي حددته الوكاله فانه لا يرد مع هذا القول بوجود جهالة في تفاصيل المبلغ المطالب به ذلك انه وان وجدت - وهذا بالفرض الساقط - فانها تكون جهالة يسيره لا يترتب عليها اي اثر في صحة التوكيل او ما نشأ عنه من مسائل اجراءية لاحقه ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب غير وارد
اما عن سبب الطعن الثاني وتفريعاته وفي ما يتصل بالقول بانه كان يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل الحكم ان تبحث في مسالة ربط الحادث بالاصابه وفي مسؤوليه الطاعنه عن التعويض ، وفي ذلك نبين بان الطاعنه وبعد صدور الحكم الابتدائي لم تقم بالطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف وانما سلمت بما جاء فيه من حيث مسؤوليتها عن التعويض ومقدار العجز وربط الاصابه بالحادث . وحيث ان عدم طعنها في ما كانت قد قضت به محكمة الدرجة الاولى يعد تسليما منها بكل ما ورد في هذا الحكم وقبولا له بكل تفاصيله لذلك فانه لا يرد ان يقبل من الطاعنه الرجوع عما كانت قد سلمت بصحته والطعن به مجددا ولاول مره امام محكمة النقض وبذلك فان ما دفعت به بهذا الخصوص يكون غير وارد
اما عن الفقره ( ت )من تفريعات السبب الثاني ومفادها ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم احقية المدعي بالتعويض عن فترة التعطل لعدم انقطاع دخله الا انها وحين قامت باحتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي قامت بتعويض المصاب عن تلك الفترة وذلك باحتساب التعويض عن فترته الاولى من تاريخ الحادث بما يشمل فترة التعطل وحتى اصدار الحكم
وفي ذلك نجد بأن الطاعنة لم تتلقَ أية تعويضات عن فترة تعطله ،فإن استحقاقه عن بدل فقدان الدخل المستقبلي يبقى قائماً طبقاً لما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها 1730/2019 بتاريخ 04/09/2023 وبذلك يكون هذا السبب غير وارد .
لـــذلــــك
تقرر المحكمة وللأسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025