السنة
2024
الرقم
671
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنه : شركة ترست  العالميه للتأمين

وكيلها المحامي : فريد باكير

  المطعون ضده: منير احمد حمدي مخلوف بصفته ولي امر الطفل محمد منير مخلوف 

وكيله المحامي : يسار ابو عيده و/او سالم النقيب

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27\11\2024 بالاستئناف المدني 191/2024 والقاضي بالحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم برد الاستئناف وعدم معالجة الدفوع المثاره من الجهة الطاعنه في مرافعتها الختاميه ولائحتها الجوابيه  ولائحة الاستئناف والمتعلقه ببدل فقدان الدخل المستقبلي لمدة تزيد عن المطالبه الوارده في لائحة الدعوى التي تتضمن المطالبه ببدل فقدان دخل مستقبلي عن عجز مؤقت لمدة 6 سنوات
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون المبلغ المحكوم به لا يستند الى اساس قانوني وهو نتيجة حسابات خاطئه  وقامت المحكمه بتجاوز صلاحيتها وحكمت للمدعي باكثر من طلباته في لائحة الدعوى واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بهذا الخصوص
  3. اخطأت  المحكمه مصدرة الحكم باعتبار التقرير الصادر عن اللجنة الطبيه العليا معدلا لطلبات المدعي واخطأت المحكمه في معالجة التناقض الحاصل بين تقرير اللجنة الطبيه وتقرير الطبيب المعالج

والتمست الجهة الطاعنة وبالنتيجه اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده بواسطة زميله في المكتب بلال اشتيه بتاريخ 31/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 30/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 1181/2021 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 53200 شيكل ومبلغ 1540 دينار  ناتجه عن حادث طرق مؤسسا دعواه على سند من القول انه ولي امر الطفل المصاب محمد وان الطفل المذكور وبتاريخ 5/6/2019 واثناء ركوبه في سياره يقودها السائق احمد مخلوف وعلى شارع نابلس طولكرم انحرفت السياره التي يقودها السائق محمد ذياب عن مسربها واصطدمت بالمركبه التي يركب فيها الطفل محمد وتعرض نتيجة ذلك لاصابات جسديه نقل على اثرها الى مستشفى النجاح وبعد ذلك تابع علاجه عند عده اطباء وحصل على تقارير طبيه وانه تخلف لدية نسبة عجز 20% مؤقته لمدة 6 سنوات 

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه  ابدت فيها انها لا تسلم بما جاء بلائحة الدعوى وابدت انها غير مسؤوله عن تعويض المصاب وان وثيقة التأمين غير ساريه المفعول وان وصف الاصابات مبالغ فيه ومخالف للحقيقه وابدت ان المدعي سبق وان اقام دعوى لدى محكمة صلح نابلس سجلت تحت الرقم 439/2021 لم يرد فيها أي من الادعاءات الوارده في البنود ثالثا ورابعا وخامسا من لائحة الدعوى وابدت انه لم يتخلف لدى المصاب أي نسبة عجز

 سارت محكمة بداية نابلس بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 11\7\2024  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 42601 شيكل  ومبلغ 813 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى  المدعى عليها  وطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 191/2024 

سارت محكمة استئناف نابلس  بالاستئناف الى نهاية الاجراءات  وبتاريخ 27/11/2021 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب  المشار اليه اعلاه

وعن اسباب الطعن :  والتي  تنعى فيها  الجهة الطاعنة بمجملها على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد الاستئناف وعدم معالجة الدفوع المثاره من قبلها في مرافعتها الختاميه ولائحتها الجوابيه ولائحة الاستئناف والمتعلقه ببدل فقدان الدخل المستقبلي لمدة تزيد عن المطالبه الوارده في لائحة الدعوى التي تتضمن المطالبه ببدل فقدان دخل مستقبلي عن عجز مؤقت لمدة 6 سنوات ومخالفه الحكم  للاصول  لعدم استناد المبلغ المحكوم به الى اساس قانوني وانه ناتج عن حسابات خاطئه وتجاوز المحكمه  صلاحيتها والحكم للمدعي باكثر من طلباته في لائحة الدعوى والخطأ باعتبار التقرير الصادر عن اللجنة الطبيه العليا معدلا لطلبات المدعي والخطأ في معالجة التناقض الحاصل بين تقرير اللجنة الطبيه وتقرير الطبيب المعالج

 فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وبالرجوع  الى البند تاسعا من لائحة الدعوى ان المدعي طالب بمبلغ 43200 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي وذلك عن نسبة عجز 20% لمدة 6 سنوات بناء على تقرير الدكتور زياد العرندي وحيث تم من خلال سير الاجراءات ابراز تقرير اللجنة الطبيه العليا الذي منح المدعي نسبة عجز 5.475% وظيفي دائم وقد قضت  المحكمه بناء عليه للمدعي بمبلغ 42601 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي فانها لم تجاوز طلبات المدعي بل ان المبلغ المحكوم به اقل من طلبات المدعي  وان طلبات المدعي بالتعويض عن بدل فقدان دخل مستقبلي عن ست سنوات كانت متعلقه بالتعويض عن نسبة عجز 20% بالاستناد الى تقرير الدكتور زياد العرندي ) وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على لائحة دعوى المدعي واوراق الدعوى تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم تلتف الى  انه جاء في الفقرة 6من البند تاسعا مبلغ (43200 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي عن ست سنوات )  وان من قدم التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا هو المدعي ان وكيل المدعي وفي مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى طلب الحكم له حسب ما جاء بلائحة الدعوى ولم يتخذ الاجراء القانوني اللازم لمواجهة الظروف التي استجدت اثناء نظر الدعوى ولم تلتفت ولم توجه عنايتها الى انه وان كانت العبره بالطلبات الختاميه للخصم الا انه لابد ان يكون لهذه الطلبات سبب تنبي عليه  وحيث ان المدعي اسس مطالبته موضوع الطعن على اساس  انه تخلف لدية عجز جزئي مؤقت  لمدة 6 سنوات مقداره 20% أي انه للحكم له بالمبلغ الذي طالب به عن هذه المطالبه لا بد من ثيوب الوقائع المدعى بها وحيث تبين من خلال بينة المدعي  والمتمثله بتقرير اللجنة الطبيه العليا  الذي تناقض ما جاء فيه مع باقي البينه المقدمه منه بخصوص نسبة العجز ومده استمرار العجز وعجزت بينته عن اثبات  ما ادعاه من حيث نسبة العجز المدعى به وان عجزه محدد بست سنوات فلا يجوز للمحكمه ان تقوم من تلقاء نفسها بتعديل اسباب دعوى المدعي  التي استند عليها في دعواه بحجة انه طالب باكثر من المبلغ الذي حكم له به فالحكم يبنى على ما يقدم من بينات لاثبات امر مدعى به وفي حال ثبوته بكافة عناصره يحكم للمدعي بكامل طلباته وفي حال ثبوته بعض عناصره وعدم ثبوت عناصر  اخرى يحكم بمقدار العناصر التي تم اثباتها من الادعاء وترد العناصر التي عجزت البينه عن اثباتها فالعبره باسباب المطالبه لا بمقدارها فلو طالب احد اخر بالف دينار دون بيان سبب المطالبه ترد الدعوى وعلى ذلك فان اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين وتجرحه

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس للسير بالدعوى وفقا لما تم بيانه على ان تعود  الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025