السنة
2024
الرقم
593
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطـــــــــاعنة :شركة جومبو العالميه للتسوق المساهمه الخصوصيه المحدوده  

وكيلها المحامي : جاك مطر

المطعون ضده : محمد احمد محمود ذويب

 وكيله المحامي : جورج نبهان

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن  بتاريخ 17/12/2024 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 9/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 431/2022 والقاضي بتصحيح الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2024 بحيث يصبح اسم المستأنف عليها الأولى شركة جومبو للتسويق من اسم لإسم شركة جومبو للتسوق "

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تصحيح اسم الطاعنه ولم تلتفت الى وكالة وكيل المدعي في الدعوى التي ورد فيها وكلت المحامي في الخلاف والنزاع القائم بيني وبين شركة جومبو للتسويق "
  2. قرار التصحيح جاء باطلا حيث ان الطاعنه وفيما لو اعتبرت من الغير فانه بتصحيح الحكم قد خاصمتها المحكمه مصدرة قرار التصحيح وان قرار التصحيح قرار خاطيء لان الحكم قبل التصحيح وقع باطلا وفقا للماده 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ولم تلتفت المحكمه مصدرة القرار الى اختلاف معنى التسويق عن التسوق  في اللغة الانجليزيه عند اجراء التصحيح

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والحكم بإلغاء قرار التصحيح مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف 

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وحيث ان القرار محل الطعن صدربتاريخ9/12/2024 وقدم الطعن  بتاريخ 17/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن في الطعن اقام الدعوى رقم 266/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة الجهة المدعى عليها فيها شركة جومبو العالميه للتسويق بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سوزان سابا نقولا أبو قبع و/او عيسى سابا خميس و/او سامر نقولا خميس و/او خضر نصري وهبه قبع والمدعى عليها الثانيه مخبز و/او فرن سمارره بواسطة صاحبه خالد احمد محمد سماره و/او من يمثله قانونا وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ  221261شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه الثاني في مخبز سماره منذ 1/4/2007 ولغاية افتتاح فرعه الثاني سوبرماركت الجومبو حيث قام المدعى عليه الثاني بنقل المدعي للعمل في السوبرماركت منذ 1/12/2012وانه منذ ذلك التاريخ كان يعمل لدى المدعى  عليه الأول وتحت امرته واشرافه وبشكل مستمر بوظيفة عجان وانه تم فصله تعسفا ...الى اخر تفاصيل لائحة الدعوى

رد ت الجهة المدعى عليها بلائحة الأولى جوابيه بواسطة وكيلها المحامي جاك مطر

سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الى نهاية إجراءاتها وبحضور وكيل الجهة الطاعنه الأستاذ جاك مطر وبتاريخ 21/2/2022  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى  بالزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي  مبلغ (127040) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 431/2022

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى نهاية الإجراءات  وبتاريخ 25/6/2023 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف والزام الجهات المدعى عليها ( المستأنف ضدهما ) بدفع مبلغ 127040 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي 

لم تقبل الجهات المدعى عليها  بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن رقم 923/2023 وبتاريخ 13/11/2024 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي برد الطعن  وبتاريخ 5/12/2024 تقدم وكيل المدعي بطلب الى محكمة استئناف الخليل لتصحيح الخطأ الوارد في اسم المدعى عليها الأولى ليصبح شركة جومبوالعالميه للتسوق وبتاريخ 9/12/2024 قررت المحكمه إجابة الطلب واجراء التصحيح

لم تقبل المدعى عليها الأولى بالقرار وطعنت به نقضا بالطعن الماثل  للاسباب التي تم تلخيصها اعلاه 

وعن اسباب الطعن والتي تنعى فيها الجهة الطاعنة بمجملها على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في تصحيح اسمها دون الالتفات الى وكالة وكيل المدعي في الدعوى وان قرار التصحيح جاء باطلا لانه لو  اعتبرت الطاعنه  من الغير فان المحكمه باجراء التصحيح خاصمتها بالقرار  وان قرار التصحيح قرار خاطيء لان الحكم قبل التصحيح وقع باطلا وفقا للماده 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعدم التفات المحكمه مصدرة القرار الى اختلاف معنى التسويق عن التسوق  في اللغة الانجليزيه عند اجراء التصحيح  فان المحكمه بالاطلاع على قرار  التصحيح تجد انه جاء فيه (حيث ورد اسم المستأنف ضدها الأولى شركة جومبو للتسويق وان الاسم الصحيح لها حسب ما ورد في لائحة الاستئناف هو شركة جومبو للتسوق ....) وباطلاع محكمتنا على  لائحة الاستئناف تجد انه ورد اسم المستأنف عليها الأولى فيها شركة جومبو للتسوق بواسطة المفوض بالتوقيع عنها .

 سوزان سابا نقولا أبو قبع و/او عيسى سابا خميس و/او سامر نقولا خميس و/او خضر نصري وهبه قبع وباطلاع هذه المحكمه على إجراءات المحاكمه امام محكمتي الدرجة الأولى والثانيه تجد ان الجهة الطاعنه كانت ممثلة في الدعوى بواسطة وكيلها الأستاذ جاك مطر الوكيل بموجب وكاله مورده الى قلم المحكمه بتاريخ 2/8/2017 موقعه  من كل من خضر أبو قبع وسوزان أبو قبع حيث جاء في الوكاله نحن الموقعين ادناه شركة جومبو العالميه للتسوق المساهمه الخصوصيه المحدوده ...بواسطة المفوض بالتوقيع عنها وأسماء الموقعين على الوكاله جاءت من ضمن الأسماء التي أوردها المدعي كمفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى  وتجد ان الجهة الطاعنه لم تتمسك  لا في لائحتها الجوابيه ولا اثناء إجراءات المحاكمه امام محكمتي اول درجة او محكمة الدرجة الثانيه بانها ليست مخاطبة بالدعوى لان شخصيتها تختلف عن شخصية الجهة المدعى عليها الأولى فضلا عن انها طعنت بالحكم بالطعن رقم 923/2023 باسمها الذي تم تصحيح الحكم اليه وتقرر رد الطعن وحيث ان وكالة وكيل المطعون ضده تضمنت اسم الشركة المدعى عليها وأسماء المفوضين بالتوقيع عنها وأقيمت الدعوى متضمنه ذلك فان جميع أسباب الطعن التي عرضتها الطاعنه لا تصلح للنيل من قرار المحكمه باجراء التصحيح وعلى ذلك تقرر المحكمه ردها جميعا

لــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه  الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 اتعاب محاماه

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق