دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة: محمود الجبشة، كمال جبر، نزار حجي، بلال أبو الرب
الطعن الاول :111/2025
الجهة الطاعنة: هاشم حمدان نمر حماد بصفته الشخصية وبصفته ولي شرعي على اولاد ابنه احمد وهم ايلين وهاشم بموجب حجة تثبيت ولاية جد صادره عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة بتاريخ 5/5/2019 تحت الرقم 476/56/28"-2- "حربيه صبحي نمر حماد 3- سميحة راجي عبد القادر حماد بصفتهم من ورثة المرحوم احمد هاشم حماد رقم 511/242/132صادره عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 4/3/2019
وكيلهم المحامي: موسى الصياد
المطعون ضده: شركة التأمين الوطنية
وكيلها المحامي: رنا رحيل و/او عبد القادر ابو زيد
الطعن الثاني :113/2025
الجهة الطاعنة: شركة التأمين الوطنية
وكيلها المحامي: رنا راحيل و/او عبد القادر ابو زيد
الجهة المطعون ضدها: هاشم حمدان نمر حماد بصفته الشخصية وبصفته ولي شرعي على اولاد ابنه احمد وهم ايلين وهاشم بموجب حجة تثبيت ولاية جد صادره عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة بتاريخ 5/5/2019 تحت الرقم 476/56/28"-2- "حربيه صبحي نمر حماد 3- سميحة راجي عبد القادر حماد بصفتهم من ورثة المرحوم احمد هاشم حماد رقم 511/242/132صادره عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 4/3/2019
وكيلهم المحامي: موسى الصياد
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الاول بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/12/2024 بالاستئناف المدني 533/2023والاستئناف رقم 537/2023 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 533/2023 والاستئناف رقم 537/2023 وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان تدفع للقاصر ايلين مبلغ 188342 شيكل وللقاصر هاشم ومبلغ 214869 شيكل وان تدفع للزوجة مبلغ 1098732شيكل وان تدفع لكل من المدعي هاشم والمدعية حربيه مبلغ 833 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه وتقدمت الجهة الطاعنة في الطعن 113/2025 بطعنها بتاريخ 19/1/2025 للطعن بذات الحكم
تتلخص اسباب الطعن الاول بما يلي:
1-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالحكم للمدعي على اعتبار ان راتب مورثهم الشهري هو 7312 شيكل خلافا لما ثبت من البينة التي اثبتت انه دخله 7850 شيكل
2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ
3- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالاكتفاء بالحكم للطاعن بمبلغ 300 دينار عن بدل اتعاب المحاماة
والتمس الطاعن وبالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتعديل الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغت الجهة المطعون ضدها بتاريخ 28/1/2025 ولم تتقدم بلائحة جوابيه
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 113/2025 بما يلي:
1-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وخالفت بذلك القانون والسوابق القضائية
2- أخطأ قاضي الموضوع بتجاهل دخل المؤمن عليه في وثيقة التأمين واخطأت باعتماد كشوفات الدخل المعدة من قريب المدعي والمعترض عليها
3- الحكم المطعون فيه تجاوز طلبات الخصم ولم تلتفت الى ما جاء بمرافعة وكيل المدعين الختامية .
4- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم رسملة المبلغ الذي حكمت به للقصر على جدول الرسملة الثاني واخطأت المحكمة في طريقة حساب التعويض
5- اخطأت المحكمة برد طلب ادخال شركة ترست والمؤمنة للمورث في العمل في الدعوى
6- اخطأت المحكمة بعدم احتساب التعويض على اساس معدل دخل الفرد الصادرة عن دائرة الاحصاء
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 16/12/2024 وقدم كلا الطعنين بتاريخ 19/1/2025 فانهما يكونان مقدمان بالميعاد وتقرر المحكمة قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الجهة الطاعنة في الطعن الاول اقامت الدعوى رقم 607/2019 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الجهة الطاعنة في الطعن الثاني وموضوعها مطالبه بمبلغ 1622449 شيكل ومبلغ 1666666 دينار اردني مؤسسة دعواها على سند من القول ان مورثها بتاريخ 15/11/2018 واثناء ما كان يقطع الشارع صدمته مركبه ماره في الشارع واصيب بإصابات بليغه نقل على اثرها الى المستشفى وتوفى قبل وصول المستشفى وان المركبة المتسببة بالحادث مؤمنه لدى المدعى عليها وانه نتيجة الحادث استحق لها التعويض المفصل في لائحة الدعوى
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها مسؤوليتها عن تغطية الحادث
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ختام اجراءاتها، وبتاريخ 11\6\2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بإلزام المدعى عليها للمدعية ايلين مبلغ 96623 شيكل وللقاصر هاشم 113296 شيكل وللمدعية الزوجة مبلغ 290834 شيكل ولكل واحد من والد المتوفى ووالدته مبلغ 833 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 533/2023 وكذلك لم تقبل الجهة المدعية بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 537/2023
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين الى نهاية اجراءاتهما وبتاريخ 16/16/2024 اصدرت حكما فاصلا قضى بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان ان تدفع للمدعية القاصر ايلين مبلغ 188342 شيكل وللمدعي القاصر هاشم مبلغ 214869شيكل وللزوجة بدل نصيبها ونصيب البيت مبلغ 1098732 شيكل وللمدعي الاول هاشم مبلغ 833 دينار وللمدعية حربيه مبلغ 833 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه وربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة وفقا لآخر نشره يصدرها مركز الاحصاء الفلسطيني من تاريخ الحكم امام محكمة الدرجة الاولى
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن الاول
وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالحكم باعتبار ان راتب مورث المدعين الشهري 7312 شيكل خلافا لما ثبت من البينة التي اثبتت انه دخله 7850 شيكل فان المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وان وكيله بجلسة 22/3/2022 امام محكمة الدرجة الاولى التمس اعتبار الدخل كمعيار لاحتساب التعويض المستحقة للمدعين بقيمة 7000 شيكل ...الثابت لها من خلال نشرة الاحصاء المركزي فتساوي الأجرة الشهرية 7312 شيكل ...وسيتم اعادة احتساب التعويض وفق ما ثبت للمحكمة ) وحيث ان المبلغ الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم كمعيار للأجر الشهري اكثر من طلب المدعي الذي اشارت اليه في حكمها فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ فان المحكمة تجد انه جاء في الحكم الطعين (مع ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة ....من تاريخ الحكم امام محكمة الدرجة الاولى ) وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تقل كلمتها بخصوص الفائدة فكان على الجهة الطاعنة ان تتقدم بطلب الى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيما اغفلته من طلبات مع الإشارة الى ان محكمة اول درجه لم تقل كلمتها في موضوع هذا الطلب ولم توجه الجهة الطاعنة أي من اسباب استئنافها الى ذلك الامر الذي يجعل من هذا السبب واقعا في غير محله وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالاكتفاء بالحكم لها بمبلغ 300 دينار عن بدل اتعاب المحاماة فان المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمة مصدرة الحكم ضمنت قرارها الحكم لوكيل الجهة الطاعنة بمبلغ 300 دينار عن درجتي التقاضي وحيث ان تقدير اتعاب المحاماة يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وفقا للفقرة الاولى من المادة 186 من قانون اصول المحا كمات المدنية والتجارية وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن اسباب الطعن الثاني وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ومخالفة القانون والسوابق القضائية فان المحكمة تجد ان بداية ربط المبلغ الذي تحكم به المحكمة كتعويض عن اضرار ناتجه عن حادث طرق بجدول غلاء المعيشة حدده الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطلب رقم 2/2022 في الطعن 662/2021 والذي جاء فيه يتم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على قاضي الموضوع تجاهل دخل المؤمن عليه في وثيقة التأمين والخطأ باعتماد كشوفات الدخل المعدة من قريب المدعي والمعترض عليها فان هذه المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (نجد بان اساس الدعوى حادث طرق حصل بتاريخ 15/11/2018 ادى الى وفاة المعيل ولا علاقه له بالعمل الذي يقوم به ...وان المطالبة كانت على اساس حادث طرق وليست على اساس حادث عمل ) وعلى الرغم من ان هذه المحكمة تجد ان سبب الاستئناف الذي عالجته المحكمة مصدرة الحكم كان يتضمن اضافة الى ما ذكرته النعي على محكمة اول درجه الخطأ في الاعتماد في حكمها على كشوف معده من قبل رب العمل المشغل وهو قريب المورث وتم الاعتراض على هذه الكشوف فان المحكمة تجد من الاطلاع على اوراق الدعوى ان الكشف الذي تم الاعتماد عليه قدم من خلال الشاهد عبد الله حمدان والذي شهد حول صحة البيانات الواردة فيه وقام وكيل الجهة الطاعنة بمناقشته ولا يرد اعتراضه على سماع الشاهد لصلة القرابة حيث ان المادة 89 من قانون البينات تنص على انه لا يجوز رد الشاهد وعليه فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ باعتماد دخل شهري لمورث الجهة المدعية اكثر من طلبها في مرافعتها فان المحكمة تجد بالاطلاع على اورق الدعوى ان محكمة اول درجه اعتمدت في حكمها مبلغ 5836 شيكل كدخل شهري لمورث الجهة المدعية في حين ان المحكمة مصدرة الحكم اعتمدت مبلغ 7312 شيكل كأجر شهري وحيث ان تبين لهذه المحكمة وعند معالجتها لأسباب الطعن المقدم من الجهة المدعية ان المحكمة مصدرة الحكم توصلت الى ان وكيل الجهة المدعية طلب من محكمة اول درجه اعتماد مبلغ 7000 شيكل كدخل شهري لمورث الجهة المدعية ورغم ذلك قررت الحكم لها باعتبار دخل مورثها 7312 شيكل متجاوزة طلبها الذي اشارت اليه في حكمها معللة حكمها بما جاء في المادة 155 من قانون التأمين وحيث انه لا يجوز الحكم للخصم بأكثر من طلبه حتى ولو اثبتت البينة استحقاقه لأكثر مما طلب فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وينال منه وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم رسملة المبلغ الذي حكمت به للقصر على جدول الرسملة الثاني والخطأ في طريقة حساب التعويض فان المحكمة بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه ( الا ان واقع الدعوى يفيد ان المتوفى هو والد القاصرين المعالين منه حال حياته وان الإعالة تقوم على اساس الخسارة المادية الفعلية التي فقدها المعال في معيشته جراء وفاة المعيل وتقوم على افتراض بقاء المعيل على قيد الحياه ....فان الطريقة الحسابية لحساب الإعالة توزع على النحو التالي "البيت والزوجة واثنين من الابناء القاصرين والمتوفى 5 حصص".... وستحكم بمده غير مرسمله 24 شهر والمرحلة الثانية ...) وحيث ان ما فقده المعالين القصر بوفاة معيلهم يستدعي ان يتم تعويضهم عنه على اعتبار ان المعيل ما زال موجود وحيث انه تمت رسملة ما يستحق للمدعين القاصرين حتى بلوغهم سن 18 سنه وخروجهم من الإعالة فان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء متفقا مع الاجتهاد القضائي ولا ينال منه هذا السبب وتقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ برد طلب ادخال شركة ترست والمؤمنة لمورث الجهة المدعية في العمل فان المحكمة تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه ( ان الجهة المدعية هي الجهة المتضررة من حادث الطرق لها السلطة التقديرية في اختيار طريقة التعويض التي تراها اكفل من غيرها لجبر الضرر) ومن خلال ذلك تجد المحكمة ان المحكمة مصدره الحكم عالجت هذا السبب معالجة مقبولة فضلا عن ان المحكمة ترى ان غاية الجهة الطاعنة القصوى كانت رد الدعوى عنها وليس تحصيل حقوق المدعين وحيث انه بإمكانها ان تقدم ما لديها من بينات تنفي مسؤوليتها عن التعويض اذا كان لديها بينات سواء بوجود الشخص الثالث الذي تطلب ادخاله او عدم وجوده وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة الخطأ بعدم احتساب التعويض على اساس معدل دخل الفرد الصادرة عن دائرة الاحصاء فان المحكمة تجد ان هذا السبب تكرار لما جاء في السببين الثاني والثالث وحيث انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة السببين المذكورين فأنها تحيل الى تلك المعالجة
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الاول وتضمين الجهة الطاعنة فيه الرسوم والمصاريف وقبول الطعن الثاني رقم 113/2025 في حدود السبب الثالث والغاء الحكم في حدود السبب المذكور واعادة احتساب ما يستحق للمدعين بناء على طلبهم الختامي في مرافعتهم حيث طلبوا اعتماد مبلغ 7000 شيكل كدخل شهري لمورثهم وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ثبت من البينات ان دخل مورث الجهة المدعية الشهري هو 7850 شيكل وحيث تبت ان مثلي معدل الدخل في الحقل الاقتصادي الذي يعمل فيه المورث هو 7312 شيكل وحيث ان وكيل الجهة المدعية طلب اعتماد مبلغ 7000 شيكل كأساس لاحتساب التعويض وحيث انه لا يجوز الحكم للخصم بأكثر من طلباته فان المحكمة بإعادة احتساب المستحقات استنادا الى الدخل الشهري المعتمد ودون تغير حساب المدد الواردة في الحكم محل الطعن تجد ان حصة القاصر ايلين الغير خاضعة للرسملة بدل 24 شهرا وفقا للطلب الوارد في لائحة الدعوى تساوي 33600شيكل وتكون حصتها الخاضعة للرسملة 139 شهر وتعادل حسب الجدول بعد الرسملة 104,7894وحيث ان حصتها من الدخل بعد تقسيمه على المعالين( البيت والزوجة والقاصرين والمورث ) هي 1400 شيكل فان ما يستحق لها عن هذه المرحلة( 146705,16)شيكل ويكون مجموع ما يستحق لها (180305,16) شيكل وتكون حصة القاصر هاشم بعد خروج ايلين 17 شهرا وتعادل بعد الرسملة 14,5115 وتكون حصة المعال عن هذه المرحلة 1750 شيكل فيكون ما يستحق له عن هذه المرحلة 25395,125 شيكل تضاف الى ما استحق له عن المرحلة الاولى بدون رسملة والمرحلة الرسملة مع القاصر ايلين فيكون مجموع ما يستحق له ( 205700,285)شيكل واما حصة الزوجة والبيت من تاريخ خروج القاصر هاشم وحتى بلوغ المورث سن الستين فتعادل 205 اشهر وبعد الرسملة تصبح 137.2391 وتعادل قيمة كل حصة (302224,567) شيكل مضافا اليها ما استحق لهم عن المراحل السابقة فيصبح مجموع ما يستحق للزوجة والبيت( 1051849,7 ) شيكل وعلى ذلك فان المحكمة تقرر الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية القاصر ايلين المبلغ الذي ثبت استحقاقها له والبالغ (180305,16) وان تدفع للمدعي القاصر هاشم المبلغ المستحق له والبالغ (205700,285) شيكل وان تدفع للمدعية سميحه عن بدل حصة الزوجة والبيت مبلغ (1051849,7)شيكل وان تدفع للمدعي هاشم مبلغ 833 دينار وان تدفع للمدعية حربيه مبلغ 833 دينار على ان يتم ايداع حصص القاصرين ايلين وهاشم في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغهم سن الرشد وتقرر ربط البلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجه حسب نشرة دائرة الاحصاء المركزي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي الدرجة الاولى والثانية
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق