دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنـــــــــــة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله
وكيلها العام المحامي اسحق أبو عوض / البيرة .
المطعون ضده : مهدي محمد علي عبد العزيز / نابلس .
وكيله المحامي فادي مقنصة / نابلس .
الاجـــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/11/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 181/2023 و 196/2023 القاضي بقبول الاستئناف رقم 181/2023 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بأن تدفع للمدعي مهدي عبد العزيز مبلغ وقدره (77968) شيكل ومبلغ (620) دينار اردني ورد المطالبة بما زاد عن ذلك كما وتقرر الحكم برد الاستئناف رقم 196/2023 موضوعا وتقرر تضمين الجهة المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 181/2023 الرسوم والمصاريف للاستئنافين ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :
1 ) الحكم المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون .
2) الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وغير متفق وصحيح القانون .
3) أخطأت محكمة الاستئناف حين قررت احتساب الدخل الشهري للمدعي على أساس معدل الدخل مخالفة بذلك ما اقر به المدعي ذاته لدى استجوابه امام محكمة الدرجة الأولى ولدى تقديمه لإفادته الخطية المأخوذة بطوعه واختياره امام محقق شركة التأمين والتي تعتبر حجة عليه .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها حينما قررت فترة تعطيل ثلاثة اشهر اذ ثبت للمحكمة وبإقراره تعطله عن العمل لمدة احد عشر يوما فقط .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس عنها هذا مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 18/1/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 635/2020 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن اضرار جسدية جراء حادث طرق بمبلغ وقدره (80000) شيكل و(620) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (35411) شيكل ومبلغ (620) دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 181/2023 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 196/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسببين الأول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وغير متفق وصحيح القانون .
وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الأصول او مواضع القصور في التعليل والتسبيب الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .
بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف حين قررت احتساب الدخل الشهري للمدعي على أساس معدل الدخل مخالفة بذلك ما اقر به المدعي ذاته لدى استجوابه امام محكمة الدرجة الأولى ولدى تقديمه لإفادته الخطية المأخوذة بطوعه واختياره امام محقق شركة التأمين والتي تعتبر حجة عليه.
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (في ضوء البينة المشار اليها نجد بانه لم يثبت على وجه اليقين من خلالها الدخل الشهري للمدعي ذلك ان قول الشاهد انه لم يطلع على عقد العمل وما هي حدود النسب التي يستحقها المدعي على حجم وكمية المبيعات التي يقوم بتسويقها كما لم يرد الكتاب المشار اليه على لسان الشاهد وهو الذي قال انه صدر عن الشؤون الإدارية وانه لهذا السبب قامت محكمة اول درجة بفتح باب المرافعة لغايات تسطير كتاب الى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لغايات تزويدها بمعدل دخل الفرد بتاريخ وقوع الحادث وتجد المحكمة ان هذا الكتاب قد ورد من ضمن أوراق الدعوى وانه يفيد ان معدل دخل الفرد الشهري للمستخدمين باجر في الضفة الغربية بتاريخ وقوع الحادث وهو 4235 شيكل شهريا فانه وطالما لم يثبت على وجه الدقة او بالقدر المتيقن الدخل الشهري للمدعي من خلال البيانات المشار اليها وبما ان المدعي طالب في لائحة الدعوى الحكم له بمبلغ 4200 شيكل فان المحكمة ستعتمد هذا المبلغ) .
ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد معدل الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .
ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة من اعتمادها الاجر الشهري للطاعن البالغ 4200 شيكل وفقا للمعطيات المشــار اليها جاء متفقا وصحيح القانون وعليه يغدو هذا الســـبب حــريا بالرد .
بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها حينما قررت فترة تعطيل ثلاثة اشهر اذ ثبت للمحكمة وبإقراره تعطله عن العمل لمدة احد عشر يوما فقط .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بانه لم يرد على لسان المطعون ضده ما يشير الى انه تعطل عن عمله لمدة 11 يوم وبالتالي فان ما جاء بهذا السبب مخالف للواقع وبالتالي فان اعتماد محكمة الموضوع مدة التعطيل البالغة ثلاثة شهور استنادا لما جاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا يكون والحالة هذه متفقا وصحيح القانون .البينة المقدمة وبالتالي نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعـــن موضوعا وتضمين الطاعنــة الرســـوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق