دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، عز الدين شاهين
الطاعن :- عادل عرفات نمر دنديس / الخليل .
وكيلاه المحاميان : عبد الكريم ومصعب فراح / الخليل .
المطعون ضده :- حازم جياب شاكر الجنيدي / الخليل .
وكلاؤه المحامون : أماني أبو عرقوب وبهاء حجة و ولاء الحساسنة / الخليل .
الإجراءات
بتاريخ 24/11/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 15/10/2024 عن محكمة إستئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 148/2024 ، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ قرار التحكيم مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 15/12/2024 تبلغت وكيلة المطعون ضده ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ،واستيفاءه شروطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى 1101/2022 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعن وعدنان دنديس ، وذلك بطلب فسخ قرار تحكيم ، وبعد أن استكملت محكمة أول درجة الإجراءات أصدرت الحكم في 22/04/2024 وقضت برد الطلب .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم بالاستئناف رقم 148/2024 لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه ، القاضي بقبوله وفسخ قرار التحكيم .
لم يرتضِ المدعى عليه الأول عادل دنديس من حكم محكمة الاستئناف ، فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن سبب الطعن الأول ، وحاصله بطلان الحكم لوفاة المدعى عليه الثاني عدنان قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ، وأن ذلك مخالفاً للمادة 129 من قانون الأصول .
وبالتدقيق نجد بأن الطاعن قد أرفق مع لائحة الطعن صورة عن شهادة وفاة المدعى عليه الثاني / المستأنف عليه الثاني في الاستئناف 148/2024 التي ثبت وقوع الوفاة بتاريخ 21/09/2024 ، وبالتدقيق فيما تم من إجراءات أمام محكمة الاستئناف ، نجد بأن محكمة الاستئناف قد استمعت إلى المرافعات الختامية للطرفين بجلسة 02/07/2024 وحجزت الأوراق للحكم إلى جلسة 15/10/2024 ، إلا أنها بذلك الموعد الأخير قد تبدلت الهيئة الحاكمة وجرى تكرار المرافعات من وكلاء الأطراف وحجزت الأوراق مجدداً للتدقيق والمداولة لمدة ساعة ، واصدرت المحكمة حكمها بذلك اليوم ، ولما كان ذلك وبتاريخ سماع المرافعات الختامية بعد تغيير الهيئة الحاكمة الذي تم في 15/10/2024 كان المستأنف عليه الثاني عدنان دنديس قد توفاه الله ، فيكون حينها قد تحقق انقطاع الخصومة بحكم القانون سنداً لحكم المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ويصبح الحكم الصادر من المحكمة تبعاً لذلك باطلاً وواجب الإلغاء لصدوره في غفلة عن ورثة المستأنف عليه الثاني ، الأمر الموجب لتبلغهم للخصوم أمام محكمة الاستئناف ومن ثم موالاة الإجراءات ، مما يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه ، ويغني عن بحث باقي أسباب الطعن .
لــــــهذه الأســـبــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المتفق والأصول وأحكام القانون ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع