السنة
2023
الرقم
907
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، ياسمين جراد

الطاعنة: داليا بلال شتيوي عمير من طولكرم.

                             وكيلها المحامي :حمزة ششتري-نابلس.

المطعون ضده :شركة ترست للتأمين-طولكرم .

                                وكيلها المحامي فريد باكير -نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 21-6-2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15-5-2023 بالاستئناف رقــم 75/2023 ، القاضي "برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ".

المحكمه

بعد التدقيق والمداوله ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنه كافة اوراقها ، ان الطاعنة اقامت الدعوى ضد المطعون ضدها موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة تعرضها لحادث طرق ،وأمام محكمة الدرجة الاولى تقدمت المدعى عليه بالطلب رقم 105/2022 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة التقادم، وبالنتيجة اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد دعوى المدعية ( الطاعنة ) على سند من القول بأن الدعوى اقيمت بعد مضي المدة القانونية المحددة في المادة68 من قانون المخالفات المدنية لتقديم الدعوى ،ولم ترتضِ الطاعنه بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .ولم ترتضِ المستانفة بذلك الحكم وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استناداً للاسباب الوارده فيه .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحتها الجوابية ، ملتمسة بموجبها رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعن سبب هذا الطعن .

وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في رد الدعوى مستندة في ذلك لحكم المادة68 من قانون المخالفات المدنية وللتقرير الطبي الصادر عن الدكتور انس ابو صفا بتاريخ16/9/2013 ، وأنه كان يتوجب عليها اعتبار تاريخ استقرار الحالة وتوقف الضرر هو التقرير الطبي النهائي الصادر بتاريخ10/2/2021 وذلك لاحتساب مدة التقادم.

ولما كان الثابت من الوقائع ، التي لا خلاف عليها بين طرفي الدعوى ان الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 24/3/2001 ،وقد اثبتت شهادة ميلاد المدعية أنها من مواليد 17/5/1997، وتاريخ وقوع الحادث 24/3/2001 وتاريخ إقامة الدعوى 3/3/2022 ،مما يتضح  للمحكمة ان عمر الطاعنة يوم وقوع الحادث (3سنوات و10شهور  ،و7ايام اي انها تبلغ سن الرشد  بتاريخ 17/5/2018 ببلوغها 18 سنة.

وحيث ان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نشر في الوقائع الفلسطينيه بتاريخ 25/3/2006 ، واصبح ساري المفعول بعد شهر من تاريخ نشره أي في 24/4/2006 ، فإنه وتبعا لما تم بيانه يكون الحادث موضوع الدعوى قد وقع في ظل سريان الامر 677 وتعديلاته ، الذي أحال في المادة الرابعة منه ( يسري على حق المصاب في التعويض عما يلحقه من اضرار وفقدان المقدره على الكسب لجهة ميعاد رفع الدعوى الى الماده 68 من قانون المخالفات المدنيه رقم 36 لسنة 1944 التي نصت على انه :-

لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية، إلا إذا ابتدأت الدعوى :

أ- خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه، أو

ب- خلال سنتين من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم إلى آخر، أو 0000 الخ .

ولا تقرأ هذه المادة بمعزل عن القواعد العامة في التقادم المعبر عنها في المادة 1663 من مجلة الاحكام العدلية التي تشير الى ان المعتبر في مرور الزمن المانع لسماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر ومن الاعذار الشرعية في هذا المجال كون المدعي صغيراً او مجنوناً او معتوهاً ، وهو الامر الذي لم تتطرق له محكمة الاستئناف في حكمها.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع سالفة الاشاره التي ثبت منها ان الضرر الذي لحق بالمدعية ينطبق عليه ما جاء في الفقره (ب) من الماده 68 المشار اليها ، طالما ان الضرر الذي لحق بها من جراء الحادث قد استمر من تاريخ وقوع الحادث ، وقد اشار  التقرير الطبي الصادر بتاريخ16/9/2013 عن الدكتور انس ابو صفا  والذي جاء فيه " ان المدعية تعاني من صلع في فروة الراس جراء حادث سير قديم حيث تم زراعة بالونات لها ويوجد التهاب بفروة الراس وهي بحاجة لاجراء عمليه استئصال للبالون وترميم منطقة الصلح بفترة قريبة جدا     (مستعجل ) ".وهو الذي اعتمدته المحكمة في اصدار حكمها موضوع الطعن. دون التطرق لما جاء في التقرير  الطبي النهائي الصادر عن عيادات سارة لجراحة التجميل وطب الاسنان المؤرخ بتاريخ10/2/2020 ، الذي جاء فيه " المريضة ادخلت لمستشفى الزكاة بتاريخ8/10/2013 وتم اجراء مراحل عمليه زراعة بالونات وانه في اخر جلسة من زراعة البالونات حصل ردة فعل لدى المريضة ولم يعد هنالك بالامكان استكمال مراحل العلاج ....وانه تم متابعة المريضة لحين التئام الجرح تماما بعد الجلسة الاخيرة لمدة شهر كامل "".......

كما اشار التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا بانه لا يوجد مدة تعطل و اشار لتاريخ وقوع الحادث بتاريخ24/3/2001

ولم تبين التقارير الفنية المبرزة من الطاعنة ، ما يشير الى استمرار علاجها بعد العمليه التي اجرتها بتاريخ 8/10/2013 ، وانما اعطت وصفاً دقيقاً لواقع حصل وتم بتاريخ تقييم الحالة وفقا لما جاء في التقرير الطبي النهائي ، اي ان تاريخ استقرار الوضع الطبي بعد شهر من تاريخ8/10/2013 ، وفق لما اشار له التقرير الطبي النهائي ، الامر الذي ينبئ ان حالة الطاعنة قد استقرت بتاريخ 8/11/2013  ، ولا ينال من صحة ما جاء في هذا التقرير ما قامت به اللجنة الطبية العليا في نابلس بتاريخ 17/11/2021 بعد فحص الطاعنة و ما توصلت اليه بموجب التقرير الصادر عنها لغايات تقدير نسبة العجز ،حيث ان عمل اللجنة لا يعدو اكثر من فحص للمريض فقط ، من اجل تقدير نسبة العجز ، حيث قدرتها اللجنة ب19% .

وأن تاريخ التقرير الطبي الصادر بتاريخ 10/2/2020 عن عيادات سارة  ، وكذلك التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المؤرخ بتاريخ24/6/2021 ، ما هو إلا لمقاصد قطع المدة بين استقرار حالتها المشار اليها اعلاه وتاريخ صدور التقارير، خاصة انه لا يوجد بين طيات ملف الدعوى ما يشير الى أية مراجعات طبية للطاعنه منذ العام 2013 وما تلاه.

ولما كان ما تقدم وكان المقصود بتوقف الضرر اذا كان ضررا يستمر من يوم الى اخر ، وفق نص الماده 68 من قانون المخالفات المدنيه لغايات حساب بداية مدة التقادم والمحددة بسنتين هو استقرار الحالة الصحية للمضرور على وضع معين ، اما بالشفاء التام او بتخلف عجز كلي او جزئي دائم او غير دائم ما يعني بان استقرار الحالة على وجود عجز هو التوقف المقصود بالنص ، والذي لم يشترط توقف الضرر على حالة الشفاء او على غيرها من الاحوال وانما ثباتها على وضع مستقر لغايات حساب مدة التقادم ، والقول بخلاف ذلك يعني بان يبقى المتسبب والمضرور معلقان كل منهما بالاخر الى اجل غير مسمى ، وهو الامر المخالف لمقاصد المشرع من هذا النص ، وبالتالي أضحى تاريخ  8/11/2013 الأساس المجري لميعاد بدء مدة رفع الدعوى وفق الفقره (ب) من الماده 68 المشار اليها ، الامر الذي يعني ان مدة رفع الدعوى طبقا لما تقدم تنتهي بتاريخ 8/11/2015 .

وحيث ان الطاعنه بهذا التاريخ تجاوزت سن الثامنة عشرة ، وحيث نصت المادة 68من القانون المذكور (اذا كان المدعي حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة دون الثانية عشرة من عمره أو مختل القوى العقلية او إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين، لا تبدأ مدة السنتين ... الا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، ...وبلغت المدعية السن القانونية بتاريخ 17/5/2015 وهو تاريخ بداية زوال العذر الشرعي ومن هذا التاريخ تبدأ مدة التقادم المنصوص عليها في المادة68 من قانون المخالفات المدنية ، وبما ان الدعوى مقامة بتاريخ 3/3/2022 ، فانها تكون والحالة هذه مقامة بعد مرور السنتين من انتهاء مدة العذر الشرعي ، وحيث أن المدة المذكورة تتعلق بمدة سقوط تتصل بالنظام العام، فإنه والحالة هذه تغدو الدعوى مستوجبة عدم القبول تأسيساً على ما تم بيانه .

لـــــــــــــذلك

 نقرر الحكم برد الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025