دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن : سمير محمد جبرين مسالمه
وكيلها المحامي : ساهر قمصيه
المطعون ضده : محمد عبد الله عبد القادر مسالمه
وكيله المحامي: عطيه مسالمه
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية تدقيقا في الاستئناف المدني رقم 35/ 2024 الصــــادر بتاريخ 27/11/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
6- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بنظر الاستئناف تدقيقا دون السماح للطاعن بتقديم بيناته واعتمدت في قرارها على قرار محكمة ادرجة الاولى بان المطعون ضده يملك سند تسجيل صادر عن دائرة الاراضي ولم تلتفت الى ان العقد تضمن ان الارض مسجله باسم المطعون ضده وانه سيقوم بالتنازل عنها بعد صرف اخر شيك
7- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة شفويه رغم ان المطعون ضده قدم بينة شفويه
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 15/12/2024 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 487 /2018 لدى محكمة بداية بيت لحم واحيلت الى محكمة صلح بيت لحم وسجلت لديها تحت الرقم 980/2021 وموضوعها منع معارضه في عقار في مواجهة المدعى عليه الطاعن مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك شقه سكنيه مشطبه ومعده للسكن تقع في الجهة الجنوبيه الغربيه من الطابق الاول عدا سطحها واقعة في القطعه 30 من الحوض رقم 5 من اراضي الدهيشه الجنوبي الشرقي في مدينة الدوحه قضاء بيت لحم ومساحتها 124 متر مربع ومسجله باسمه في دائرة الاراضي بموجب سند تسجيل تسويه وان المدعى عليه بدأ بمعارضته في ملكيته وتصرفه وقام بالاستيلاء عليها
رد الطاعن المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها انه مشتر ومتصرف بالشقه الموصوفه من تاريخ 15/9/2015 وحتى تاريخ تقديم اللائحة الجوابيه وذلك بموجب اتفاقيه بيع بذات التاريخ وانه تبقى من ثمن الشقه بذمته مبلغ 17 الف دينار
سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى وبتاريخ 4/11/2021 احالتها الى محكمة صح بيت لحم والتي سارت بها الى ختام الاجراءات وبتاريخ 24/10/2024 اصدرت حكما فاصلا قضى بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي بالشقه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 35/2024
نظرت محكمة بداية بيت لحم بالاستئناف وبتاريخ 27/11/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ50 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه
وبمعزل عن اسباب الطعن وحيث انه يتبين للمحكمه من اطلاعها على اوراق واجراءات المحاكمه ان الدعوى سجلت لدى محكمة بداية بيت لحم كدعوى منع معارضه وان محكمة بداية بيت لحم احالتها الى محكمة صلح بيت لحم مكيفة اياها على انها دعوى منع معارضه في منفعة تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح أي ان الدعوى نظرتها محكمة البداية كمحكمة اول درجة ونظرتها محكمة الصلح ايضا بصفتها محكمة اول درجه وتجد ان القاضي الذي اصدر قرار باحالتها من محكمة البداية الى محكمة الصلح هو القاضي هاني شاهين وذلك في جلسة 4/11/2021 وتجد ان القاضي االمذكور نظر الدعوى بصفته قاضي درجة ثانيه عندما شارك باصدار الحكم المطعون فيه مع القاضي حسين قنام وحيث ان الماده 141 من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ تنص على (1- على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب احد الخصوم رده اذا توافرت احدى الحالات الاتيه ....-اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا .... 2- يقع باطلا كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المذكوره ) وحيث استقر الاجتهاد القضائي تطبيقا لهذه الماده ان على القاضي التحني عن نظر الدعوى الاستئنافيه اذا كان قد نظرها في محكمة الدرجة الاولى وعليه ان يتحى عن نظرها في محكمة النقض اذا نظرها في أي من محكمتي الدرجة الاولى والثانيه وحيث ان عضو الهيئة الاستئنافيه المذكور نظر الدعوى في محكمة اول درجه فكان على ان يتنحى عن نظرها في محكمة الدرجة الثانيه وحيث انه لم يفعل فان الحكم الصادر بمشاركته وقع باطلا
لذلك
تقرر المحكمة ابطال الحكم واعادة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم لإصدار حكم متفق مع القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق