السنة
2025
الرقم
31
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن :نبيل رفيق عبد الفتاح فارس/نابلس

      وكيله المحامي/محمد سقف الحيط/نابلس

المطعون ضده: خير عسكر عبد زين/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2024 بالاستئناف رقم 1104/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ خمسمائة واثنا عشرة الف دولار مع الرسوم والمصاريف النسبية والف دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة فان الحكم الطعين صدر بتاريخ 28/11/2024 وبالتالي فان اخر ميعاد لتقديم الطعن بالنقض يكون يوم 7/1/2025 ولما صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية وتم تقديم الطعن بالنقض في اليوم التالي فيكون الطعن مقدم ضمن الميعاد ولكونه جاء مستوفيا كافة شرائطه الكلية تقرر قبولا شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 218/2020 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ مليون واحد عشر الفا واربعون دولار ،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1104/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ خمسمائة واثنا عشرة الف دولار مع الرسوم والمصاريف النسبية والف دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية مخالفة بذلك قانون المرابحة العثماني وقرر الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 662/2021.

وفي ذلك وبما ان المدعي أسس دعواه على سند من القول بان المدعي اقرض المدعى عليه مبلغ 300 الف دولار في عام 2007 حتى عام 2008 وكما قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 100 الف دولار في عام 2009 حتى عام 2013 وان المدعى عليه استلم بدل أجور عن العقار المملوك للمدعي بقيمة 112 الف دولار ونتيجة لذلك ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ 512 الف دولار امريكي وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي بقيمة ما ترصد بذمة المدعى عليه دون ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وحيث ان عقد القرض انما يخضع لأحكام المجلة ،ولما لم يرد في قانون المجلة اي نص يجيز الحكم بالفائدة القانونية على الالتزامات المتخلف عن الوفاء بها وبما ان قرار الهيئة العامة رقم 662/2021 انما يتعلق بالمطالبة ببدل التعويض المستحق للمصاب ولما لم يقدم المدعي بينة تفيد بوجود اتفاق بربط المبلغ المترصد بذمة المدعى عليه بالفائدة فان الحكم الطعين لم يخالف حكم القانون عندما قضى برد المطالبة ببدل الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به الامر الذي تغدو معه سبب الطعن حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025