السنة
2025
الرقم
33
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

المطعون ضدها : هبة محمد احمد بدران/الخليل

      وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/12/2024 بالاستئناف رقم 232/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيوب القصور في التعليل والتسبيب.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة التقادم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث تفيد الاوراق بان المدعية اقامت الدعوى الاساس لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها لمطالبتها بتعويضات جسدية عن حادث طرق ،واثناء اجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 55/2021 لرد الدعوى عنها قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى لعلة التقادم الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية فطعنت بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 232/2024 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للسير فيها حسب الأصول.

ولما قضى الحكم الطعين بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى عنها لعلة التقادم واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة ، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى في مواجهة شركة التامين فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق