دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :محمود فواز محمد راشد عمار/طولكرم
وكيله المحامي/فادي مناصرة/طولكرم
المطعون ضده :عاصم حامد محمد عبد القادر/طولكرم
وكيله المحامي/محمد شكري/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/10/2024 بالاستئناف رقم 371/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- تخطئة محكمة الاستئناف باعمال احكام التفويض التي تمسك بها المدعى عليه في لائحة الاستئناف رغم تناقض ذلك مع ما ابداه المدعى عليه في لائحته الجوابية .
2- تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى سندا لمبدا الكفاية الذاتية للكمبيالة والقول بان هذا المبدا يمنع من سماع سبب تحرير الكمبيالة .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببطلان الكمبيالة لعدم ثبوت وجود تفويض بتعبئة بياناتها ولثبوت ان بيانات الكمبيالة لم تكتب في مجلس واحد.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بسبب تحرير الكمبيالة والذي كان على سبيل الضمان لصرف شيكات إسرائيلية .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 372/2021 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها منع مطالبة بكمبيالة قيمتها 200 الف شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/4/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ الف شيقل اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 371/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/10/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعمال احكام التفويض التي تمسك بها المدعى عليه في لائحة الاستئناف رغم تناقض ذلك مع ما ابداه المدعى عليه في لائحته الجوابية وتخطئة المحكمة برد الدعوى سندا لمبدا الكفاية الذاتية للكمبيالة والقول بان هذا المبدا يمنع من سماع سبب تحرير الكمبيالة وتخطئة المحكمة بعدم الحكم ببطلان الكمبيالة لعدم ثبوت وجود تفويض بتعبئة بياناتها ولثبوت ان بيانات الكمبيالة لم تكتب في مجلس واحد وتخطئة المحكمة بعدم الاخذ بسبب تحرير الكمبيالة والذي كان على سبيل الضمان لصرف شيكات إسرائيلية .
وفي ذلك نرى ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليه لمنعه من مطالبته بقيمة الكمبيالة المطروحة لدى دائرة تنفيذ طولكرم تحت الرقم 3534/2021 على سند من القول بان المدعي باع المدعى عليه شيكا إسرائيليا ولضمان صرف قيمته سلم المدعي المدعى عليه الكمبيالة موقعة منه على بياض وان الأخير رفض إعادة الكمبيالة للمدعي رغم صرف الشيك في موعده وبما ان البينة التي تقدم بها المدعي لاثبات ادعائه تمثلت بالكمبيالة محل التنفيذ وتقرير خبرة الذي جاء يفيد بان بيانات الكمبيالة التي بخط المدعي هي فقط التوقيع واسمه ورقم هويته اما بافي بيانات الكمبيالة فليست بخطه .
ولما كان الامر كذلك وبما ان الوفاء هو تصرف قانوني يتم من المدين وهو تصرف قانوني مستقل عن الالتزام الذي يتم الوفاء به ولا يستطيع الدائن ان يرفض الوفاء الامر الذي يختلف فيه الوفاء كتصرف قانوني عن العقد الذي لا يتم الا بإرادة الدائن والمدين معا الا انه وعندما يكون الوفاء بمبلغ نقدي بينما يتم الوفاء بموجب كمبيالة فانه لا بد من قبول الدائن بهذا الوفاء لان الدائن ليس ملزما بقبول الوفاء بغير ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد فاذا تم التوافق بين طرفي العلاقة القانونية على جواز قيام المدين الوفاء بقيمة الدين الذي للدائن بذمته بموجب كمبيالة فان اصدار الكمبيالة يختص به المدين فقط فإنشاء الكمبيالة وصيرورتها ملزمة لا يستلزم أي توقيع من المستفيد الدائن الا ان التعبير عن قبول الدائن بالوفاء بموجبها بدلا من الوفاء النقدي يتمثل باستلامها اما ما سبق واقعة تسليم الكمبيالة الى الدائن سواء من جهة تحريرها وكيفية كتابتها وفيما إذا كانت بخط الدائن ام بخط المدين او انها بالألة الكاتبة او انها بخط شخص اخر او كان بعضها بخط الدائن والبعض الاخر بخط المدين فان كل ذلك لا يغير من قانونية الكمبيالة في شيء كما ان القول بانه تم تسليم الكمبيالة على بياض بعد ان تم توقيعها من المدين ومن ثم ثبوت تعبئة بعض بياناتها بخط المدين والبعض الاخر بخط غير خطه فان الامر المذكور لا يثبت منه بان الكمبيالة سلمت على بياض لان ثبوت كتابة بعض بيانتها بخط المدين والبعض الاخر بخط اخر غير خطه بعد ان ادعى المدين بانها سلمت على بياض يتناقض مع ثبوت كتابة بعض البيانات بخطه وهي اسمه ورقم هويته واسم البلدة التي يسكنها خاصة وانه لا يوجد ما يمنع قانونا من تفويض الدائن بتعبئة بعض البيانات سواء في غياب المدين او في حضوره وان مجرد تعبئة بعض البيانات بخط غير خط الدائن لا يعني بانه قام بتعبئتها في غياب المدين الامر الذي تكون معه الكمبيالة وفقا لذلك ورقة تجارية منتجة لأثارها القانونية ما دام من الثابت بان المدعي وقع الكمبيالة موضوع الدعوى وسلمها بارادته الحره للمدعى عليه دون ان يقدم أي بينة مقنعة ثابت منها بان سبب تحرير الكمبيالة كان على سبيل الأمانة وان ما ورد فيها من ان سبب تحريرها هو بدل بضاعة غير صحيح ذلك لان من شأن ثبوت توقيع المدعي على الكمبيالة أنْ يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع الحجية حيث أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة فيستوي أنْ تكون بيانات الشيك قد كتبت قبل التوقيع أم بعده، ومن المقرر أن توقيع الساحب على الكمبيالة على بياض لا يؤثر على صحتها إذ أن إعطاء كمبيالة على بياض يفيد في ظاهره أن مصدرها قد فوض المستفيد في وضع بياناتها ولكن يكون للمدين الحق في أن يثبت إنما سلم توقيعه على بياض للدائن وان ما كتبه هذا فوق التوقيع لم يكن هو المتفق عليه بينهما ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة فالتوقيع على بياض ينقل عبء إثبات خلاف ما دون في السند إلى من يدعي خلاف الظاهر أي على المدين ولما لم يقدم المدعي أي بينة تفيد بان الكمبيالة سلمت للمدعى عليه على سبيل الأمانة او ان المدعى عليه تجاوز حدود التفويض الممنوح له فان اصدار المدعي للكمبيالة لصالح المدعى عليه يجعل منه ملزم بدفع قيمتها له وبهذا فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين بما يوجب ردها .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق