دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة: كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن: طوني اليسارو ايوب زهران بصفته وكيل عام عن كريم يعقوب الياس زهران بموجب الوكالة العامة رقم 6048 بتاريخ 18/7/2011 تصديق وزارة العدل بصفة كريم أحد المعترض عليهم
وكيله المحامي: نوره الخطيب
المطعون ضده: 1- مدير عام سلطة الاراضي بالإضافة لوظيفته 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28\10\2024 بالاستئناف المدني 202/2024 بالحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
يتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغت الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 14/10/2024 وقدم الطعن بتاريخ 19/11/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 2361/2017 لدى محكمة صلح رام الله واحيلت بتاريخ 13/10/2020 الى محكمة بداية رام الله وسجلت لديها تحت الرقم 1113/2020 بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها فك اعتراض على جدول حقوق مؤسسا دعواه على سند من القول انه احد المالكين في قطع الاراضي موضوع الدعوى وهي من اراضي بلدة الطيبة وان القطع عليها اعتراض اثناء اعمال التسوية وان محكمة التسوية الأردنية اصدرت قرارا بتاريخ 23/1/1964 قضى برد الاعتراضات في الاعتراض رقم 55/148 وانه قام بفتح صفقه لفك هذه الاعتراضات وان الجهة المدعى عليها رفضت تنفيذ الصفقة وفك الاعتراضات رغم البينات التي قدمها لديها
اجابت الجهة المدعى عليها على الدعوى بانها لا تسلم بماء جاء بلائحة الدعوى وابدت ان دائرة الاراضي قامت بتنفيذ القيود الواردة اليها من المحكمة
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها، وبتاريخ 21\6\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف 1068/2021
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 8/11/2021 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن895/2021 وبتاريخ 5/2/2024 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة استئناف القدس اعادت محكمة استئناف القدس السير بالاستئناف وبتاريخ 28/10/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن : وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ باعتبار المبرز م/2 الصادر عن التسوية الأردنية غير نهائي وكذلك عن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالقول انه كان يتعين تبليغ المعترض عليهم قرار الشطب وفيما اذا كان قرار الشطب تم استئنافه ام لا فان المحكمة من الاطلاع على الحكم موضوع الطعن تجد انه جاء فيه (واما قرار محكمة التسوية القاضي برد الاعتراض بسبب غياب المعترضين فانه يكون قابلا للاعتراض عليه لدى محكمة التسوية خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه للمعترض وبالتالي في حال تبلغ المعترض القرار برد اعتراضه ومرت مدة الاعتراض ....واما في حال ثبت انه لم يتبلغ المعترض قرار القاضي برد اعتراضه فيبقى اعتراضه معلقا .....اما عن الاعتراض فان قرار محكمة التسوية برده لم يثبت انه اصبح نهائيا او قطعيا برد الاعتراض او لم يثبت ان المعترض تبلغه ليكون له حق الاعتراض عليه كما لم يثبت صدور قرار اخر عن محكمة التسوية بناء على قرارها برد الاعتراض ...) وباطلاع المحكمة على قرار رد الاعتراض المذكور والمبرز في الدعوى تجد انه جاء فيه ( المعترض مسعودة الياس اسحق زهران الطيبة - جبران خليل ربيع زهران - المعترض عليه 1- الياس يعقوب زهران ....6-كريم يعقوب زهران ...بطلب وكيل المعترض عليهم 1و2و6و7 ولعدم حضور المعترضين او وكيلهما اقرر رد الاعتراض ...بحضور وكيل المعترض عليهم وغياب وكيل المعترض عليهم ووكيلهم في 23/1/1964 ويتضمن المبرز انه تم مطابقته بالأصل بتاريخ 20/2/2017 ) وحيث ان المبرز تضمن الحكم برد اعتراض المعترضين فيه في مواجهة المعترض عليهم فيه ومنهم المدعي وحاز حجيه الامر المقضي به ما لم يثبت انه تم الطعن فيه وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تدع في لائحتها الجوابية انه تم الطعن في قرار رد الاعتراض او انه تم تغير نتيجته لاي سبب كان فما كان ينبغي على المحكمة ان تقحم نفسها في تحليل مصير هذا الاعتراض وافتراض افتراضات لم تكن ضمن اللائحة الجوابية للمدعى عليهم ولا تملك حق اثارتها من تلقاء نفسها فعلى من يدعي خلاف ما هو وارد في الحكم المبرز ان يقدم دليله على ذلك وعلى ذلك فان هذين السببين ينالان من صحة تسبيب المحكمة لحكمها ويردان على الحكم من هذا الجانب وستأخذ المحكمة ذلك بالنتيجة
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان القانون حدد الطرق الواجب اتباعها في حال رفض دائرة الاراضي تنفيذ الصفقة العقارية فان المحكمة تجد لا يعدو كونه قولا انشائيا لم يؤسس على سند من القانون اذ ان على من يقدم أي دعوى لدى القضاء ان يثبت ما يدعيه وبخلاف ذلك ترد دعواه ما لم يقر له خصمه بما ادعاه وعلى ذلك فان هذا السبب لا يصلح لاعتباره سبب طعن اذ كان على الطاعن ان يبين الطرق التي يرى ان القانون رسمها وحددها في حال رفض تنفيذ الصفقة وما وجه المخالفة التي ينسبها الطاعن الى الحكم علما بانه قد يكون عدم تنفيذ الصفقة لأسباب قانونيه او شروط تتطلبها القانون لم يلتزم بها من تقدم بالصفقة وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان المعترضين بالاعتراض لم يتابعوا اعتراضهم ولم يحضروا الى محكمة التسوية الأردنية ولم يراجعوا من تاريخ صدور قرار المحكمة بشطب الاعتراض بتاريخ 23/1/1964 وحتى تاريخه فان المحكمة تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجتها للسببين الاول والثاني وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات ان الطاعن قدم بينته المكونة من كامل ملف الصفقة العقارية رقم 1419/ج/2017 وحيث ان هذه المحكمة بالاطلاع على البينات التي قدمها الطاعن تجد انها عباره عن حكم صادر عن محكمة التسوية بتاريخ 23/1/1964 وشهادات اخراج قيد صادره عن دائرة الاراضي والمساحة في الاردن بتاريخ 24/4/2006 عددها 16 جاء فيها انها صادره بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/10/1995 وورد فيها اسم المدعي كريم ويملك حصة واحده من 14 حصه وجاء فيها في باب الملاحظات انها تمثل واقع السجل في جدول الادعاءات بتاريخ 31/5/1967 وجاء فيها انه يوجد اعتراض على القطعة فيها على خمس حصص من ثمن حصص وكذلك صوره مصدقه كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة في الاردن بتاريخ 14/10/1962 حول واقع تصديق جدول الادعاءات في القطع الواره فيه وجميعها من اراضي بلده الطيبة قضاء رام الله ويتضمن انه ورد على جدول الحقوق الخاص بالقطع المذكورة 72 اعتراض فصل منها بصوره نهائية 36 اعتراض واريعه اعتراضات فصلت ولم تكتسب الدرجة القطعية وان 32 اعتراض ما زالت قيد النظر من ضمن الاوراق المقدمة وكالة موقعه من وكيل المدعي للمحامي اندراوس سحليه واما بينة الجهة المدعى عليها فتمثلت بكامل بصورة عن كامل ملف الصفقة العقارية رقم 1419/ج/17 لدى دائرة اراضي رام الله ويتضمن الملف اضافة الى البينة التي قدمها المدعي طلب مقدم منه الى الجهة المدعى عليها الاولى يحمل تاريخ 10/5/2017 لفك الحجز عن قيود قطع الاراضي المرفقة معه وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج البينات المقدمة في الدعوى واكتفت ببحث مصير الحكم الصادر عن محكمة التسوية الأردنية وحيث ان هذه المحكمة من خلال استعراضها للبينات المقدمة من طرفي الدعوى انه لم يرد في بينة الجهة المدعى عليها ما يمكن الركون اليه للاستمرار في وضع اشارة الحجز على حصص المدعي في قيود قطع الاراضي موضوع الدعوى سيما انه مضى عليها ما يزيد عن ستين عاما وكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اصدار حكمها وعلى ذلك فان هذا السبب ينال من الحكم الطعين وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة الخطأ بعدم الالتفات الى الضرر الذي لحق بالطاعن نتيجة عدم تنفيذ الصفقة العقارية نتيجة رفض الجهة المطعون ضدها فك الاعتراض وعدم الالتفات الى ان اعمال التسوية انتهت في قطع الارض موضوع الدعوى وان الاعتراض لا مبرر له فان المحكمة تجد ان هذا السبب لا يصلح سببا للنيل من الحكم فالأحكام تبنى على البينات واثبات الوقائع المعروضة في الدعوى وحيث ان من يثبت دعواه يحكم له ومن يعجز عن اثبات دعواه ترد دعواه ويتحمل هو الضرر الذي سبب لنفسه وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 237من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ثبت من خلال البينات المقدمة ان المدعي ورد اسمه كأحد المتصرفين في قيود قطع الاراضي موضوع الصفقة العقارية رقم 1419/ج/17 وثبت ان هذه القيود وردت عليها عبارة (يوجد على القطعة اعتراض 5 حصص من 8 حصص) وحيث ثبت ان محكمة التسوية في حينه وبتاريخ 23/1/1964 قررت رد اعتراض المعترضين الذي وضعت العبارة المذكورة في اخراج القيد بناء على اعتراضهم وثبت انه مضى على رد الاعتراض ما يزيد على ستين عاما لذلك تقرر المحكمة الحكم بفك اشارة الاعتراض المذكورة عن حصص المدعي في قيود قطع الاراضي موضوع الصفقة العقارية المذكورة اعلاه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق