السنة
2024
الرقم
672
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطعن الاول:632/2024

الطاعنون: 1-وزارة الصحة الفلسطينية/رام الله

              2-مستشفى رفيديا الجراحي/نابلس

              3-النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

المطعون ضده : ماهر مفلح محمد خضرية/نابلس

      وكيله المحامي/بهاء بشارات/نابلس

الطعن الثاني: 657/2024

الطاعن : ماهر مفلح محمد خضرية/نابلس

      وكيله المحامي/بهاء بشارات/نابلس

المطعون ضدهم :

    1 -وزارة الصحة الفلسطينية/رام الله

    2-مستشفى رفيديا الجراحي/نابلس

    3-النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

   4-الدكتور عبد الرحمن نمر عبد الرحمن سلامة/نابلس

      وكيله المحامي/حسني ابراهيم/نابلس

الطعن الثالث: 672/2024

الطاعن: الدكتور عبد الرحمن نمر عبد الرحمن سلامة/نابلس

      وكيله المحامي/حسني ابراهيم/نابلس

المطعون ضده: ماهر مفلح محمد خضرية/نابلس

      وكيله المحامي/بهاء بشارات/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة عطوفة النائب العام بالطعن الاول بتاريخ 24/12/2024 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 29/12/2024 وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثالث بتاريخ 30/12/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/11/2024 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 873/2022 والاستئناف رقم 860/2022 والاستئناف رقم 880/2022 القاضي بقبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 126491 شيقل و77 دينار  مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 632/2024 بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق احكام القانون رقم31 لسنة 2018 بشان الحماية والسلامة الطبية والصحية على النزاع موضوع الدعوى كون ان هذا القانون لم يكن ساري المفعول بتاريخ الفعل المشكو منه.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الخطأ الطبي متوافر بحق المدعى عليهم.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع 12 شهر رغم ان تقرير اللجنة الطبية منح المدعي مدة تعطل عن العمل من تاريخ 6/5/2014 حتى تاريخ 8/11/2014.

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع  خمسة الاف شيقل سندا لبينة قاصرة وسماعية.

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 657/2024 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي ليس ناتجة عن الخطأ الطبي وتبعا لذلك عدم الحكم له ببدل التعويض المستحق له عن نسبة العجز.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يقدم المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بلائحة جوابية.

لم يقدم المطعون ضده الرابع بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 672/2024 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة 12 شهر .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالزام المدعى علي الرابع بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع باقي المدعى عليهم كون ان المدعى عليه الرابع موظف لدى مستشفى رفيديا وان المسؤول عن التعويض هو المستشفى سندا لمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه وسندا للمادة 25 و26 من القانون رقم 31 لسنة 2018 بشان الحماية والسلامة الطبية.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعى عليه الرابع ارتكب خطا طبيا.

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى الأساس لعدم دفع الرسم كاملا.

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول للجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل في وكالة وكيل المدعي .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يقدم المطعون ضده الرابع بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعون الثلاث ضمن الميعاد واستيفائها شرائطها الشكلية تقرر قبولها شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 923/2015 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 998200 شيقل بدل تعويضات عن خطا طبي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها بتاريخ 16/8/2022 القاضي بالزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 126 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضي المدعي والمدعى عليهم في الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 860/2022 والاستئناف رقم 873/2022 والاستئناف رقم 880/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2024 القاضي وكما لم يرتض المدعي عليهم من الأول المدعى عليها في الحكم الصادر في الطلب فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 234/2008 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2009 القاضي بقبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 126491 شيقل و77 دينار  مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليهم فطعنوا فيه  لدى محكمة النقض

للاسباب المشار اليها في لوائح النقض المرقوم اعلاه.

 

وعن اسباب الطعن الاول رقم 632/2024،،

 وعن السبب الأول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق احكام القانون رقم31 لسنة 2018 بشان الحماية والسلامة الطبية والصحية على النزاع موضوع الدعوى كون ان هذا القانون لم يكن ساري المفعول بتاريخ الفعل المشكو منه وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الخطأ الطبي متوافر بحق المدعى عليهم.

وبمراجعة الأوراق فان الفعل المشكو منه وقع في عام 2014 وحيث ان الامر كذلك فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المخالفات المدنية وليس قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية رقم 31 لسنة 2018 وبما ان الأوراق تشير الى ان المدعى عليه الرابع الذي يعمل موظفا لدى مستشفى رفيديا قام بإجراء عملية جراحية للمدعي لاستئصال المرارة .

ولما كان من الثابت بان المدعي خضع لعملية جراحية أخرى لاستخراج قطعة شاش تركت في جسم المريض عن غير قصد من قبل الطبيب الجراح اثناء اجراءه لعملية استئصال المرارة وحيث ان قانون المخالفات المدنية عرف الإهمال بانه إتيان فعل لا يأتيه  شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل او التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير او التخلف عن استعمال الحذق او اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة او حرفة او صنعة مما يستعمله او يتخذه شخص معتدل  الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة او الحرفة او الصنعة في مثل تلك الظروف فان من شان ثبوت نسيان الطبيب الجراح قطعة شاش في جسم المدعي استوجب اجراء عملية جراحية أخرى لاخراج الشاش من جسمه انما يدل على عدم بذل العناية اللازمة والإهمال والتقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر مما يشكل  خطأً يوجب المسؤولية المدنية ، وفقا للمادة 50 و55 مكرر من قانون المخالفات المدنية وبهذا فان ما خلصت له محكمة الاستئناف الى توافر الخطا الطبي بالاستناد الى قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية رقم 31 لسنة 2018 وليس بالاستناد الى قانون المخالفات المدنية باعتباره القانون الواجب التطبيق بالنظر الى تاريخ ارتكاب الفعل المشكو منه ليس لذلك أي تداعيات على النتيجة التي خلص لها الحكم الطعين مما يوجب رد هذين السببين .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع 12 شهر رغم ان تقرير اللجنة الطبية منح المدعي مدة تعطل عن العمل من تاريخ 6/5/2014 حتى تاريخ 8/11/2014 وبما ان هذا السبب يتقاطع مع السبب الأول من أسباب الطعن الثالث فستتم معالجتهما معا لاتحادهما في العلة .

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه الثاني فقد تمسك في السبب الرابع منها بخطـأ محكمة اول درجة بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة 12 شهرا في حين ان اللجنة الطبية العليا منحت المدعي إجازة مرضية من تاريخ 6/5/2014 حتى تاريخ 8/11/2014 .

وبمراجعة الأوراق ولما كان من الثابت بان المدعي خضع لإجراء عملية استخراج قطعة الشاش من جسمه بتاريخ 6/5/2014 وان اللجنة الطبية العليا قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/11/2014  منح المدعي إجازة مرضية حتى تاريخ  8/11/2014 على ان يعود الى عمله بتاريخ 9/11/2014  الامر الذي تجد معه هذه المحكمة بان مدة التعطل عن العمل التي ينبغي الاخذ بها هي من تاريخ 6/5/2014 حتى تاريخ 8/11/2014 وليس كما جاء في الحكم الطعين وبهذا فان سببي الطعن المشار اليهما يردان على الحكم الطعين بما يوجب نقضه من هذه الزاوية .

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع  خمسة الاف شيقل سندا لبينة قاصرة وسماعية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف اعتمدت دخل المدعي الشهري بواقع 5000 شيقل سندا لأقوال الشاهد طارق حنني الذي ذكر بان المدعي قبل اجراء العملية الجراحية الثانية كان يعمل لقاء اجرة يومية مقدارها 500 شيقل.

وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع والقانون، وبما ان الشاهد المذكور وان ذكر بان المدعي كان يتقاضى اجرا يوميا مقداره 500 شيقل الا ان قوله هذا جاء مقترنا بقوله بان المدعي هو من اخبره بذلك وبانه لم يكن يشاهد المدعي عند قبضه لبدل أجره ، كما تجد المحكمة بان البينة الاخرى المقدمة من المدعي حول مقداره اجره والمتمثلة بشهادة مجدي خضرية وشهادة الشاهد هويدا خضري فان ما ورد على لسانهما حول مقدار اجر المدعي لم يكن بناء الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان اجر المدعي اليومي هو 500 شيقل وتبعا لذلك احتساب التعويض المستحق له عن بدل التعطل عن العمل بواقع 5 الاف شيقل مخالف للتطبيق السليم لحكم القانون وكان عليها والحالة هذه احتساب دخل المدعي طبقا لمعدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي وفقا لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه أيضا من هذه الزاوية.

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية: " تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة "وحيث قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" .

ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف البالغة الف دينار يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 657/2024،،

وعن السبب الأول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي.

وفي ذلك تبدي المحكمة بان كافة القوانين الوضعية وضعت قاعدة عامة للتعويض عن الضرر المادي فحسب إذ جعلت التعويض عن الضرر المادي الفعلي أو المتوقع حتما ،أما التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ولكون التعويض بهذه الصورة يستعصي على التقدير فان القوانين الوضعية لم تجزه إلا ضمن حالات محددة ومنصوص عليها ،وبالنسبة لقانوننا فان قانون المخالفات المدنية أجاز التعويض عن الضرر المعنوي في حالات محددة كتعويض عن الجرائم المخلة بالشرف وجرائم القدح والذم والتحقير ،وكما ان قانون التامين أجاز التعويض عن الضرر المعنوي وبين إلية احتسابه ، ،وحيث ان الضرر المعنوي يأخذ عدة صورة منها ضرر معنوي ينتج عنه ضرر مادي، كتأثر دخل المضرور سلبا كفقده لعمله او فقدان المقدرة على العمل وضرر معنوي محض مجرد عن أي ضرر مادي ، كالغم والالم والحزن دون ان يقترن بضرر مادي ،ولما لم يقدم المدعي بينة اولية حول الضرر المعنوي الذي يدعيه ،ولما تم الحكم له تعويضا عن الضرر الفعلي الذي لحق به ،فان عدم الحكم له ببدل هذه المطالبة لا يخالف حكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي ليس ناتجة عن الخطأ الطبي وتبعا لذلك عدم الحكم له ببدل التعويض المستحق له عن نسبة العجز.

وفي ذلك نرى ان مسؤولية المدعى عليه انما تكون عن الضرر المباشر وهو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي احدثه ويكون كذلك اذا لم يكن في استطاعة المدعى عليه ان يتوقاه ببدل جهد معقول اما الضرر غير المباشر الذي لا يكون نتيجة طبيعية للخطأ فلا يكون المدعى عليه مسؤولا عنه ولما لم يرد في البينة ما يفيد بان الجلطة الرؤية انما كانت بسبب وجود مادة الشاش في جسم المدعي وان سببها قد يكون العمل الجراحي ذاته باعتبارها من مضاعفات هذا العمل او بسبب وراثي او بسبب قلة الحركة لفترة طويلة او نتيجة تناول بعض الادوية فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم انعقاد مسؤولة المدعى عليهم عن الجلطة الرؤية موافق لحكم القانون طالما لم ثبت ان سببها المباشر هو قطعة الشاش التي تركت عن غير قصد في جسم المدعي وبهذا ان هذا السبب حريا بالرد .

وعن أسباب الطعن الثالث رقم 672/2024،،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة 12 شهر .

ولما تم معالة هذا السبب اثناء معالجة السبب الثالث من أسباب الطعن الأول لذا نحيل اليه منعا للتكرار

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالزام المدعى علي الرابع بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع باقي المدعى عليهم كون ان المدعى عليه الرابع موظف لدى مستشفى رفيديا وان المسؤول عن التعويض هو المستشفى سندا لمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه وسندا للمادة 25 و26 من القانون رقم 31 لسنة 2018 بشان الحماية والسلامة الطبية.

وفي ذلك تبدي المحكمة انه لا مجال لتطبيق احكام قانون الحماية والسلامة الطبية المشار اليها بالنظر الى تاريخ ارتكاب الفعل المشكو منه على بيناه اثناء معالجة السبب الثاني من أسباب الطعن الأول ،وبما ان علاقة المدعى عليه الرابع الطبيب الجراح الذي اجرى العملية الجراحية للمدعي بمستشفى رفيديا هي علاقة تنظيمية ينطبق بشأنها قواعـد مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال التـابع بحيـث يعتبـر المستشـفى العـام متبوعاً والطبيب الجراح تابعاً ، ويكون للمضرور الحق بالرجوع عليهما مجتمعين أو منفردين طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة، وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعى عليه الرابع ارتكب خطا طبيا.

ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن الأول فان ما اوردناه من معالجة سابقة يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى الأساس لعدم دفع الرسم القانوني.

ولما كان موضوع الدعوى الأساس المطالبة ببدل تعويض عن ضرر جسدي نتيجة خطا طبي ولما كان الرسم المدفوع امام محكمة اول درجة خمسة دنانير في حين دفع المدعي عن مرحلة الاستئناف نصف الرسم المدفوع امام محكمة اول درجة فان الرسم المدفوع من قبل المدعي عن درجتي التقاضي جاء متفقا والجدول رقم 2 المحلق بقانون الرسوم الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول للجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل في وكالة وكيل المدعي .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي قام بتوكيل المحامي امير فتوح لينوب عنه في اقامة دعوى ضد المدعى عليهم موضوعها المطالبة بتعويض عن خطا طبي قدر قيمته بمبلغ 199460 دينار وجاءت تلك الوكالة موقعة من الموكل ومصادقة الوكيل على توقيع الموكل فيكون الموكل به معلوماً والوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وليس فيها جهالة فاحشة تمنع قبولها وتكون الدعوى المقامة بموجبها مقامة طبقا لأحكام القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 657/2024 موضوعا وقبول الطعن الأول رقم 632/2024 بحدود السبب الثاني والرابع منه وقبول الطعن الثالث رقم 672/2024 بحدود السبب الأول منه ونقض الحكم الطعين بحدود تلك الأسباب وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق