دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس
الطـــاعن : سعدي عبد الحافظ مطلق طميزة /إذنا .
وكيله المحامي : إبراهيم الخطيب / الخليل .
المطعون عليها : 1- شركة الحجاج للكسارات والمحاجر / بيت لحم .
وكيلاها المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .
2- شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل .
وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطلب بتاريخ 20/03/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/02/2023 بالاستئنافين 891/2022 و 895/2022 ، القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل القاضي بالحكم بإلزام المطعون عليها الثانية بدفع مبلغ 56745 شيكل بالإضافة لمبلغ 3290 دينار .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى ، وباعتبار الحادث حادث عمل مع تضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون عليها الأولى بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ، التمست بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وتبلغ وكيل المطعون عليها الثانية ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليهما الأولى والثانية، موضوعها مطالبة بتعويضات بدل أضرار ناتجة عن إصابة عمل أو حادث طرق ، على اساس من الإدعاء أنه وبتاريخ 20/11/2016 وأثناء قيادته للشاحنة المملوكة للمطعون عليها الأولى والتي يعمل عليها لحسابها وأثناء سفره بطريق ترابية بموقع العمل كون المطعون عليها الأولى والتي يعمل لديها متخصصة في مجال قلع الحجارة والرخام والكسارات والمحاجر ونقل الحجارة إنقلبت الشاحنة على جانبها الأيمن مما نتج عنه إصابات جسدية للطاعن نقل على أثرها إلى المستشفى ، ونتج عن الحادث نسبة عجز ومدة تعطيل ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي باعتبار الحادث حادث طرق ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى وإلزام المدعى عليها الثانية بالتعويض بما مقداره 56745 شيكل بالإضافة إلى 3290 دينار أردني مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي ، فبادر للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف 895/2022 ، فيما تقدمت المحكوم عليها (المطعون عليها الثانية) باستئناف على ذات الحكم لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 891/2022 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الأمر الذي حدا بالمدعي للطعن بهذا الحكم بالنقض ، بالطعن الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن ،،
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد معدل دخل شهري 3925 شيكل ، ونجد أن الطاعن يستند في هذا النعي إلى ما جاء في الإخطار عن إصابة العمل المبرز م/1 التي ورد فيها أن أجره اليومي 150 شيكل ، وبالتالي يطالب في اعتماد معدل أجر شهري 4500 شيكل ، إننا لا نجد أن هذا النعي سديد ، إذ لا يعني إن كان أجره اليومي 150 شيكل يكون حكماً أجره الشهري 4500 شيكل ، ذلك أن هذا يعتمد على عدد أيام العمل في الشهر ، ونجد أن المحكمة إذ اعتمدت مبلغ 3925 شيكل إستندت فيما توصلت إليه ، إلى ما ورد في استجواب المدعي (الطاعن) في طلب الدفعات المستعجلة ، إذ صرح أن أجره الشهري يتراوح ما بين 3700 إلى 4150 شيكل ، وأخذت المتوسط ما بين هذين الرقمين ، وبالتالي ما أخذت به المحكمة هو متوسط ما صرح به الطاعن نفسه ، وعليه لا يقبل منه المجادلة في هذا الأمر بعد ذلك ، وعليه نقرر رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين باعتبار الحادث حادث طرق ، ولم تبني حكمها على اساس أنها إصابة عمل .
وحيث أنه وفق الوقائع الثابتة في الدعوى أن الحادث وقع للطاعن أثناء قيادته للشاحنة المملوكة للمدعى عليها الأولى ، وأثناء العمل الخاص بها في مجال قطع الحجارة ونقلها ، وأن الحادث وقع في موقع الكسارة ، وبالتالي فإن الحادث موضوع الدعوى ينطبق عليه وصف إصابة العمل ، وفق ما ذهب إليه المشرع في تعريف إصابة العمل في المادة الأولى من قانون العمل (الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه) ، وكذلك ينطبق عليه وصف حادث الطرق وفق ما ورد في المادة الأولى من قانون التأمين (كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمل مركبة آلية) ، وجاء في المادة 127/2 من قانون العمل (إذا إقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على لاإصابة من اي منهما) ، وبهذا يكون للطاعن الخيار في أن يطالب بالحقوق المترتبة عن تلك الإصابة إما من شركة التأمين باعتبار الحادث حادث طرق ، أو من صاحب العمل وشركة التأمين باعتبار الحادث إصابة عمل ، وبما أن المدعي (الطاعن) تقدم بالدعوى بطلب الدفعات المستعجلة ضد شركة التأمين المطعون عليها الثانية باعتبارها الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ، مستنداً في ذلك إلى بوليصة التأمين الخاصة بالمركبة وفق ما جاء في البند الثاني من لائحة طلب الدفعات المستعجلة رقم 100/2017 المتفرع عن الدعوى ، وحصل على دفعات مستعجلة على ذمة الدعوى ، مما يعني أن المصاب (الطاعن) اختار مقاضاة شركة ترست العالمية للتأمين (المطعون عليها الثانية) باعتبارها الشركة المؤمنة على المركبة التي حصل الحادث أثناء استعمالها واسقط خياره بمقاضاة صاحب العمل وشركة التأمين عن إصابات العمل باعتبار الحادث إصابة عمل ، وبهذا تكون محكمتا الموضوع قد أصابتا في اعتبار الدعوى دعوى مطالبة عن أضرار ناتجة عن حادث طرق من حيث النتيجة ، إستناداً للأسباب المشار إليها وليس للأسباب التي إستندت عليها ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة ، ونقرر رده .
وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم توجيه اليمين الحاسمة للممثل القانوني للمستأنف عليها الأولى ، إذ نجد أن الطاعن طلب توجيه اليمين لممثل المطعون عليها حول واقعة أن الإصابة هي إصابة عمل وقعت داخل موقع العمل ، وداخل حدود الكسارة ، وبما أن صاحب العمل قام بالابلاغ عن إصابة عمل وفق المبرز م/1 ورد فيه أن الإصابة كانت نتيجة انقلاب الشاحنة في موقع العمل ، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لخصم لم ينكر تلك الواقعة ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ في حساب التعويضات المقررة للطاعن ، ونجد أن وجه الخطأ الذي ينعاه الطاعن هو خطأ المحكمة باحتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي حتى بلوغه سن الستين ، وأنه كان يتوجب إحتساب التعويض حتى سن الخامسة والستين خصوصاً وأنه بلغ من العمر الرابعة والستين حين صدور الحكم ، ونجد أن محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد محكمة الدرجة الأولى باحتساب التعويض لغاية سن الستين حملت حكمها على القول (كون المدعي تجاوز سن الستين عشية صدور الحكم فلا مجال لتمديد فترة التعويض حتى سن 65) ، بمعنى أنه لو لم يتجاوز سن الستين عشية صدور الحكم لكان بالإمكان تمديد فترة التعويض لغاية سن الخامسة والستين .
إننا نجد أن هذا الذي أقامت عليه محكمة الاستئناف حكمها ، يجافي العدالة والمنطق وغير قائم على أساس قانوني سليم ، ذلك أن سن الستين كسن للتعويض هو تحديد افتراضي جرت عليه المحاكم تأسيساً على سن التقاعد ، وبما أنه ثابت أن سن الطاعن بتاريخ الحادث 57 سنة و10 شهور و 17 يوم ، وكان يعمل وينفق على نفسه وأسرته ، وتعطل عن العمل ستة شهور ، بمعنى أنه عاد إلى العمل بعد مدة التعطيل ولم يثبت أنه انقطع عن العمل طيلة فترة التقاضي ، ويكون بصدور الحكم قد بلغ الطاعن سن الرابعة والستين ، وبالتالي من المنطق والعدل مد فترة التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي لغاية سن الخامسة والستين ، وفقاً للعديد من الإجتهادات الصادرة عن محكمة النقض ، وعليه كان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بما يوازي نسبة العجز لغاية سن الخامسة والستين ، وحيث أنها لم تفعل ، فإن ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي لغاية سن الخامسة والستين ، ولما كان الحكم الطعين قد إحتسب التعويض للطاعن حتى سن الستين ، وبالتالي يستحق بدل تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي النسبي عن السنوات الخمس ، المتبقي منها أربع سنوات بدون رسملة ، باعتبارها أصبحت مستحقة أي 3925×55%×12×4 وتساوي 103620 شيكل ، وعن السنة الأخيرة مرسملة 3925×55%×11.6812 وتساوي 25217 شيكل بما مجموعه 128837 شيكل ، تضاف إلى المبلغ المحكوم به بحيث يصبح كامل مجموع التعويض 185582 شيكل .
لـــذلـــك
نقرر قبول الطعن في حدود السبب الرابع منه ، ونقض الحكم الطعين في حدود هذا السبب ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إضافة مبلغ 128837 شيكل إلى المبلغ المحكوم به ، ليصبح قيمة مبلغ التعويض 185582 شيكل مع تضمين المطعون عليها الثانية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
مستطيل