دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنـــــــــــة : شركة تكسي نابلس / نابلس .
وكيلها المحامي إبراهيم جمال سعد / نابلس .
المطعون ضده : رائد "محمد جمال" نور الدين عتمه / نابلس .
وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس .
الاجــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 17/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/10/2024 في الاستئناف المدني رقم 557/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون و/او الخطأ في تطبيقه حيث ذهبت المحكمة في حكمها ان علاقة الطاعنة بالمطعون ضده أسست على ما جاء في المادة 1427 من مجلة الاحكام العدلية حيث ذهبت الى ان الضرر الواقع قد تجاوز حدود الربــح دون ان تقف على مقدار الربــح أســـاســـا .
2) الحكم المطعون فيه لم يشر من قريب او بعيد بخصوص مقدار المسؤولية عن الاضرار الذي لحق بالجهة الطاعنة تبعا لما جاء في المادة 1420 والمادة 1421 من المجلة العدلية وكان حريا على المحكمة الوقوف على مسألة اقسام المضاربة حيث ان المضاربة تتألف من قسمان وفقا لأحكام المادة 1407 من المجلة .
3) الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في الأسباب والخطأ في البحث والتعليل حيث ان الضرر الواقع من قبل المطعون ضده جاء نتيجة اهمال وتقصير وان المحكمة أخطأت بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة حول المسؤولية وما تبعها .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم للطاعنة حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 30/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 313/2022 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (34597) شيكل وجاء في لائحة الدعوى ان الجهة المدعية شركة لغايات مكتب تكسي عمومي وقد اتفقت مع المدعى عليه على ان يستلم سيارة عمومي (تكسي) من نوع سكودا تحمل الرقم 7203730 وتعود ملكيتها للمدعية على ان يعمل عليها كشريك بجهده لقاء مقابل نسبة من الربح المتفق عليه بينهما وانه بتاريخ 10/1/2022 اثناء سياقة المدعى عليه للمركبة المذكورة فقد السيطرة عليها فصدم بمكعب باطون وقد نتج عن الحادث إصابة المركبة بأضرار بلغت المبلغ المطالب به وفقا للتفصيل الوارد في لائحة الدعوى وان المدعى عليه مسؤول عن دفع هذا المبلغ الا انه ممتنع عن الدفع رغم مطالبته بدفعه دون وجه حق.
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/11/2022 القاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 557/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 15/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف .
لدى طعن المدعية بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 296/2023 قررت محكمة النقض بتاريخ 19/2/2024 نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لاحة الطعن المشار اليها أعلاه .
وعــن اســـــباب الطعـــن
بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه انه مبني على مخالفة القانون و/او الخطأ في تطبيقه حيث ذهبت المحكمة في حكمها ان علاقة الطاعنة بالمطعون ضده أسست على ما جاء في المادة 1427 من مجلة الاحكام العدلية حيث ذهبت الى ان الضرر الواقع قد تجاوز حدود الربح دون ان تقف على مقدار الربح أسـاســا ولم يشر من قريب او بعيد بخصوص مقدار المسؤولية عن الاضرار الذي لحق بالجهة الطاعنة تبعا لما جاء في المادة 1420 والمادة 1421 من المجلة العدلية وكان حريا على المحكمة الوقوف على مسألة اقسام المضاربة حيث ان المضاربة تتألف من قسمان وفقا لأحكام المادة 1407 من المجلة .
ولما كان المتحصل من الأوراق ، وبالأخص ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى والذي جاء فيه بانه تم الاتفاق مع بين الطاعنة والمطعون ضده بان تسلم الطاعنة الى المطعون ضده ، المركبة العمومية الخاصة بالمدعية ويعمل عليها كشريك مقابل حصول السائق (المطعون ضده) على نسبة من الربح متفق عليها بينهما .
ولتكييف طبيعة هذا العقد فهو لا يعدو أن يكون عقد شراكة ، تقدم المدعية بموجبه رأس المال المتمثل في المركبة العمومية ، ويقدم السائق (المطعون ضده) السعي والعمل على هذه المركبة ، على أساس الشراكة في الربح الناتج عن هذا السعي والضرب بالأرض من قبل المطعون ضده وفق النسب المحددة والمتفق عليها سلفاً ، وبالتالي تسمى هذه الشراكة نوع من أنواع المضاربة المقيدة وليست المضاربة المطلقة ، لأنها محددة بنوع معين من العمل وطريقة خاصة في المضاربة .
ولما كانت المركبة العمومية كعين تصلح لأن تكون محلاً لعقد المضاربة ما بين مالك المركبة والسائق الذي يعمل عليها مضاربة ، على أساس إقتسام الرابح الناتج عن العمل هذا إضافة إلى أنه وسواء أكان عقد المضاربة صحيحاً أو فاسداً ، ينطبق عليه حكم المادة 1427 من مجلة والأحكام العدلية في حال تلف رأس المال محل المضاربة بأن نصت (إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من الربح ، ولا يسري إلى رأس المال ، وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال ، فلا يضمنه المضارب سواء أكانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ) ، وبما أن رأس المال (العين المركبة العمومية ) قد تلفت جزئيا وفق ما هو وارد في لائحة الدعوى ووفق ما جاء في التقرير الفني ، ولم يثبت انه تجاوز مقدار الربح ، فإن المضارب (المطعون ضده) والحالة هذه لا يضمن ، حتى لو اعتبر عقد المضاربة فاسداً ، ولا يرد القول بان المطعون ضده خالف حكم المادتين 1420 ة 1421 من المجلة حيث لم يثبت من البينة ان المطعون ضده كان خالف أي قيد او شرط من شروط المضاربة .
وبهذا فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ، بأن العقد هو نوع من أنواع المضاربة ، وأن المضارب المطعون ضده غير ضامن ، يتفق مع الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم لأحكام القانون وعليه نقرر رد هذين السببين .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على المطعون فيه انه مشوب بالقصور في الأسباب والخطأ في البحث والتعليل حيث ان الضرر الواقع من قبل المطعون ضده جاء نتيجة اهمال وتقصير وان المحكمة أخطأت بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة حول المسؤولية وما تبعها .
وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه وعليه نقرر رد هذا السبب .
لــــــــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025